ماراثون رياضي بجامعة عين شمس احتفالا بالعام الدراسي الجديد (صور)    الكهرباء: اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي    أخبار مصر: موعد تشييع جثمان حسن نصر الله، قصة طرح شهادة استثمار بعائد 35 %، غموض موقف زيزو في الزمالك، ومفاجأة عن سعر الذهب    مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: سنرد بشكل محسوب على إيران.. ولا نريد حربا شاملة    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين    درجات الحرارة اليوم الخميس 03 - 10- 2024 في مصر    حريق بشركة خاصة فى سوهاج والحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه    حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في موقع حانيتا بقذائف المدفعية    بعد إلغاء اشتراطات البناء.. هل تتراجع أسعار الحديد قريبًا؟    سبب مفاجئ وراء استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من قائمة منتخب مصر.. عاجل    موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقنوات الناقلة    زيادة 80 جنيها.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 3 أكتوبر 2024    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال32    إسعاد يونس تكشف موعد اعتزالها التمثيل عبر its show time    موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت أمام بشكتاش اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة    إعلام لبناني: 17 غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية    حركة تنقلات محدودة في «تموين كفر الشيخ»    غداً.. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن عدد من مناطق القاهرة    هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي    الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    نجيب ساويرس: الواحد مبقاش عارف مين بيمثل ومين حقيقي    «البلدي.. لا يوكل» في الذهب| خبراء: حان وقت الشراء وخاصة السبائك    "فوز ليفربول وهزيمة الريال".. نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا    أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بالأسواق.. وبورصة الدواجن الآن    قوتها تصل ل265 حصان... شاهد سكودا سوبيرب الجديدة    بشرى سارة.. علاج امرأة مصابة بالسكري من النوع الأول    منها تقليل خطر الزهايمر.. 7 فوائد لشرب القهوة    ما هي الصدقة الجارية والغير جارية.. مركز الأزهر يوضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 3 أكتوبر.. «فرصة لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك»    حظك اليوم| برج الأسد 3 أكتوبر.. «يوما مليئ بالإنجاز والفرح»    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    أستون فيلا ينتزع فوزا صعبا من بايرن ميونخ في دوري الأبطال    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
هل منحت النيابة الأفراد الضبطية القضائية؟
نشر في الوفد يوم 23 - 03 - 2013

صدر فى الأسبوع الماضى بيان عن النيابة العامة تضمن النص على دعوة أفراد الشرطة والقوات المسلحة الذين يتمتعون بسلطة الضبطية القضائية، لتكثيف جهودهم لضبط المجرمين الذين يستخدمون العنف، ويقطعون الطرق والمواصلات، ويعتدون على الممتلكات العامة والخاصة،
ويشعلون فيها الحرائق... إلخ، وذلك على أساس تأكيد أنهم لا يحتاجون فى ذلك إلى قرار النيابة العامة!! كما تضمن الإعلان أيضاً، دعوة من المواطنين العاديين إلى القبض على هؤلاء المجرمين، الذين يكونون فى «حالة تلبس» وتسليمهم إلى رجال الضبطية القضائية، دون حاجة إلى قرار من النيابة العامة، وذلك استناداً إلى المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية وقد أثار هذا البيان، العديد من التعليقات والغضب والقلق من أن يكون هذا البيان، منحاً للضبطية القضائية للأفراد العاديين فى ظل الأوضاع الراهنة فى البلاد، حيث أضربت فئات من الشرطة فى عدد من المحافظات، واعتصمت حتى تتحقق مطالب معينة لهم أبرزها حماية رجال الشرطة أثناء عملهم فى مقاومة الجريمة، وضبط المجرمين، وتوفير التسليح الجيد والمناسب لهم، والمتفوق على سلاح المجرمين الخطرين، الذين يستخدمون فى ارتكاب جرائمهم الأسلحة الآلية وبصفة خاصة فى جنايات سرقة السيارات بالإكراه، وخطف الأطفال والأفراد، وحرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق ووقف المرور... إلخ، ومن أخطر الجنايات التى ارتكبت فى الأسابيع الماضية بالقاهرة، حرق مبنى اتحاد الكرة، وحرق نادى الشرطة... إلخ، وبمجرد نشر بيان النيابة العامة سالف الذكر أعلنت «الجماعة الإسلامية» أنها سوف تشكل لجاناً خاصة لإدارة الأعمال اللازمة لتوفير الأمن للمواطنين، واستعرضت فى أسيوط مجموعة من الشباب، أطلقت عليهم الجماعة «الشرطة الشعبية». كما أشار عدد آخر من قيادات الأحزاب والجماعات الإسلامية إلى تشكيل جماعات شعبية لمقاومة المجرمين، وضبطهم، وذلك لمواجهة الإخلال بالأمن العام، بسبب إضرابات الشرطة!! وقد شاع فى الإعلام أن بيان النيابة العامة سالف الذكر يعنى منح سلطة «الضبطية القضائية» للأفراد وجواز تشكيل لجان أو جماعات شعبية مسلحة لأداء دور الشرطة!!
والحقيقة أن المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن «لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى ودون احتياج إلى أمر بضبطه أن يسلمه لأحد مأمورى الضبط القضائى» كما نصت المادة (25) من ذات القانون على أن «لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها، وهذه رخصة ودعوة للأفراد للتبليغ عن الجرائم للمعاونة فى ضبط الجناة فى حالة التلبس!! وقد حددت المادة (21) وما بعدها من هذا القانون مأمورى الضبط القضائى وتبعيتهم للنائب العام ومنهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأحفادها والعمد والمشايخ... إلخ، ويجوز بقرار من وزير العدل تخويل بعض المواطنين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم... إلخ، ويتضح من هذه النصوص أن الرخصة الواردة فى 37 بالقبض على المجرمين المتلبسين ليس هى سلطة الضبطية القضائية، وإنما هى تأكيد من المشرع على أن التلبس يبيح لكل من شاهد الجانى صدفة خلال ارتكاب الجريمة، أو فور ارتكابها ومحاولة هرب الجانى بالأداة المستخدمة فى ارتكابها أو بالمال المسروق... إلخ، أن يضبط الجانى ويسلمه إلى أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بمسئوليته المتعلقة بالتحقيق معه وتفتيشه وضبط أدلة الجريمة وما استولى عليه كرهاً من المجنى عليه... إلخ، وهذه الرخصة التى قررها النص ليست سوى تأكيد شرعية ما يحدث عادة بالفعل من ملاحقة المواطنين لأى مجرم ارتكب جريمة متلبساً، وتسليمه إلى الشرطة، دون حاجة إلى أمر قضائى، وهذه الرخصة تقرر فقط للأفراد الذين يحدث أنهم قد شاهدوا الجريمة وقت ارتكابها أو إثر ذلك خلال محاولة الجانى الهرب، ولا تسرى هذه الرخصة بالنسبة إلى جمعيات أو جماعات أو لجان منظمة تتبع جمعيات أو أحزاب... إلخ، لأن هذه الجماعات أو اللجان خاصة المسلحة منها تمثل خطورة دستورية فى كل دول العالم الديمقراطية التى تسود فيها الشرعية الدستورية والقانونية، حيث تقتصر سلطة استخدام القوة أو العنف لمنع وقوع الجرائم أو لضبط المجرمين على الدولة وحدها، التى لا يجوز لغيرها أن تشكل جماعات أو لجاناً مسلحة تقوم بملاحقة الجناة وضبطهم، كذلك فإن رخصة ضبط الجانى المتلبس بالجريمة طبقاً للمادة (37) سالفة الذكر استثناء من المبدأ العام الذى قررته المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية ومن أحكام الدستور التى تحظر القبض على أى إنسان أو حسبة إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما لا يجوز لهذه السلطات نفسها أن تعامل المقبوض عليه على نحو يخل بكرامة الإنسان ويؤذى المقبوض عليه بدنياً أو معنوياً!! وجدير بالذكر وبصرف النظر عن بطلان «دستور مرسى والغرياني» فإنه قد تضمن نصوصاً تؤكد صحة ما سبق بيانه مثل باقى الدساتير فى الدول الديمقراطية. وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.