قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، برفض الدعاوى المقامة من عدد من شركات الأدوية لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499 المتعلق بتعديل أسعار الأدوية بتأييد قرار الوزير الذى اعتبرته طلبات صحف الدعاوى سببا فى زيادة ربح موزعى الأدوية على حساب ربح الشركات، بعد أن تضمن القرار بحسب طعون الدعاوى "تجديد سعر الدواء كل 5 سنوات وهو ما اعتبرته الدعاوى مؤديا إلى غناء وكسب الصيدلى على حساب الشركة المنتجة بلا سبب قانونى وأصدرت المحكمة اليوم حيثيات قرارها. قالت المحكمة فى نص حيثيات حكمها إن اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الداوء طبقا لما وصفته مطالب الدعوى فإنه ينبغى أن تكون اللجنة المجتمعة مكتملة النصاب القانونى وتم عقد اجتماعها بشكل قانونى. اعتبرت المحكمة أن قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية صدر حسب ظاهر الأوراق سليما متفقا مع أحكام القانون الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف تنفيذه ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون الحاجة للتعرض إلى ركن الاستعجال لعدم جدواه. وانتهت حيثيات حكم المحكمة إلى قبول الدعوى شكلا مع رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصاريف الطلب مع تأييد إحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرين بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. قالت المحكمة فى حيثياتها إن الدعوى 53307 لسنة 66 قضائية والمطالبة بوقف تنفيذ القرار 499لسنة2012 إن توافر ركن الجدية فى طلبات الدعوى متوافر خاصة مع نص المادة 1 من القانون 163لسنة1950 يقول بأنه لابد أن يكون فى كل محافظة وعاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظ أو من يقوم مقامه بما يسمح للجنة التسعير المؤلفة بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية وتقوم اللجنة طبقا للمادة الثانية من ذات القانون بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية، ما يتوافق مع قرار رئيس الجمهورية 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد تصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية. وارتكزت المحكمة فى حيثيات حكمها أيضا على نص المادة 10 من القانون8 لسنة 1998 بأنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها وأن نقابة الأطباء طبقا لقانونها تقوم برسم سياسة توفير الأدوية. وقالت المحكمة إنه لما كان على الدولة الالتزام بتحقيق المصلحة العامة للمواطنيين والخدمات الأساسية لهم فإن ذلك المبدأ يقتضى تدخل المشرع لتحديد أسعار جبرية لبعض السلع والخدمات أو وضع حد أقصى لها حتى لا ينفرد منتج لسلعة معينة بتحديد أسعار خدمة يستوردها مستغلا بعض الظروف الاقتصادية أو قيام حالة احتكار فردى طبقا لحيثيات المحكمة أو احتكار قلة لبعض السلع على نحو يشكل إهدار لحقوق المواطنين. أضافت حيثيات حكم المحكمة أنه استشعارا من المشرع لأهمية الدواء باعتباره من السلع الضرورية والأساسية وبما له من طبيعة خاصة تميزه.