أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض دعاوي عدد من شركات الأدوية، لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499 المتعلق بتعديل أسعار الأدوية بتأييد قرار الوزير بزيادة أسعار الأدوية. حيث كانت الدعوى قد أكدت على مخالفة قرار وزير الصحة للمادة 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الأدوية رقم 13 لسنة 1962، كما أن قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعي الأدوية على حساب ربح الشركات، كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات، وهو بذلك يتدخل في العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات، دون سبب قانوني. وأكدت المحكمة في حيثياتها، على أن قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية قد صدر حسب ظاهر الأوراق سليما متفقا مع وأحكام القانون الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية اللازم للقضاء بوقف تنفيذه ويتعين الحكم رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون الحاجة للتعرض إلى ركن الاستعجال لعدم جدواه. وانتهت حيثيات الحكم، إلى قبول الدعوى شكلا مع رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصاريف الطلب مع تأييد إحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرين بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. كما أن اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الدواء طبقًا لما وصفته مطالب الدعوى فإنه ينبغي أن يكون اللجنة المجتمعة مكتملة النصاب القانوني وتم عقد اجتماعها بشكل قانوني. وأضافت: ''أنه لما كان على الدولة الالتزام بتحقيق المصلحة العامة للمواطنين والخدمات الأساسية لهم فإن ذلك المبدأ يقتضى تدخل المشرع لتحديد أسعار جبرية لبعض السلع والخدمات أو وضع حد أقصى لها حتى لا ينفرد منتج لسلعة معينة بتحديد أسعار خدمة يستوردها مستغلا بعض الظروف الاقتصادية أو قيام حالة احتكار فردى طبقا لحيثيات المحكمة أو احتكار قلة لبعض السلع على نحو قد يشكل اهدارا لحقوق المواطنين''.