قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بناءً على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، حيث استعرض أبو شقة مشروع القانون ولائحته الداخلية، أمام الأعضاء متضمنا بأن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا. وتنص المادة: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 وتنص المادة: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب"، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغى الفقرة الثانية من المادة 46 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. وتنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والمستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق القانون المقدم، بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكومة عليها نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه في أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى في السجن عن 6 أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل، ويستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق هذا النص في قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.