قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الثلاثاء، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم السجون، ويهدف التعديل إلى إلغاء إفراج نصف المدة تحت شرط في قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة. واستعرض النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الثلاثاء، مشروع القانون، الذي ينص على أن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكرر، تنص على: «لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37منه و80 لسنة 2002، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب»، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. فيما تنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 الحالية والمطلوب تعديلها على «أن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليها نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضي المحكوم عليه 20 سنة على الأقل». وقال «أبوشقة» إن مشروع القانون الجديد يستهدف عدم تطبيق هذا النص على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب. وقال «أبوشقة» إن مشروع القانون المقدم يستهدف إلغاء تطبيق بعض النصوص الخاصة بإفراج نصف المدة على عدد من الجرائم بعدة قوانين، وهذا الإطار الخاص بإفراج نصف المدة صادر بقانون رقم 6 لسنة 2018، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة في حينها، ووفق السياسة التشريعية التي كانت تستهدفها الحكومة، ومن ثم تمت الموافقة على هذه الفلسفة من البرلمان، والعودة لإلغاء جزء من هذه الفلسفة على عدد من الجرائم في بعض القوانين يحدث نوع من الخلل على من طبق عليهم القانون الصادر رقم 6 لسنة 2018. وأضاف: «القاضي وفق هذا القانون الصادر في حينها أًصدر أحكام وفي ذهنه وجود شرط إعفاء نصف المدة، ومن ثم العودة لإلغاء هذا الأمر على المستوي التشريعي يحدث خلل». وذكر أن تطبيق هذا القانون لابد أن يكون وفق الأحكام اللاحقة لصدوره، وليس على الأحكام التي صدرت من تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2018، حرصًا على العدالة وتحقيقها لدى الجميع. وتابع: «نحن جميعًا لا نبتغي سوي العدالة»، وطالب «أبوشقة» بالتعرف على رؤية وزارة الداخلية، التي حضر ممثل عنها ياسر حلمي، الذي طلب بمزيد من الوقت للدراسة من قبل الوزارة على أن يحضر في الاجتماع القادم ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة السجون للاستفادة من رؤيتهم في هذا القانون. وانتهت اللجنة إلى تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة، لمزيد من الدراسة مع الوضع في الاعتبار ما أثير بشأن آلية تطبيق القانون للأحكام اللاحقة لتطبيقه، مع التأكيد على أن الحكومة عندما تقدمت بتطبيق إفراج نصف المدة، كان وفق رؤيتها على أرض الواقع وسياستها التشريعية التي تتغياها وفق مقتضيات الواقع، وليس مجلس النواب، ومن ثم التطبيق لابد أن يراعي هذا الأمر بشكل دقيق، وهو الأمر الذي اتفق معه ممثل وزارة الداخلية.