يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، يئسن من مماطلة أشقائهن، فلجأن مُضطرات إلى المحاكم للحصول عليه، إذ لا تخلو ساحات المحاكم من الدعاوى المدنية التي يتبارز فيها أصحاب المواريث، ويتعارك كل فريق من أجل إثبات حقه الشرعي، الذي كفله وحدده القانون، ففي سبيل الطمع يلجأ بعض من الجهلاء إلى الاستيلاء على ميراث أشقائهم بل ويمتنع عن تسليم الميراث إلى شقيقه أو شقيقته، غير أن الامتناع عن تسليم الميراث يعد جريمة وفقا لنصوص القانون التي خصصت في هذا الصدد، يعرضها «التحرير» عبر السطور المقبلة وتشرح كيف تحفظ حقك بالقانون. يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون. الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون. الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث وهي كالتالي: 1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث). 2_ أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته). 3_ امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث. أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، لإقامة جنحة مباشرة أمام محكمة الأحوال الشخصية فهى: 1_ إعلام شرعي للمورث. 2- سندات ملكية المورث. 3_ ما يفيد حيازة الممتنع. ويثبت امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة، وذلك لمعرفة الحصول على الميراث والحبس والغرامة للممتنع عن التسليم. حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 والمعدل بشأن المواريث، عقوبة الحبس والغرامة لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث. ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وفي حالة العودة لارتكاب ذات الجريمة، تكون القانون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة، فيما أجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (49) في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وأيضًا نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية. يحدد الإعلام الشرعي الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة بمحكمة الأسرة التابعة لمكان الوفاة، على أن يرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمي منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب. يتم إعلان باقي الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفي موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين، يؤكدان أن المتوفى ترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبتة أسماؤهم في الإعلام الشرعي، على أن يصدر عقب ذلك القاضي الحكم بإثبات وفاة المرحوم في التاريخ المذكور وانحصار إرثه الشرعي في ورثته الشرعيين، كل على حسب نصيبه الشرعي. إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى، مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده. واشترط القانون حال كانت الوارثة قاصرة أقل من 21 سنة، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصي عليها من أقاربها في حالة وفاة الأب باعتباره الولي الطبيعي، أو عدم وجود الجد باعتباره الولي الشرعي، أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال وهى النيابة الحسبية. بعد تحرير محضر جرد للتركة يتم فحص عناصرها من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، على أن يتم تجنيب حصة القاصر منها، وفي الغالب تكون الأم هى المستحقة للوصاية من بعد الولي الطبيعي والولي الشرعي. ويجوز في حالة التنازع ما بين الولي الشرعي والأم، أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولي الشرعي بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية، وفي هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر في حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكي خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أو بلوغ القاصر سن الرشد.