تخليد ملحمة إغراق المدمرة إيلات    فيصل مصطفى يكتب: "البريكس" تحرر الاقتصاد العالمي من هيمنة الدولار    غلق باب الترشح لدورة انتخابية جديدة في 11 اتحاد أولمبي    الدوري السعودي، النصر يتعادل مع الخلود 22 في الشوط الأول    ضبط طن دقيق مدعم في الإسكندرية قبل تهريبه إلى السوق السوداء    5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر    محمود حميدة: صناعة السينما الأثقل في التاريخ    غير مرغوب به    رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من رصف المرحلة الأولى للمحور الشرقي للمدينة    استولوا على 10 ملايين جنيه.. غدا أولى جلسات محاكمة 17 متهما في قضية فساد «الجمارك الكبرى» الجديدة    ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية    الفنان أحمد عصام يستقبل عزاء والدته في مسجد المشير.. الأحد    غدا.. قصور الثقافة تطلق المرحلة الثالثة لورشة اعتماد المخرجين الجدد    «الصحة» تنظم جلسة حوارية حول «حماية أنظمة الرعاية الصحية ضد التهديدات السيبرانية»    وفد من معهد الدراسات الدبلوماسية يزور بروكسل    القاهرة الإخبارية: الجنائية الدولية تستبدل قاضيا رومانيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    أبرز أحكام الأسبوع| تأجيل محاكمة أحمد فتوح والحبس 3 سنوات للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا    حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال ويصيب دبابة ميركافا بصاروخ موجه    بعد استخدامه في عرض مؤخرا.. «الشروق» يستعرض رأي المسرحيين بشأن المخاوف والتطلعات لعالم الذكاء الاصطناعي    المؤتمر العالمي للسكان .. جلسة حوارية بعنوان «رأس المال البشري وصحة السكان»    مشكلة خفية تسبب الإصابة بالنوبة القلبية- احذر الأعراض    مضاعفات نقص المغنسيوم في الجسم.. تعرف عليها    "سوهاج" على الخريطة السياحية المصرية.. كنوز أثرية تمثل مختلف العصور    محمود حميدة: «تكريمي في مهرجان الجونة خلاني أعرف قيمتي عند الناس»    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    أم إبراهيم.. 5 سنين بتأكل زوار إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ: كله لوجه الله    المفتي ووزير الأوقاف يقدمان التهنئة لأبناء السويس في العيد القومي    خبراء الضرائب: الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي تتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويا    الكشف على 327 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بعزبة الأقباط بمنوف    هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا بضبط وتحريز كريم مشهور لعلاج الحروق    إيد واحدة.. حملات للتحالف الوطني لطرق أبواب الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة.. وجبات ساخنة للفئات الأكثر احتياجا ودفع مصاريف المدارس للأيتام    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    هل يحاسب الرجل على تقصير أهل بيته في العبادة؟.. رأي الشرع    بدء المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. صور    المحطات النووية تعلن انتهاء تركيب المستوى الأول لمبنى المفاعل بالوحدة الثانية    افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة "ابن بيتك" شرق النيل ببني سويف    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد مخر السيل وبحيرات التجميع استعدادا لموسم الأمطار    بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟    صحة غزة تعلن مقتل 38 شخصا في قصف إسرائيلي على خان يونس    الإثنين.. مجلس الشيوخ يناقش مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية    المركز القومي للسينما يفتتح معرض "بين الشاشة واللوحة".. صور    وزير الري: إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي بدون أزمات    أسعار البيض المستورد في منافذ وزارة التموين.. ضخ 10 آلاف طبق أسبوعيا    مركز الأزهر العالمي للفتوى: الإخلاص في العمل يغير الإنسان والمجتمع    أستاذ علوم سياسية: الجهود المصرية خارج التقييم وتصورات الرئيس تأخذ في عين الاعتبار    خبير: المواطن الأمريكي يشتكي لأول مرة من ارتفاع تكاليف المعيشة    خلال 24 ساعة.. تحرير 617 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية بالبحيرة    جثة قتيل بالرصاص تثير لغزًا في أطفيح    إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون| غدا    تين هاج يفسر قراره المفاجئ بشأن مزراوي    هنري: مبابي لا يقدم الأداء المطلوب مع ريال مدريد    غدا.. النادي المصري يعقد عموميته العادية    ميدو: شيكابالا قائد بمعنى الكلمة..ولم يسعى لأخذ اللقطة    سوليفان: واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في طهران    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    إمام عاشور وسط أفراح السوبر: أنا نيجيري مش مصري!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حبس الممتنع».. كيف تحفظ حقك في «الميراث» قانونا؟
نشر في التحرير يوم 01 - 08 - 2019

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي
سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، يئسن من مماطلة أشقائهن، فلجأن مُضطرات إلى المحاكم للحصول عليه، إذ لا تخلو ساحات المحاكم من الدعاوى المدنية التي يتبارز فيها أصحاب المواريث، ويتعارك كل فريق من أجل إثبات حقه الشرعي، الذي كفله وحدده القانون، ففي سبيل الطمع يلجأ بعض من الجهلاء إلى الاستيلاء على ميراث أشقائهم بل ويمتنع عن تسليم الميراث إلى شقيقه أو شقيقته، غير أن الامتناع عن تسليم الميراث يعد جريمة وفقا لنصوص القانون التي خصصت في هذا الصدد، يعرضها «التحرير» عبر السطور المقبلة وتشرح كيف تحفظ حقك بالقانون.
يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون. الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي
يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون.
الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث وهي كالتالي:
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
2_ أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3_ امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، لإقامة جنحة مباشرة أمام محكمة الأحوال الشخصية فهى:
1_ إعلام شرعي للمورث.
2- سندات ملكية المورث.
3_ ما يفيد حيازة الممتنع.
ويثبت امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة، وذلك لمعرفة الحصول على الميراث والحبس والغرامة للممتنع عن التسليم.
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 والمعدل بشأن المواريث، عقوبة الحبس والغرامة لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وفي حالة العودة لارتكاب ذات الجريمة، تكون القانون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة، فيما أجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (49) في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وأيضًا نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
يحدد الإعلام الشرعي الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة بمحكمة الأسرة التابعة لمكان الوفاة، على أن يرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمي منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب.
يتم إعلان باقي الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفي موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين، يؤكدان أن المتوفى ترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبتة أسماؤهم في الإعلام الشرعي، على أن يصدر عقب ذلك القاضي الحكم بإثبات وفاة المرحوم في التاريخ المذكور وانحصار إرثه الشرعي في ورثته الشرعيين، كل على حسب نصيبه الشرعي.
إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى، مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.
واشترط القانون حال كانت الوارثة قاصرة أقل من 21 سنة، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصي عليها من أقاربها في حالة وفاة الأب باعتباره الولي الطبيعي، أو عدم وجود الجد باعتباره الولي الشرعي، أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال وهى النيابة الحسبية.
بعد تحرير محضر جرد للتركة يتم فحص عناصرها من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، على أن يتم تجنيب حصة القاصر منها، وفي الغالب تكون الأم هى المستحقة للوصاية من بعد الولي الطبيعي والولي الشرعي.
ويجوز في حالة التنازع ما بين الولي الشرعي والأم، أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولي الشرعي بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية، وفي هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر في حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكي خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أو بلوغ القاصر سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.