يظل المواطن يجمع فتات الأموال، ويضع الجنيه فوق الآخر، كي يجمع مقدم شراء وحدة سكنية، وبعد انتهائه من الأقساط، يكتشف أنه لم يشتر سوى سراب، فينهار ويلجأ إلى القضاء. عادت عمليات النصب العقاري لتصدر المشهد من جديد، فهرول المواطنون الذين تعرضوا للنصب إلى ساحات القضاء لاسترداد أموالهم، يستغيثون فأغيثوهم من شركات الاستثمار العقاري المشبوهة، التي تشوه القطاع العقاري برمته. فهل يستطيع المواطنون إثبات حقوقهم المسلوبة في تلك الأموال أم لا؟ نظرًا لبعض القصور في قانون العقوبات في إثبات جريمة النصب العقاري. فما القصور القانوني الذي يصطدم به المواطن؟ وكيف يثبت حقه؟ وما الطرق التي تجنبه الوقوع ضحية لعمليات النصب العقاري؟ قال محمد عبد العال، الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إننا نحتاج إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على الشركات العقارية أو الأفراد التي لا تلتزم بمواعيد التسليم أو نوعية التشطيبات المتفق عليها أو المساحات المتعاقد عليها، مضيفًا أن هذه النوعية من الجرائم لا يعتبرها قانون العقوبات نصبا، كما أننا في حاجة قال محمد عبد العال، الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إننا نحتاج إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على الشركات العقارية أو الأفراد التي لا تلتزم بمواعيد التسليم أو نوعية التشطيبات المتفق عليها أو المساحات المتعاقد عليها، مضيفًا أن هذه النوعية من الجرائم لا يعتبرها قانون العقوبات نصبا، كما أننا في حاجة إلى تشريع خاص يجرم «الإيهام ببيع العقار». وأشار الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إلى أن المواطن يواجه مشكلة كبيرة في حالة توجهه إلى الجهات الحكومية ممثلة في الأحياء وأجهزة المدن والشهر العقاري، للسؤال عن عقود ملكية العقار، أو التراخيص، أو حتى شهادة صلاحية المبنى، كي يطمئن المواطن لعملية الشراء، فيجب تسهيل تلك الإجراءات. وتابع: «نعاني أيضًا من عدم تسجيل العقارات، حيث إن 70% منها غير مسجلة، وهذا يتسبب في كثير من عمليات النصب». أكد محمد يوسف عبد الجواد، المحامي بالنقض، أن المادة رقم 336 من قانون العقوبات، تشير إلى أن الركن المادي قائم على إيهام الغير بإحدى صور الاحتيال المذكورة بالمادة، بهدف سلب أمواله، ومن ضمنها «بيع ملك الغير، فإذا ثبت عدم امتلاك الشخص أو الشركة للعقار الذي قام ببيعه هنا يتحقق الركن المادي لجريمة النصب». وتابع: «ولكن إشكالية عدم التزام الشركة العقارية بالمواعيد المحددة للتسليم، أو مواصفات التشطيبات والبناء، أو المساحة المبيعة، فهنا لا تتحقق جريمة النصب، وفي هذه الحالة نحن بصدد نزاع مدني بحت، ولا يجوز للمواطن سوى الرجوع مدنيا على الشركة إما بالتعويض أو بدعوى إنقاص ثمن المبيع، أو دعوى فسخ التعاقد، وفي هذه الحالة يسترد المواطن المبالغ المالية التي دفعها، بالإضافة إلى التعويضات المستحقة نظير إخلال الشركة بتعاقداتها، ناهيك بإلزام الشركة البائعة بغرامات يومية على التأخير في التسليم». وأشار المحامي بالنقض إلى أن هناك إشكالية أخرى ما زالت تبحث عن حل، وهي متعلقة بقيام شركة عقارية أو فرد ببيع عقار لأكثر من شخص، وهذه الإشكالية تجرنا للناحية المدنية، فلن يستطيع أي من المشترين إثبات الملكية، وهذا نظرًا لأن الملكية للعقارات لا تنتقل سوى بالتسجيل في الشهر العقاري، وتعد هذه الثغرة قادرة على خروج البائع من جريمة النصب، وفي الوقت ذاته لا يزال هو مالكًا للعقار. أكد المهندس يحيى ماهر إمام، الخبير العقاري، أنه على الشركات العقارية الالتزام بجداول ومواعيد التسليم المحددة في التعاقد، وتحقيق شروط التعاقد، إذا لم يحدث أمر قهري للشركة، موضحًا ضرورة أن يتم كتابة بنود في العقد حول التأخير ومدته، وقيمة الغرامات المترتبة عليه. وفي حالة عدم الالتزام بشروط التعاقد لا مناص من لجوء المواطن الذي تعرض للغش أو النصب، ضرورة اللجوء إلى القضاء، فهو الملجأ الوحيد له، وهو القادر على استعادة حقوقه المالية. وفي المقابل يرى المهندس هشام السعيد، الخبير العقاري، أن قانون حماية المستهلك الجديد 181 لسنة 2018 تضمن في مادته ال15 أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد علي بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، كما أنه أقر بعدم الإعلان عن الوحدات بدون تراخيص، مطالباً جميع الجهات المعنية بضرورة متابعة تطبيق القانون للحد من عمليات الإعلان عن وحدات غير مرخصة ولا تعتبر مباني ذات سلامة إنشائية تحافظ على أرواح قاطنيها. وأشار إلى أن القانون سيساعد على الحد وحماية المواطنين من عمليات النصب العقاري، وأن القانون أصبح نافذاً بعد توقيع رئيس الجمهورية وإصداره في 13 سبتمبر الجاري.