إعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي    آخرها طالب من ذوي الهمم.. 3 مواقف إنسانية لوزير التعليم في جولاته بالمدارس    رايات وابتهالات.. استعدادات مكثفة للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي    أبطال "WE INNOVATE" يقتنصون المركزين الأول والثالث في تحدي الأمن السيبرانى العربي بجايتكس نورث ستار    وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاء من لجان الإدارة المحلية والشباب بالبرلمان    "مياه سوهاج" تدعو المواطنين لتركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك    نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة    وزير الخارجية الإيراني: نقدر الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة    قمة أمريكية أوروبية في برلين الجمعة تجمع بايدن بماكرون وشولتز وستارمر    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة    إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على إحدى النقاط بمدخل مدينة اللاذقية    خبير عسكري: المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية طويلة    السيسي ووزير خارجية إسبانيا يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان    صدام قوي بين موناكو وليل.. ومهمة صعبة لسان جيرمان    بعثة الزمالك تسافر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    باريس سان جيرمان لاستعادة توازنه.. وموناكو لتأكيد الصدارة    فرص أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الخميس    بدون ركاب.. انتشال أتوبيس عقب سقوطه في ترعة الشرقاوية بشبرا| صور    السكة الحديد تفصل سائق قطار لتعاطيه المخدرات وتحيله للنيابة    القبض على عاطلين بحوزتهم 4 آلاف قرص مخدر بالقليوبية    إحالة عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في المطرية للمحاكمة    يوسف الشريف يعود للدراما بمسلسل جديد والعرض خارج رمضان 2025    أبرز تصريحات محمد هنيدي مع أنس بوخش    بعد اعتذار أحمد سعد.. كيف تعامل «مهرجان الموسيقى العربية» مع غيابه؟    مهرجان «المهن التمثيلية» يكرم اسم الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة    نائب بالشيوخ: النسخة الثانية لمؤتمر الصحة والسكان تسهم في تعزيز السياسات الصحية    لن يتجاوز سعرها 500 ألف جنيهًا.. شروط استيراد سيارات المعاقين (فيديو)    «عبد اللطيف» يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس في الجيزة    الأمم المتحدة: الدول العربية تساهم ب 5% فقط من الاحتباس الحراري العالمي    ناقد فني: يوسف وهبي ترك الهندسة بسبب حبه للتمثيل.. ومسرحياته تميزت بالتراجيديا    عثمان الخشت: الإيمان في عصر التكنولوجيا يواجه تحديات جديدة    سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    تحرير 5 محاضر ل«مخالفات تموينية» في حملات على أسواق قلين بكفر الشيخ    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية اليوم    "المال الحرام".. أحمد كريمة يرد على عمر كمال والأخير يعلق    من هو رئيس المخابرات العامة الجديد خليفة عباس كامل؟    جامعة سوهاج تستضيف خبيرًا عالميًا في جراحات القلب    مركز معلومات تغير المناخ يصدر روشتة القمح للموسم الزراعي الجديد    «إنت بتأذي ابنك».. رسائل نارية من شوبير إلى ياسر ريان    التابعي: الأهلي يخسر أمام سيراميكا في هذه الحالة.. ورحيل زيزو عن الزمالك "مرفوض"    أحمد عيد يطير إلى المغرب للانضمام لمعسكر المصرى استعداداً للموسم الجديد    «التعليم» توجّه بحصر أعداد طلاب «أولى ثانوي» لتسليم التابلت    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    «طاقة الشيوخ» تدرس آليات جذب الاستثمارات وتحويل السيارات للعمل بالوقود    مسؤولة أممية: مستوى المعاناة في غزة يتحدى القدرة على الوصف والاستيعاب    تعرف على أماكن القوافل الطبية اليوم وغدا.. الكشف والعلاج مجاني    كيفية تدريب طفلك على تنظيف يديه بشكل منتظم.. لحمايته من الأمراض المعدية    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة    وزير الري يشهد إعداد مشروع إقليمي في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    حالة الطرق اليوم، احذر زحام خانق بمعظم شوارع وكباري ومحاور القاهرة والجيزة    طرح البرومو الرسمي لفيلم "آل شنب".. وهذا موعد عرضه    بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ب 425 مليون دولار    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    قوى خفية قد تمنحك دفعة إلى الأمام.. توقعات برج القوس اليوم 17 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحمي المواطنين من شركات النصب العقاري؟
نشر في التحرير يوم 05 - 10 - 2018

يظل المواطن يجمع فتات الأموال، ويضع الجنيه فوق الآخر، كي يجمع مقدم شراء وحدة سكنية، وبعد انتهائه من الأقساط، يكتشف أنه لم يشتر سوى سراب، فينهار ويلجأ إلى القضاء.
عادت عمليات النصب العقاري لتصدر المشهد من جديد، فهرول المواطنون الذين تعرضوا للنصب إلى ساحات القضاء لاسترداد أموالهم، يستغيثون فأغيثوهم من شركات الاستثمار العقاري المشبوهة، التي تشوه القطاع العقاري برمته. فهل يستطيع المواطنون إثبات حقوقهم المسلوبة في تلك الأموال أم لا؟ نظرًا لبعض القصور في قانون العقوبات في إثبات جريمة النصب العقاري. فما القصور القانوني الذي يصطدم به المواطن؟ وكيف يثبت حقه؟ وما الطرق التي تجنبه الوقوع ضحية لعمليات النصب العقاري؟
قال محمد عبد العال، الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إننا نحتاج إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على الشركات العقارية أو الأفراد التي لا تلتزم بمواعيد التسليم أو نوعية التشطيبات المتفق عليها أو المساحات المتعاقد عليها، مضيفًا أن هذه النوعية من الجرائم لا يعتبرها قانون العقوبات نصبا، كما أننا في حاجة
قال محمد عبد العال، الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إننا نحتاج إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على الشركات العقارية أو الأفراد التي لا تلتزم بمواعيد التسليم أو نوعية التشطيبات المتفق عليها أو المساحات المتعاقد عليها، مضيفًا أن هذه النوعية من الجرائم لا يعتبرها قانون العقوبات نصبا، كما أننا في حاجة إلى تشريع خاص يجرم «الإيهام ببيع العقار».
وأشار الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إلى أن المواطن يواجه مشكلة كبيرة في حالة توجهه إلى الجهات الحكومية ممثلة في الأحياء وأجهزة المدن والشهر العقاري، للسؤال عن عقود ملكية العقار، أو التراخيص، أو حتى شهادة صلاحية المبنى، كي يطمئن المواطن لعملية الشراء، فيجب تسهيل تلك الإجراءات.
وتابع: «نعاني أيضًا من عدم تسجيل العقارات، حيث إن 70% منها غير مسجلة، وهذا يتسبب في كثير من عمليات النصب».
أكد محمد يوسف عبد الجواد، المحامي بالنقض، أن المادة رقم 336 من قانون العقوبات، تشير إلى أن الركن المادي قائم على إيهام الغير بإحدى صور الاحتيال المذكورة بالمادة، بهدف سلب أمواله، ومن ضمنها «بيع ملك الغير، فإذا ثبت عدم امتلاك الشخص أو الشركة للعقار الذي قام ببيعه هنا يتحقق الركن المادي لجريمة النصب».
وتابع: «ولكن إشكالية عدم التزام الشركة العقارية بالمواعيد المحددة للتسليم، أو مواصفات التشطيبات والبناء، أو المساحة المبيعة، فهنا لا تتحقق جريمة النصب، وفي هذه الحالة نحن بصدد نزاع مدني بحت، ولا يجوز للمواطن سوى الرجوع مدنيا على الشركة إما بالتعويض أو بدعوى إنقاص ثمن المبيع، أو دعوى فسخ التعاقد، وفي هذه الحالة يسترد المواطن المبالغ المالية التي دفعها، بالإضافة إلى التعويضات المستحقة نظير إخلال الشركة بتعاقداتها، ناهيك بإلزام الشركة البائعة بغرامات يومية على التأخير في التسليم».
وأشار المحامي بالنقض إلى أن هناك إشكالية أخرى ما زالت تبحث عن حل، وهي متعلقة بقيام شركة عقارية أو فرد ببيع عقار لأكثر من شخص، وهذه الإشكالية تجرنا للناحية المدنية، فلن يستطيع أي من المشترين إثبات الملكية، وهذا نظرًا لأن الملكية للعقارات لا تنتقل سوى بالتسجيل في الشهر العقاري، وتعد هذه الثغرة قادرة على خروج البائع من جريمة النصب، وفي الوقت ذاته لا يزال هو مالكًا للعقار.
أكد المهندس يحيى ماهر إمام، الخبير العقاري، أنه على الشركات العقارية الالتزام بجداول ومواعيد التسليم المحددة في التعاقد، وتحقيق شروط التعاقد، إذا لم يحدث أمر قهري للشركة، موضحًا ضرورة أن يتم كتابة بنود في العقد حول التأخير ومدته، وقيمة الغرامات المترتبة عليه.
وفي حالة عدم الالتزام بشروط التعاقد لا مناص من لجوء المواطن الذي تعرض للغش أو النصب، ضرورة اللجوء إلى القضاء، فهو الملجأ الوحيد له، وهو القادر على استعادة حقوقه المالية.
وفي المقابل يرى المهندس هشام السعيد، الخبير العقاري، أن قانون حماية المستهلك الجديد 181 لسنة 2018 تضمن في مادته ال15 أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد علي بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، كما أنه أقر بعدم الإعلان عن الوحدات بدون تراخيص، مطالباً جميع الجهات المعنية بضرورة متابعة تطبيق القانون للحد من عمليات الإعلان عن وحدات غير مرخصة ولا تعتبر مباني ذات سلامة إنشائية تحافظ على أرواح قاطنيها.
وأشار إلى أن القانون سيساعد على الحد وحماية المواطنين من عمليات النصب العقاري، وأن القانون أصبح نافذاً بعد توقيع رئيس الجمهورية وإصداره في 13 سبتمبر الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.