بعد إحالة النائب العام بلاغ تقدم به محاميان إلى نيابة أكتوبر يتهمان فية الإعلامى أحمد موسى بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتهديد الأمن القومى، بإذاعة تسريبات لمكالمة «البرادعى وعنان»، يواجه موسى، لو أثبتت التحقيقات إدانته، عقوبة الحبس سنة طبقًا لقانون العقوبات وطبقًا للمادة التى وردت فى البلاغ المقدم للنائب العام. يقول أحمد عادل، المحامى، إن دستور ٢٠١٤ احتوى على عدة مواد تصون وتحصن الحياة الخاصة، كما أن قانون العقوبات به مواد تحفظ هذه الخصوصية، وتعاقب كل من ينتهكها بأى صورة من الصور، مضيفًا أن المادة رقم ٣٠٩ مكرر (أ) تنص القانون على «أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن».
كما أن المادة رقم ٣٠٩ مكرر تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى على، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة البلاغ المقدم من حميدو جميل البرنس المحامى ضد الاعلامى أحمد موسى لنشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق سامى عنان إلى نيابة 6 أكتوبر لفتح تحقيق معه فيما هو متهم به من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، ومخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومى المصرى للخطر.