قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، اليوم الثلاثاء، إن وحدة التشريعات بالاتحاد أنهت مسوّدة قانون الأحوال الشخصية، وسيتم طرحها للحوار المجتمعي قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء. وأوضحت، في تصريح ل"التحرير"، أن القانون قضى على كل أنواع التمييز القانوني ضد المرأة، وأنصف الأطفال المتضريين من القانون السابق، مشيرة إلى أن المسودة خالية من أي تمييز، كما أن القانون يسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وطرفَي الأسرة الزوج والزوجة. وتابعت: "أهم النقاط بالمسودة هي إضافة مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج، واختصاص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، وأن يطبق قانون الطفل الذي يحدّد سن الطفولة ب15 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون، من حضانة وولاية، وغيرها". وأضافت بدران "يجب أن يكون الطلاق موثقًا ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثّق، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر، ويجب على المحكمة الاعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج في حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن في أوراق دعوى النفقة ما يكفي لتحديده"، لافتة إلى أن القاضى يحدد أجلًا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسري على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية، التي تقرر من البنك المركزي. واستطردت: "وأن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلاً من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يموّل كالتالي: خمسين جنيهًا عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، ومئة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة يدفعها المطلق أو المرجع، وعشرين جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، حتى الطفل الثاني، تزداد إلى خمسين جنيهًا ابتداءً من الطفل الثالث، ويدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد". وأوضحت أن المسودة تشمل أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية، منها تحليل الDNA، وتعديل ترتيب مَن لهم الحق في حضانة الصغير، ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم. وأكدت ضرورة ألا يكون زواج الأم سببًا لإسقاط حضانتها للأولاد ما لم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون، وأن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها الحق في أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة، وأن لا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية. وفي حال تحديد أحد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوًا فيه، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه، ولا تتجاوز 1500 جنيه، أي شخص لم يسلم الصغير إلى مَن له الحق في طلبه ، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره، ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.