اهم النقاط التي نسعي لتعديلها فى قانون الاحوال الشخصية ان يضاف علي القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج. 2- أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية. 3- أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب15 سنة علي جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها. 4- يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق. 5- يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر. 6- يجب علي المحكمة الإعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج في حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن في اوراق دعوي النفقة ما يكفي لتحديده. 7- أن يحدد القاضي اجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسري علي المتجمد الفوائد الدائنة القانونيه التي تقرر من البنك المركزي. 8- أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي: a. خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج. b. مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع. c. عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلي خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد. 9- أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA. 10- تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم. 11- ألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون. 12- أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة. 13- ألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية. 14- في حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه. 15- أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه ، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه.