وضعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، حدودًا للإفراج الشرطي للمحكوم عليهم بالسجون، وحظرته في قضايا الإرهاب، ومنحت وزير الداخلية الحق في عدم الموافقة على الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم. وقضت المحكمة برئاسة المستشار خفاجي، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق، من الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة 52 من قانون السجون, وعدم إطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة. وقالت المحكمة، في حيثياتها: "إذا كانت أحكام المادة 52 من قانون السجون تقضي بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية فإنَّها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية, كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة, ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام". وأضافت: "قانون السجون قد حدَّد شروط الإفراج الشرطي، التي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة، وهي مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية". وذكرت المحكمة: "المدعي الأول قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح الدلنجات وجاء بحيثيات الحكم الجنائي ما نصه أنَّ المدعي مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان نظموا تجمهرًا بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب رافعين لافتات تحرِّض ضد مؤسسات الدولة مردِّدين هتافات معادية للجيش والشرطة وحرَّضوا على العنف ضد مؤسسات الدولة وبخاصةً المؤسسات الشرطية وقطعوا الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين, وكان ذلك في إطار خطة التنظيم السري لجماعة الإخوان الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهوري للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية وبقصد إشاعة الفوضى وأحداث الرعب بين المواطنين حيث قطعوا الطريق وهم يحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم, وقد تأيَّد هذا الحكم استئنافيًّا أمام جنح مستأنف إيتاي البارود". وتابعت: "المدعي الثاني قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح جزئي الدلنجات وجاء في حيثيات هذا الحكم الجنائي ما نصه أنَّ المدعي مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان نظموا مظاهرةً بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وردَّدوا هتافات معادية للجيش والشرطة و حرَّضوا على العنف ضد مؤسسات الدولة وبخاصةً المؤسسات الشرطية مع قطع الطرق معطلين مصالح المواطنين، وتأيَّد هذا الحكم استئنافيًّا أمام جنح مستأنف إيتاي البارود". واختتمت المحكمة حكمها بقولها: "لا ريب أنَّ الجريمتين من الجرائم الخطيرة التي تنال من الاستقرار المأمول للبلاد الذى يمثل المدخل الأساسي للتنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائًما على سند من الواقع والقانون".