خبير يكشف توقعاته بعد الاعتراضات المصرية وخطابات مجلس الأمن حول سد النهضة    بعد قراري «الأهلي» و«مصر».. تعرف على حد السحب في البنوك الحكومية    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-9-2024 مع بداية التعاملات    هل يُخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟.. توقعات صادمة    شعبة السيارات: لا استيراد لذوي الهمم إلا بعد بحث اجتماعي.. وتوجه للإفراج عن المعلقة بالجمارك    رئيس كهرباء مصر العليا يفصل موظفا متورطا في تزوير أوراق رسمية    «الصحة الفلسطينية»: 70 شهيدا ومصابا وصلوا للمستشفيات نتيجة مجزرة خان يونس    «أونروا»: جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض تحت تهديد السلاح قافلة متجهة لشمال غزة    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إنهاء حرب غزة أولوية مطلقة وعاجلة    موقف حسام حسن ومحمد صلاح بعد تأجيل مباراة وبتسوانا    أخيرا ظهر.. كهربا يكشف أسباب غيابه عن مران الفريق وموقف الأهلي (تفاصيل)    تصفيات أمم إفريقيا - مابولولو يسجل في خسارة السودان أمام أنجولا    رئيس إنبي: الأهلي لو رفع سماعة التليفون وطلب لاعب هوديه بنفسي والجلوس مع الخطيب شرف لأي حد    طفل يلحق بشقيقته المتوفاة في حادث انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024: فرصة لتجديد العلاقات    إيهاب فهمي يروج لدوره في مسلسل «برغم القانون»: نعدكم بعمل ينال إعجابكم    اللهمَّ اشغل قلوبنا بحبك.. من دعاء الصالحين في نصف الليل الأخير    حكاية «أم محمد» أشهر شواية سمك بسوق الميدان بالإسكندرية| صور    إبراهيم نور الدين: الكاميرا بتحبني ولم أبحث عن الشو ولن أسعى لرئاسة لجنة الحكام    سعاد صالح: نشر العلاقة الزوجية و الأحضان بين الأزواج على مواقع التواصل حرام شرعاً    دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان (فيديو)    وفاة صاحب صوت شخصية موفاسا في فيلم The Lion King    أطفال ضمن ضحايا مجزرة القصف الإسرائيلى على مخيم المواصى فى خان يونس.. فيديو    حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص وفقًا للقانون    مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حوادث طرق    حزب العدل يشيد بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية    مجلس القضاء الأعلى يقر مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025    وزير الزراعة يزف بشرى سارة لمزارعي قصب السكر والبنجر    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. اليوم 10 سبتمبر 2024    تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود الاسرائيلي ومهربين في صحراء النقب    داري خرج من الإحماء مصابًا.. رائعة دياز تقود المغرب لهزيمة ليسوتو (فيديو)    «من حقك تعرف» .. هل يجوز وضع شرط بعدم التعدد فى وثيقة الزواج؟    مجزرة إسرائيلية فى خيام النازحين بمواصى خان يونس تسفر عن عشرات الشهداء والمفقودين    زر جديد و"ذكاء اصطناعي".. آبل تطلق "آيفون 16"    مستشفى الرياض المركزي.. صرح طبي عملاق في كفر الشيخ| صور    عاجل - الجنيه ينتفض أمام الدولار في البنوك.. كم سعر العملة الِأمريكية الآن؟ (تحديث جديد)    لافروف يبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي القضية الفلسطينية    البطل الأولمبي محمد السيد: صلاح ورونالدو الأفضل وهاخد شوبير في ماتش خماسي    إصابة سيدة في حريق هائل بمخزن كاوتش بمركز اطسا بالفيوم    ارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء    «طبيب مزيف» يجري جراحة مستعينا بمقاطع «يوتيوب».. والنهاية مأساوية    "مصر ضد بتسوانا".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة    هنغاريا تعتزم تحويل مساعدات دفاعية إلى تشاد بدلا من أوكرانيا    أوقاف الفيوم تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف من المسجد الكبير بالصعيدي    بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.. ننشر حركة قيادات النيابة العامة    وجبة فاسدة.. العناية الإلهية تنقذ عمال مصنع بأكتوبر من الموت    هل طلبت زوجة عصام صاصا خلوة شرعية معه في السجن؟.. فيديو توضح ما حدث    إخلاء سبيل صاحبة إعلان ميلودي من قسم أكتوبر    سعاد صالح توضح حكم ارتداء الشباب للبناطيل المقطعة -(فيديو)    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأسواق المنشية للأسبوع الثاني    «البياع» رئيساً للمكتب الفني و «أبو زيد» مديراً لإدارة التحفظ    سعاد صالح: لا يجوز للزوج أن يأخذ مليمًا واحدًا من زوجته إلا بإذن    حدث بالفن| موقف محرج لابنة نجمة وثري يعرض على فنانة مرتب شهري وأول تعليق لبدرية طلبة بعد العملية    سامح قاسم يكتب: سيد درويش.. من ألحان الفقراء إلى صوت الشعب    شارك صحافة من وإلى المواطن    مواعيد وخطوات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بنها 2024-2025    تعرف على فوائد تناول الأسماك يوميًا لمرضى السكري    سامح حسين يعود إلى الشاشة الصغيرة ب "برامودا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: لا إفراج شرطى للمحكوم عليهم فى تهم التظاهر وتخريب المنشآت العامة
نشر في الشعب يوم 29 - 08 - 2015

وضعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حدودًا للإفراج الشرطي للمحكوم عليهم بالسجون وحظرته في قضايا "الإرهاب" ، ومنحت وزير داخلية الانقلاب الحق في عدم الموافقة على الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم، وإن طبيعة جرائم الإرهاب تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية ويتعين حظر الإفراج الشرطي عن مرتكبيها .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان 2 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ممن ارتكبوا جرائم ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون، وعدم إطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة .
وقالت المحكمة إنه إذا كانت أحكام المادة ( 52 ) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة , ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام .
وذكرت المحكمة إن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطي والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة، وهي مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية.
وأضافت المحكمة أن المدعي الأول قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح الدلنجات وجاء بحيثيات الحكم الجنائي ما نصه «أن المدعي مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين.
وكان ذلك في إطار خطة التنظيم السري لجماعة الإخوان الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهوري للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين، حيث قاموا بقطع الطريق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم «، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف إيتاي البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف .
كما أن المدعى الثاني قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح جزئى الدلنجات وجاء في حيثيات هذا الحكم الجنائى ما نصه: «أن المدعى مع اخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بعمل مظاهرة بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة وبالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطرق معطلين مصالح المواطنين»، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف .
واختتمت المحكمة حكمها المهم أنه لا ريب ان الجريمتين من الجرائم الخطيرة التي تنال من الاستقرار المأمول للبلاد والذي يمثل المدخل الأساسي للتنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائما على سند من الواقع والقانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.