قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل بعض الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارىء خلال مدة سريانها حتى تتواكب مع الوضع الحالى للبلاد. وجاء فى نص القرار رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم126 لسنة 2010 مايلى « تطبق الأحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارىء خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة اخطار الارهاب والاخلالبالامن القومى والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الاسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.
كذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو اذاعة اخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة عمدا..