في خطوة من شأنها التأكيد على عدم قانونية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى ، مكنت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن أمس السبت المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الطعن على عدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته.
وهى المادة التى يحال المدنيين بموجبها للمحاكمات العسكرية لشبهة عدم دستوريتها كما قررت المحكمة إيقاف نظر القضية 33151 لسنة 65 قضائية التى تقدم بها المحامى خالد على مدير المركز ضد المجلس العسكرى والتى طالب فيها ببطلان إحالة عدد من المواطنين والنشطاء الى المحاكم العسكرية وقررت إحالة ملفات جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان المحاكمات العسكرية الى المحكمة الدستورية العليا ليفصل فيها قانون القضاء العسكري حيث سبق لمحامو المركز الدفع بعدم دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أى معايير أو ضوابط تحمى حقوق وحريات المدنيين فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى .
كان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية قد دفع بأن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هى التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والتى تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل فى نطاق اختصاصه وما يخرج عنه لكون ذلك يمثل افتئاتا على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وهو ما إستجابت له المحكمة.