الجريدة - مكنت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الطعن على عدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته، وهي المادة التي يحال المدنيين بموجبها للمحاكمات العسكرية لشبهة عدم دستوريتها، في خطوة من شأنها التأكيد على عدم قانونية إحالة المدنيين للقضاء العسكري. كما قررت المحكمة إيقاف نظر القضية 33151 لسنة 65 قضائية التي تقدم بها المحامي خالد علي مدير المركز ضد المجلس العسكري، والتي طالب فيها ببطلان إحالة عدد من المواطنين والنشطاء الى المحاكم العسكرية، وقررت إحالة ملفات جميع الدعاوى التي تطالب ببطلان المحاكمات العسكرية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. ودفع المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، بأن المادة 48 من قانون القضاء العسكري تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 والتي تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق، ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل في نطاق اختصاصه وما يخرج عنه لكون ذلك يمثل افتئاتا على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وهو ما استجابت له المحكمة.