نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، ثلاثة قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتضمن عدد اليوم من الصحيفة القرار رقم 164 لسنة 2015، الصادر في مارس الماضي، الذي يقضي بضرورة العمل بالمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع معينة من "المواسير"، ومعايير المفاضلة بينها، لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وأوضح القرار التزام الجهات المسؤولة عن مرافق المياه والصرف الصحي، والمكاتب الاستشارية، المسند إليها أعمال التصميم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركات المنتجة للمواسير والهيئات المستخدمة لها، بتنفيذ هذه الاشتراطات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من شروط الأعمال، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بدايةً من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية التنفيذ. وأيضًا، نشرت "الجريدة الرسمية"، القرار رقم 212 لسنة 2015، الذي ينص على العمل بالمجلد الرابع من الكود المصري "أسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني"، و الأنظمة الخاصة "التأريض"، المرفق بالقرار. واشترط أن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ هذا الكود وتطبيق أحكامه، وأن يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، نشر المجلد المذكور والتعريف به والتدريب عليه، وأن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على نشره. وأصدرت وزارة الإسكان القرار رقم 233 لسنة 2015، بضرورة العمل بالكود المصري "لأسس تخطيط وتصميم الكباري والتقاطعات العلوية"، واشترط أيضًا أن يتولى المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، نشر الكود والتدريب عليه والتعريف به، وأن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ القرار، على أن يتم العمل به ابتداءً من اليوم التالي لمضيّ ستة أشهر على تاريخ النشر، طبقًا لنص القرار.