كتب: معتز شمس الدين القانون يحرم من "أفسدوا الحياة السياسية" والضباط والمجرمون من الترشح نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية، ولا يحق لأي شخص دخول مجلس النواب القادم أن يكون ممنوعا من ممارسة هذا الحق، ويتم استثناء عدد من الفئات والحالات من ممارسة تلك الحقوق. وفقا للدراسة التي أعدها المركز الديمقراطي العربي في التوعية الديمقراطية، فإن إجمالي عدد المحرومين من مباشرة حقوقه السياسية سواء بصفة مؤقتة أو دائمة 5 مليون و278 ألف قريبا، وهؤلاء لا يحق لهم الترشح أو التصويت في إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية. وأوضحت الدراسة أنه وفقا لنص القانون، فإنه يُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، ويبلغ مجموع القوات المسلحة 1.109.000 وعدد وزارة الداخلية ضباط وإفراد2350000. وكذلك يُحرَم – مؤقتًا – من مباشرة الحقوق السياسية الفئات عدد من الفئات منها مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، أو مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، أو مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، أو مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. وقدر المركز عدد تلك الفئات الممنوعة مؤقتا بحوالي 589000 ألفن على أن يكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. ونص القانون أن من ضمن الممنوعين من تلك الحقوق المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، ومَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه، والمحكوم عليه في جناية، ومَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون. وتابع التقرير "كذلك مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس، سواء لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق". ورجحت الدراسة أن عدد إجمالي الحالات السابقة يبلغون 890000 ألف، مع توضيح أنه لا يسري الحرمان المنصوص عليه في عدد من البنود السابقة إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط. ونوهت إلى أن القانون منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بالرغم نم حقهم في التصويت، وقدر عدد تلك الفئة الممنوعة من الترشح ب 340 ألف.