تتذكرون جيدا أننا طالبنا هنا قبل إعداد قانون انتخابات الرئاسة بعدم ترشح أصحاب السابقة الأولى إلى منصب الرئيس، وقلنا إنه ليس من المعقول ولا المقبول ان يكون رئيس جمهورية مصر العربية أحد المجرمين السابقين الذين قضوا عقوبة فى جريمة سرقة أو اتجار أو تعاطى مخدرات أو انه قضى عقوبة فى جريمة تزوير أو قتل أو تهريب أو دعارة أو تلقى رشوة، وطالبنا فى عدة مقالات بتنقية مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء البند الذى يسمح لأصحاب السابقة بالترشح لمنصب الرئيس أو عضوية البرلمان أو حتى للمجالس المحلية، حيث يسمح القانون للذين ردوا اعتبارهم (بحكم قضائى أو بقرار إدارى) الترشح وخوض المعركة الانتخابية، وأشرنا فى هذه المقالات إلى أن سلطنة عمان هى الدولة الوحيدة التى منعت مؤخرا( سنة 2011) الذين تمت إدانتهم فى جناية أو جنحة من الترشح للبرلمان حتى لو حصلوا على رد اعتبار، وقد انتبهت الحكومة لهذا المطلب وقامت بمنع من أدينوا فى جناية أو جنحة حتى لو ردوا اعتبارهم من الترشح لمنصب الرئيس. منذ يومين نشرت المواقع الإخبارية نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وجاءت فيه المادة الثانية على النحو التالى: «يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: 1 المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر. 2 المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 3 مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. 4 مَنْ صدر ضده حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم . 5 مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. 6 مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. 7 مَنْ صدر ضده حكم بات؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه. 8 المحكوم عليه في جناية. 9 مَنْ صدر ضده حكم بات بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون. 10 مَنْ صدر ضده حكم بات بمعاقبته بعقوبة الحبس: أ لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود او إصدار شيك بدون رصيد أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. ب لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام(7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط». ونص المادة بصياغته هذه يسمح للذين أدينوا فى جرائم سرقة أو تزوير أو قتل أو اتجار وتعاطٍ وتهريب مخدرات أو دعارة أو تلقى رشوة من مباشرة حقوقه السياسية فى حالة رد اعتباره(قضائيا أو إداريا) أو في حالة إسقاط العقوبة، وهو ما يعنى أن نواب البرلمان القادم قد يكون بينهم القواد وتاجر المخدرات والهجام والقاتل والإرهابي والحرامى والمزور والمرتشي والبلطجي. بعد ثورتين ومئات الشهداء والمصابين سوف يمثل الشعب المصري فى برلمان الثورة القواد والمرتشي وتاجر المخدرات والمزور والحرامى والبلطجة والقاتل، اللهم لك الحمد والشكر.