وسط حالة التأهب التى تسود صفوف الأحزاب استعدادا للبرلمان القادم، تأتى قائمة الممنوعين من خوض الانتخابات لتعلن عن برلمان حقيقي للتشريعات والقوانين، كما تمثل ضوابط الدعاية الانتخابية وقواعد شطب المرشحين لتؤكد رغبة حقيقية لوجود برلمان ديمقراطى من خلال انتخابات نزيهة وتضم الممنوعين من انتخابات مجلس الشعب القادم. وقد منع قانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا لشروط الترشح للبرلمان، عددا من الفئات من دخول مجلس نواب 2015، بعدما حدد عددا من الشروط التى يجب توافرها، فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، وهى «أن يكون مصريا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية». وأكد القانون ألا يكون المُرشح قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا. وقد مثلت هذه البنود حائلاً أمام الأميين وغير الحاصلين على الشهادات الدراسية وكذلك أصحاب الجنسيات المتعددة من الترشح لانتخابات مجلس نواب 2015، فضلاً عن عدم قبول أوراق ترشح الوزراء أو نوابهم أو أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو نوابهم إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وفقاً لما نص عليه القانون منعا من تضارب المصالح، الأمر الذى يؤكد أن برلمان 2015 سيشهد تغيرا ملحوظا فى ملامحه عن البرلمانات السابقة. المنع المؤقت من الحقوق السياسية وعلى غرار حرمان بعض الاشخاص من الترشح لمجلس الشعب القادم، فقد حددت المادة الثانية من القانون بعض النقاط التى نصت على المنع المؤقت لبعض الفئات كالمحجور عليهم، خلال مده الحجر، والمصابين باضطراب عصبي أو نفسي، خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية. كما نص القانون على حرمان مرتكبى الجرائم المنصوص عليها بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ويشمل: «مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، وكذلك جريمة التهرب من أداء الضريبة». ويمنع من مباشرة الحقوق السياسية أيضا من صدر ضده حكم بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة فضلا عن مرتكبى جرائم التدليس أو بالتقصير، بالإضافة الى المحكوم عليه في جناية وكذلك من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية. قواعد شطب المرشحين من جهتها.. أعلنت الهيئة العليا للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية وفقا لقانون ممارسه الحقوق السياسية، ويعتبر عدم الالتزام بتلك الضوابط أحد الاسباب التى تعرض المرشح للشطب من السباق الانتخابى، ومن أبرز القواعد المعروفة بشأن شطب المرشح «عدم توافر الشروط المعلن عنها فى المرشح، تقديم الطعن على المرشح نظرا لتجاوزه الشروط الأساسية للترشيح». أما عن الضوابط التى وضعها القانون للدعاية الانتخابية والتى يعتبر تجاوزها سببا فى شطب أى منتخب فهى « التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين،واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية،وكذلك استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. فضلا عن إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة».