«قبل ما تشتري الشبكة».. ما أفضل عيار للاستخدام اليومي؟    حقوقيون: حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الكهرباء تتكامل مع خطط الحكومة    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    فيديو متداول للحظة مواجهة رئيس بوليفيا مع قادة الجيش.. ماذا حدث؟    إعلام إسرائيلي: نتنياهو تابع تمرينا عسكريا على الحدود مع لبنان    موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية يهددون بإغلاق السفارات    الزمالك يبلغ لاعبيه بقرار نهائي بشأن خوض مباراة سيراميكا    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. «المحسوسة» تصل إلى 45 مئوية    حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 27-6-2024 مهنيا وعاطفيا.. مشاريع عمل جديدة    حظك اليوم برج القوس الخميس 27-6-2024 مهنيا وعاطفيا    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    الحكم على رئيس هندوراس السابق بالسجن 45 عاما بسبب المخدرات والسلاح    فورد تلغى عددا من الوظائف    ملف رياضة مصراوي.. هزيمة البرتغال.. شكوى بيراميدز.. والزمالك يفعل بند شراء نجمه    «يتبقى الأندية الهابطة من الممتاز».. الفرق المشاركة في دوري المحترفين الموسم المقبل    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    أشلاء بشرية داخل القمامة تثير الذعر بأوسيم.. وفريق بحث لحل اللغز    بسبب الإدمان.. ثلاثينية تشعل النار في جسدها بالجيزة    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    تعرف على سعر السكر والزيت والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الخميس 27 يونيو 2024    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    Blue Beetle.. خنفساء خارقة تُغير القدر    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    تحرك برلماني لمنع حدوث «كارثة» جديدة في موسم الحج المقبل (تفاصيل)    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    يورو 2024| تعرف على نتائج مُباريات دور المجموعات    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    الأهلي يعلق على عودة حرس الحدود للدوري الممتاز    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    الجيش البوليفي يحاول اقتحام مقر الحكومة في انقلاب محتمل    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس    لإنهاء أزمة انقطاع الإنترنت.. توصيل 4000 خط تليفون جديد بالجيزة (تفاصيل)    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    آخرأعمال مصطفى درويش.. آروى جودة تروج لمسلسلها الجديد حرب نفسية    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    بسبب عطل فني.. توقف تسجيل الشحنات ينذر بكارثة جديدة لقطاع السيارات    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك في ورطة والأهلي ينهي صفقة دفاعية وتركيا وجورجيا إلى ثمن نهائي يورو    "ما علاقة هنيدي وعز؟"..تركي آل الشيخ يعلق على ظهور كريم عبدالعزيز مع عمالقة الملاكمة    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    انتهت بالتصالح.. كواليس التحفظ على سعد الصغير بقسم العجوزة بسبب "باب"    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. برلمان 2015 مهدد بالتأجيل «لف وارجع تاني»
نشر في التحرير يوم 05 - 02 - 2015

تقدم القيادي بتحالف العدالة الإجتماعية، الدكتور جمال زهران، الخميس، بمذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب الترشح للانتخابات، المزمع إجرائها على مرحتلين تبدأ الأولى منها في 21 مارس المقبل.
تفاصيل دعوى «العدالة الاجتماعية» بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان أمام «الدستورية العليا»
حملت الدعوى الرقم 16 لسنة 37 دستورية عليا، واختصم مقيم الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، المهندس ابراهيم محلب، ورئيس اللجنه العليا للانتخابات بصفته، المستشار أيمن عباس.
تشمل مذكرة الدعوى والتي حصل "ويكيليكس البرلمان" على تفاصيلها، 7 صفحات بها 6 نقاط أساسية شارحة للمواد 4 و6 و10 والمادة 46 لسنة 2014 بشان قانون مجلس النواب ومدى دستورية الانتخابات البرلمانية، والطعن بعدم دستوريتها لعدة أسباب.
أوضحت الدعوى، أن المواد 2 و4 و6 و10 و22 و57 من قانون مجلس النواب، شابها عوار دستورى، كما طعنت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وما يخص تحديد سن المرشح، وما يتعلق بالمبالغ المحددة للإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية.
وطعنت الدعوى على قانون الانتخابات فيما يخص نظام القائمة، وما لحقه من عوار بعدم تحديد محل إقامة المرشح، وتدخل اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد سن الشباب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لإتساع المساحة الجغرافية لبعض الدوائر، بما يستحيل معه التوزيع العادل للمرشحين على المناطق الجغرافية فى مخالفة صريحة للدستور.
وأوضحت المذكرة أن المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب، لأنها حددت سن الشباب من 25 عامًا إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.
كما أوضحت أنه يشوب البطلان المادة 4 من ذات القانون لتقسيم البلاد إلى 4دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، لانطواء هذا التقسيم على تدليس، لأنها ستجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابًا ولا يمت للديمقراطية بصلة، لأن الناخب سيكون مرغما على انتخاب أشخاص لا يعرفهم، وفقا لنص الدعاوي.
وأوضحت الدعاوي أن المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية جعلت التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة مما يكرس لقضاء استثنائي بالمخالفة للدستور والقانون.
كما أن المادة 57 من ذات القانون نصت على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات بغرامة لا تجاوز 500 جنيها، بالمخالفة للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجبًا، وبالتالي فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم، وبذلك تكون المادة مخالفة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.