تقدم القيادي بتحالف العدالة الإجتماعية، الدكتور جمال زهران، الخميس، بمذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب الترشح للانتخابات، المزمع إجرائها على مرحتلين تبدأ الأولى منها في 21 مارس المقبل. تفاصيل دعوى «العدالة الاجتماعية» بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان أمام «الدستورية العليا» حملت الدعوى الرقم 16 لسنة 37 دستورية عليا، واختصم مقيم الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، المهندس ابراهيم محلب، ورئيس اللجنه العليا للانتخابات بصفته، المستشار أيمن عباس. تشمل مذكرة الدعوى والتي حصل "ويكيليكس البرلمان" على تفاصيلها، 7 صفحات بها 6 نقاط أساسية شارحة للمواد 4 و6 و10 والمادة 46 لسنة 2014 بشان قانون مجلس النواب ومدى دستورية الانتخابات البرلمانية، والطعن بعدم دستوريتها لعدة أسباب. أوضحت الدعوى، أن المواد 2 و4 و6 و10 و22 و57 من قانون مجلس النواب، شابها عوار دستورى، كما طعنت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وما يخص تحديد سن المرشح، وما يتعلق بالمبالغ المحددة للإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية. وطعنت الدعوى على قانون الانتخابات فيما يخص نظام القائمة، وما لحقه من عوار بعدم تحديد محل إقامة المرشح، وتدخل اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد سن الشباب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لإتساع المساحة الجغرافية لبعض الدوائر، بما يستحيل معه التوزيع العادل للمرشحين على المناطق الجغرافية فى مخالفة صريحة للدستور. وأوضحت المذكرة أن المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب، لأنها حددت سن الشباب من 25 عامًا إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. كما أوضحت أنه يشوب البطلان المادة 4 من ذات القانون لتقسيم البلاد إلى 4دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، لانطواء هذا التقسيم على تدليس، لأنها ستجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابًا ولا يمت للديمقراطية بصلة، لأن الناخب سيكون مرغما على انتخاب أشخاص لا يعرفهم، وفقا لنص الدعاوي. وأوضحت الدعاوي أن المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية جعلت التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة مما يكرس لقضاء استثنائي بالمخالفة للدستور والقانون. كما أن المادة 57 من ذات القانون نصت على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات بغرامة لا تجاوز 500 جنيها، بالمخالفة للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجبًا، وبالتالي فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم، وبذلك تكون المادة مخالفة للدستور.