تلقى قلم دعاوى المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، 4 طعون على دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بموجب التصريح الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، والذي انتهت مدته مساء أمس الأربعاء. وتشمل الطعون عددا من الدوائر في قانون تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى المادة 4 من قانون مجلس النواب فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة. وتشمل الطعون أيضا المادة «2» من قانون مجلس النواب فيما تنص عليه من تحديد معنى "الشاب" بالمواطن الذي تتراوح سنه بين 25 و35 يوم فتح باب الترشيح، حيث يطالب الطاعن بفتح الترشح عن هذه الفئة من سن 18 إلى 40 عاماً. والمادة 10 من القانون ذاته الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح والتي تلزم المرشح الفردي بدفع مبلغ تأمين 3 آلاف جنيه ودفع كل 15 مرشحاً 6 آلاف جنيه. وتتضمن عدة مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أبرزها المادة 22 التي تنظم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات لجان الفصل في التظلمات من قاعدة بيانات الناخبين، بحجة بأنها تكرس قضاءً استثنائياً لأنها تنص على التقاضي من درجة واحدة. والمادة 25 من القانون ذاته التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعي عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. وتشمل الدعاوى أيضا الطعن على المادة 57 من القانون ذاته التي تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعي مخالفتها للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً. ووفقا للقانون 26 لسنة 2014 بشأن تقصير مواعيد التقاضي أمام المحكمة الدستورية في دعاوى الانتخابات، فإن قلم كتاب المحكمة سيعلنون ذوي الشأن خلال 3 أيام فقط تبدأ من صباح السبت 7 فبراير، ثم تخصص 6 أيام لتبادل المذكرات بين الخصوم، ثم يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وتفصل المحكمة في الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.