24 عامًا من التزوير.. قصة أكبر مزور في الوسط التعليمي (فيديو)    فولكس ڤاجن تطلق Golf GTI المحدثة    بعد اجتماع اللجنة المرتقب.. هل هناك زيادة متوقعة في تسعير البنزين؟    17 شرطا للحصول على شقق الإسكان التعاوني الجديدة في السويس.. اعرفها    مسرحية أم ادعاء؟.. بوليفيا تسدل الستار على التمرد باعتقال قائد الجيش    موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية يهددون بإغلاق السفارات    سموحة يهنئ حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز    إصابة محمد شبانة بوعكة صحية حادة على الهواء    فى واقعة أغرب من الخيال .. حلم الابنة قاد رجال المباحث إلى جثة الأب المقتول    حظك اليوم| برج الأسد 27 يونيو.. «جاذبيتك تتألق بشكل مشرق»    حظك اليوم| برج الجدي الخميس27 يونيو.. «وقت مناسب للمشاريع الطويلة»    جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية"    حظك اليوم| برج العذراء الخميس 27 يونيو.. «يوما ممتازا للكتابة والتفاعلات الإجتماعية»    مجموعة من الطُرق يمكن استخدامها ل خفض حرارة جسم المريض    هذه الأطعمة تزيد من قلقك على المدى الطويل.. احذر منها    الكشف على 1230 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    بسبب الإدمان.. ثلاثينية تشعل النار في جسدها بالجيزة    منير فخري: البرادعي طالب بالإفراج عن الكتاتني مقابل تخفيض عدد المتظاهرين    إبراهيم عيسى: أزمة الكهرباء يترتب عليها إغلاق المصانع وتعطل الأعمال وتوقف التصدير    ملف رياضة مصراوي.. هزيمة البرتغال.. شكوى بيراميدز.. والزمالك يفعل بند شراء نجمه    الحكم على رئيس هندوراس السابق بالسجن 45 عاما بسبب المخدرات والسلاح    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الوطنية للإعلام" تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة منشآتها    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    سيدة تقتحم صلاة جنازة بالفيوم وتمنع دفن الجثمان لهذا السبب (فيديو)    محاكمة مصرفيين في موناكو بسبب التغافل عن معاملات مالية كبرى    أشلاء بشرية داخل القمامة تثير الذعر بأوسيم.. وفريق بحث لحل اللغز    العمر المناسب لتلقي تطعيم التهاب الكبدي أ    نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب    يورو 2024| تعرف على نتائج مُباريات دور المجموعات    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن نتيجة الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    لإنهاء أزمة انقطاع الإنترنت.. توصيل 4000 خط تليفون جديد بالجيزة (تفاصيل)    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    الجيش البوليفي يحاول اقتحام مقر الحكومة في انقلاب محتمل    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    بسبب عطل فني.. توقف تسجيل الشحنات ينذر بكارثة جديدة لقطاع السيارات    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك في ورطة والأهلي ينهي صفقة دفاعية وتركيا وجورجيا إلى ثمن نهائي يورو    "ما علاقة هنيدي وعز؟"..تركي آل الشيخ يعلق على ظهور كريم عبدالعزيز مع عمالقة الملاكمة    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التحرير» تنفرد بنشر تفاصيل دعوى «العدالة الاجتماعية»
نشر في التحرير يوم 05 - 02 - 2015

تقدم جمال زهران، القيادي بتحالف العدالة الاجتماعية، اليوم الخميس، بمذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بفتح باب الترشح للانتخابات، المزمع إجراؤها على مرحتلين، تبدأ الأولى منها، 21 مارس المقبل.
حملت الدعوى الرقم 16 لسنة 37 دستورية عليا، واختصم مقيم الدعوى عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بصفته، وإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.
تشمل مذكرة الدعوى، التي حصل "التحرير" على تفاصيلها، 7 صفحات بها 6 نقاط أساسية، شارحة للمواد 4 و6 و10 والمادة 46 لسنة 2014، بشأن قانون مجلس النواب، ومدى دستورية الانتخابات البرلمانية، والطعن بعدم دستوريتها لعدة أسباب.
وأوضحت الدعوى، أن المواد 2 و4 و6 و10 و22 و57 من قانون مجلس النواب، شابها عوار دستوري، كما طعنت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وما يخص تحديد سن المرشح، وما يتعلق بالمبالغ المحددة للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية.
وطعنت الدعوى على قانون الانتخابات فيما يخص نظام القائمة، وما لحقه من عوار بعدم تحديد محل إقامة المرشح، وتدخل اللجنة العليا للانتخابات في تحديد سن الشباب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لاتساع المساحة الجغرافية لبعض الدوائر، بما يستحيل معه التوزيع العادل للمرشحين على المناطق الجغرافية في مخالفة صريحة للدستور.
وأوضحت المذكرة أن المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب، لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.
كما أوضحت أنه يشوب المادة 4 من القانون ذاته البطلان، لتقسيم البلاد إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، وانطواء هذا التقسيم على تدليس، لأنه سيجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابًا، ولا يمت للديمقراطية بصلة، لأن الناخب سيكون مرغما على انتخاب أشخاص لا يعرفهم، وفقا لنص الدعاوى.
وأوضحت الدعاوى أن المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية جعلت التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة، ما يكرس لقضاء استثنائي بالمخالفة للدستور والقانون.
كما أن المادة 57 من القانون ذاته، نصت على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، بالمخالفة للدستور، الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجبًا، وبالتالي فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم، وبذلك تكون المادة مخالفة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.