تقدم جمال زهران، القيادي بتحالف العدالة الاجتماعية، اليوم الخميس، بمذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بفتح باب الترشح للانتخابات، المزمع إجراؤها على مرحتلين، تبدأ الأولى منها، 21 مارس المقبل. حملت الدعوى الرقم 16 لسنة 37 دستورية عليا، واختصم مقيم الدعوى عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بصفته، وإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته. تشمل مذكرة الدعوى، التي حصل "التحرير" على تفاصيلها، 7 صفحات بها 6 نقاط أساسية، شارحة للمواد 4 و6 و10 والمادة 46 لسنة 2014، بشأن قانون مجلس النواب، ومدى دستورية الانتخابات البرلمانية، والطعن بعدم دستوريتها لعدة أسباب. وأوضحت الدعوى، أن المواد 2 و4 و6 و10 و22 و57 من قانون مجلس النواب، شابها عوار دستوري، كما طعنت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وما يخص تحديد سن المرشح، وما يتعلق بالمبالغ المحددة للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية. وطعنت الدعوى على قانون الانتخابات فيما يخص نظام القائمة، وما لحقه من عوار بعدم تحديد محل إقامة المرشح، وتدخل اللجنة العليا للانتخابات في تحديد سن الشباب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لاتساع المساحة الجغرافية لبعض الدوائر، بما يستحيل معه التوزيع العادل للمرشحين على المناطق الجغرافية في مخالفة صريحة للدستور. وأوضحت المذكرة أن المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب، لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. كما أوضحت أنه يشوب المادة 4 من القانون ذاته البطلان، لتقسيم البلاد إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، وانطواء هذا التقسيم على تدليس، لأنه سيجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابًا، ولا يمت للديمقراطية بصلة، لأن الناخب سيكون مرغما على انتخاب أشخاص لا يعرفهم، وفقا لنص الدعاوى. وأوضحت الدعاوى أن المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية جعلت التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة، ما يكرس لقضاء استثنائي بالمخالفة للدستور والقانون. كما أن المادة 57 من القانون ذاته، نصت على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، بالمخالفة للدستور، الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجبًا، وبالتالي فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم، وبذلك تكون المادة مخالفة للدستور.