قضت محكمة القضاء بالإداري، بالإسكندرية، بإلزام مديرية أمن الاسكندرية بإعادة الضابط الملتحي إلى عمله، ووقف تنفيذ قرار إحالته إلى الاحتياط، في الدعوى التي تحمل رقم 1950لسنة 66 قضائية المقامة من ياسر محمد – ضابط بمديرية أمن الاسكندرية – ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء القرار رقم 403 الخاص بإحالة 18 ضابطا بمختلف المديريات للاحتياط والقرار رقم 22 بإحالتهم لمجلس التأديب. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا في حالة الضرورة، أو أن يصدر من الضابط إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته. وأضافت المحكمة، انه على فرض صحة ما أثاره المدعي من اطلاق لحيته يمثل مخالفة تأديبية، حسبما ترى وزارة الداخلية، والفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة، فان تلك المخالفة لا تصل إلى درجة الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها المدعي ومن ثم فلا تقوم ضرورة ملحة لإحالة المدعي إلى الاحتياط وإبعاده فوراً عن وظيفته، لاسيما وأن المشرع أتاح للإدارة نظاما للتأديب باعتباره في النظام الأصيل لمواجهة ما تعتبره الإدارة خروجاً عن مقتضى الواجب الوظيفي بما يغنيها عن بلوغ الاحالة للاحتياط والذي جعله المشرع نظاماً استثنائياً. وخلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه بإحالة المدعي للاحتياط بسبب اعفاء لحيته يكون قد جاء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وبناء عليه فتم قبول الدعوى وقضت بعودة الضابط إلى عمله وإلزام الإدارة بالمصروفات. صدر القرار برئاسة المستشار حسني السلاموني – رئيس محكمة القضاء الإداري – والمستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب وسكرتارية طارق عبدالله. كانت وزارة الداخلية أحالت عدد من الضباط إلى مجالس التأديب وأوقفتهم عن العمل واحالتهم للاحتياط بسبب اطلاق لحيتهم ونسبت إليهم خروجهم عن الواجب الوظيفي والعرف وخلاف تعليمات وزارة الداخلية بالظهور بالمظهر الحسن وفق التعليمات وخاصة بتقصير الشعر وحلاقة الذقن وارتداء الزي الرسمي.