يبدو أن هناك بوادر أزمة في طريقها إلى الاندلاع بين محكمة القضاء الإدارى ولجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، (السبت) الماضي، بقبول الاستشكال المقدم من لجنة حصر أموال الإخوان على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على 20 مدرسة تابعة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وعدم الاعتداد به. ذلك بالإضافة إلى قرارها باستمرار تنفيذ حكم أول درجة التي أصدرته ذات المحكمة، والذي قضى بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية. وقال المحامي والفقية الدستورى عصام الإسلامبولي: "لا يجوز لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أن توقف حكم لمحكمة القضاء الإداري في إشكال مطروح أمامها، فالقضاء الإدارى بحكم الدستور هو المختص فى الفصل فى المنازعات الإدارية، وما قررته محكمة الأمور المستعجلة هو خطأ قانوني فادح". وأضاف أنه كان ينبغي على لجنة حصر أموال الإخوان أن تقدم الاستشكال أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم أي أمام محكمة القضاء الاداري، أو أن تتقدم أمام المحكمة الإدارية العليا وتطلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، لا أن تلجأ إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لتقديم الاستشكال. وتابع: "إما أن تحكم الأخيرة بوقف حكم محكمة القضاء الإداري فهو خطأ قانوني كبير ويخالف حكم المحكمة الدستورية العليا، التي أرست أنه لا يجوز وقف الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى وأن المختص فى هذا الأمر محكمة القضاء الإدارى نفسها فى حال تقديم الاستشكال، وفى حال الطعن ووقف تنفيذ الحكم فالمختص هنا المحكمة الإدارية العليا. وأشار "الإسلامبولي"، إلى أنه كانت هناك مطالبة بأن يكون هناك نص صريح بقانون المرافعات بما أرسته المحكمة الدستورية العليا، بألا يجوز قبول أوراق أشكال إلا إذا كان أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم لكن لم يستجب إلى هذا المطلب. وأسندت المادة 192 من الدستور للمحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وقانون المحكمة الدستورية العليا فى المادة 25 منه أجاز لكل ذي شأن أن يرفع الأمر إليها للفصل في النزاع. وقال "الإسلامبولي" عن مدى تدخل المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الحكمين: إن هذا الأمر يحدث في حال إذا كان الحكمان نهائيين ومن محاكم عليا وهنا غير متحقق الأمر، لأن محكمة الأمور المستعجلة هناك درجة أعلى منها وهى محكمة مستأنف للأمور المستعجلة. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في يونيو الماضي، قضت ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة تابعة للإخوان وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والخاص بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وقالت إن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها .