مقيم الدعوى: «التظاهر» باطل.. ودستور 2014 كفل للمواطن حق التظاهر السلمى كتب- صلاح لبن: فى مفاجأة غير متوقعة، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، أمس إحالة الدعوى التى أقامها المحاميان طارق العوضى وخالد على، بشأن عدم دستورية قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا. مصادر قضائية أكدت ل«التحرير» أن المستشار عدلى منصور رئيس «الدستورية» لن ينظر القضية، وهو ما يعنى أنها المرة الأولى التى يتنحى فيها منصور عن نظر قضية ما، لأنه هو الذى أصدر القانون خلال توليه رئاسة الجمهورية، وهو ما يدفعه إلى استشعاره الحرج كونه طرفا أصيلا فى إصداره. خالد على، مقدم الدعوى، استند إلى عدم دستورية المادة العاشرة من «التظاهر» والتى تعطى الحق لوزارة الداخلية فى رفض التصريح بالتظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها بما يتراءى لها، على اعتبار أن ذلك يعد انتقاصا واضحا لحرية التظاهر التى يكفلها صراحة دستور 2014 فى المادة (73) التى نصت على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون». من جانبه قال سمير صبرى المحامى، إن القانون لا يعطى للمواطن الحق فى إقامة دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكنه يتقدم بدعواه أمام محكمة القضاء الإدارى التى تصرح له بذلك، مشيرا إلى أن «الدستورية العليا» هى التى تصدر حكمها بشأن دستورية المادة أو القانون المطعون عليه.