مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجيب ساويرس يستولي علي أرض ملك آخرين في كورنيش النيل قيمتها 250 مليون جنيه بالباطل..!
محمد سعد خطاب يكتب:
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 04 - 2010

· ملياردير الاستثمارات الترفيهية اصطنع عقدا علي غير الحقيقة بمساعدة مسئولي هيئة السكة الحديد وقيادات الوزارة لاغتصاب أرض ملك آخرين
· قيادات السكة الحديد استخدموا سلطاتهم الإدارية وطردوا بالقوة الجبرية أصحاب الأرض الأصليين حسب القرار 530 لسنة 2006 دون سند ملكية
· مسئولو الهيئة طردوا أصحاب الأرض بحجة أن الأرض مخزن تملكه.. ول«حماية مهمات الهيئة من الضياع» لكن سرعان ما وقعت الهيئة عقد انتفاع مع الملياردير نجيب ساويرس يمكنه من اغتصاب الأرض لمدة 25 سنة
· محكمة القضاء الإداري أعادت الأرض لأصحابها وهو حكم واجب النفاذ حتي مع المعارضات وامتنع مسئول هيئة السكة الحديد مجاملة لصديقهم ساويرس عن التنفيذ.. وللمماطلة طعن علي الحكم امام الإدارية العليا
في البلاد التي يموت فيها القانون وتضيع هيبة الدولة يتحول المجتمع إلي غابة يأكل فيها القوي الضعيف، ويفترس المسنود بسلطة وسطوة اصحاب القرار حقوق وممتلكات غير المسنودين.
غابة.. يقبل فيها وزير سابق أن يمنح ما لا يملكه مجاملة لصديقه نجيب ساويرس الذي لا يستحق ويورط الوزارة وقياداتها في فضيحة "نصب" قانوني للاستيلاء علي ارض ملك الغير مع علمهما (الوزير السابق وصديقه) بحقيقة الامر..
الحكاية وهي اغرب من الخيال من اولها بدأت عندما وضع نجيب ساويرس عينه علي قطعة ارض مساحتها 3700 متر مربع تقريبا مجاورة لبرجيه الكائنين بكورنيش النيل برملة بولاق (نايل سيتي) واراد ضمها إلي املاكه رغم علمه وعلم كل اهالي المنطقة بأن الأرض ملك ورثة المرحوم أحمد الغزاوي وتعرف بين الجميع بكونها ارض الغزاوي والاهم أن ساويرس يعرف قبل الجميع أن الأرض لها اصحاب وحاول من قبل التفاهم معهم ولما رفضوا تفتق ذهنه وذهن رجاله عن حيله قانونية جهنمية..
وكانت فرصته مع صديقه الوزيرالسابق الذي لم يجد غضاضة في تمكين صديقه من ارض الغير، بمعني أن من لا يملك منح من لا يستحق ارضا لها اصحاب ولها عقود ملكية موثقة، واضحة والجميع يعرف اصحابها، ساويرس الذي اغتصبها، والوزير الذي منحها بالمجان.. وضاعت حقوق الملاك الاصليين لأنهم بلا سند وليس من اصدقائهم وزير يقبل ضميره أن يبيع ما لا يملك ويتنازل عن حقوق واملاك آخرين.
وعلي الفور اصدر الوزير اوامره للهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار قرار اداري يدعون فيه أن هذه الأرض ملك للهيئة، وصدر القرار رقم 530 لسنة 2006 بتاريخ 3 اغسطس 2006 ويقضي بإخلاء وطرد بالقوة الجبرية ورثة المرحوم أحمد الغزاوي من ارضهم والتي ادعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها من املاكها دون سند ملكية يثبت ذلك..
وحسب القرار الذي طالب 14 مسئولا امنيا كبيرا بينهم مساعد اول وزيرالداخلية مدير امن القاهرة ومدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومأمور قسم شرطة بولاق ورئيس مباحث محطة القاهره وآخرين بضرورة تنفيذ "اخلاء وطرد وبالقوة الجبرية ورثة المرحوم أحمد الغزاوي وآخرين من مخزن مشايا كوبري امبابة لاقتحامهم المخزن دون وجه حق حفاظا علي مهمات وممتلكات واملاك الهيئة" لاحظ من فضلك أن القرار صدر للحفاظ علي المهمات والاملاك والممتلكات الخاصة بالهيئة والتي هي حسب القرار ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1980 هيئة قومية يعني ما يجري يأتي حفاظا علي المال العام.. وحماية لمهمات الهيئة.. فقد اكتشف الجميع أن الهيئة الموقرة كانت قد اجرت في 13 يوليو 2005 اي قبل قرار طرد الملاك الاصليين ب "عام كامل" من الأرض ومنحت لشركة مصر للاستثمارات الترفيهية ويملكها نجيب ساويرس، وهو ما يعني أن الحكاية من الاول مدبرة وتمت باتفاق بين المستأجر نجيب ساويرس وصديقه الوزير السابق وبتواطؤ موظفيه الكبار في هيئة سكك حديد مصر.
لم يجد الورثة المطرودون من املاكهم ملجأ من الكبار والمسنودين الذين سخروا سلطات الدولة وقوانينها لتحقيق اطماعهم في املاك الغير، لم يجدوا ملجأ غير القضاء، وبالفعل طعنوا علي قرار رئيس هيئة السكك الحديدية في الطعنين رقم 37078 لسنة 60 ق و38436 لسنة 60 ق وحرروا محضر شرطة ضد الهيئة اثبتوا فيه تعرض الهيئة لهم في حيازتهم المستقرة للارض وقيد المحضر برقم 2474 لسنة 2006 اداري بولاق.
لكن الورثة اصحاب الأرض الاصليين في اطار عمليات المماطلات القانونية فوجئوا بالمحضر رقم 2489 لسنة 2006 اداري بولاق حرره لهم محب فايز ساويرس ادعي فيه أن اشخاصا غير معلومين يضعون ايديهم علي ارض استأجرتها شركة مصر للاستثمارات الترفيهية التي يمثلها هيئة السكك الحديدية، فتم ضم المحضرين واحالتهما للنيابة حيث طلبت محضر تحريات بالواقعة وجاء محضر التحريات وشهادة الجيران واوراق الثبوت كلها في صالح الورثة، وضد ملعوب هيئة سكك حديد مصر.. ورغم ذلك انتهت النيابة إلي حفظ المحضرين لكونها غير مختصة بنظر منازعات الحيازة بين الافراد والحكومة وافهمت المتضرر اللجوء للقضاء.
وكانوا بالفعل لجأوا للقضاء وصدر الحكم في الطعنين سالفي الذكر من محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية افراد في 28 سبتمبر 2009 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وحسب القانون ينفذ حكم القضاء الاداري بالمسودة ودون انتظار، لكن الوزير السابق قرر المماطلة في الامر وقدم طعنا امام المحكمة الادارية العليا، وهو ما اضطر اصحاب الأرض إلي اقامة جنحة مباشرة ضد رئيس الهيئة والوزير لامتناعهم العمدي عن تنفيذ حكم قضائي اعمالا لنص المادة 123/2 من قانون العقوبات وقيدت الجنحة برقم 3482 لسنة 2010 جنح الازبكية وهي محجوزة للنطق بالحكم بجلسة الاحد 30 مايو القادم..
وسط كل ما جري دخل نجيب ساويرس اللعبة بقصد الحصول علي حكم قضائي بطريق ملتف فوجه بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاستثمارات الترفيهية انذارا لكل من الوزير ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل (احدي شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر) ينذرهم فيه بأنه مستأجر لقطعتين ارض بموجب العقدين رقمي 516 و 578 لسنة 2005 وذلك لمدة 25 سنة ويطالبهم بسرعة تسليمه لقطعتي الأرض وذلك بغرض انشاء محكي وثقافي وترفيهي وجراج للمشروع.
واعقب ذلك بدعوي قضائية ضد الوزير ورئيس سكك حديد مصر والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية قيدت برقم 2289 لسنة 62 قضائية يطالبهم فيها بتسليمه قطعتي الأرض والتعويض، وقدم ساويرس الدعوي باسم محمد نجا رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاستثمارات الترفيهية حتي لا يتداول اسمه في الدعوي.. والدعوي منظورة حتي الآن امام الدائرة السابعة للاستثمار بمجلس الدولة ومؤجلة لجلسة 3 يوليو 2010 وتدخل الورثة في الدعوي لإ فساد المخطط القانوني والملعوب بتاع ساويرس.. عارفين ايه مخطط ساويرس.. يقصد الرجل من الدعوي التي رفعت ضد من لا يملك ولا حق له ناهيك عن كونه صديقه بقصد أن يقر صديقه بحق ساويرس في استرداد الأرض ثم يحصل علي حكم المحكمة بحقه ويدخل الورثة في نفق جديد من الدعاوي القضائية تضيع معه الارض، ويضيع الحق وتتوه طرق الحقيقة بين مطامع الكبار المسنودين واحلام البسطاء القانعين.. والاهم تتوه المؤسسات القضائية.. وتميع سلطة الدولة.. ويتمرمغ بهيبتها الارض، ويمنح من لا يملك ما لا يملكه لصديقه الذي لا يستحق ولا يشبع.. ومازال طامعا حتي في أراضي الناس..
الحقوق التي ضاعت تواجه اسوأ عمليات التسويف القانوني والدجل الرسمي، والمغالطات رغم صدور حكم قانوني واضح بإعادة الحق لأصحابه، والوقائع إذ صحت تفرض احالة المسئولين بهيئة السكك الحديدية ونجيب ساويرس والذين عاونوهم إلي النيابة العامة بتهمة التزوير والتدليس والاضرار بحقوق مستقرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.