أوعى تشتري المستعمل.. أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 (فيديو)    انفجارات قوية.. الاحتلال يستهدف موقعًا عسكريًا للجيش السوري    موعد مباراة ليفربول القادمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي    مجلس التعاون الخليجي يستنكر الهجوم الإرهابي في تركيا    لا توجد ضحايا.. الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف مطار الحديدة باليمن    انتصارًا للدماء البريئة.. ماذا قالت المقاومة الإسلامية عن تنفيذ عملية الجولان؟    هاريس: ترامب يشيد بهتلر ويسعى إلى سلطة "غير مقيدة"    اليوم.. بدء صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بالدولة    "فوز برشلونة وليفربول".. نتائج مباريات أمس الأربعاء    أسامة عرابي لمصراوي: أزمة ثلاثي الزمالك لن تؤثر على أداء الفريق في السوبر    خدوا بالكم، تحذير جديد من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الخميس    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بمدينة نصر    علي الحجار يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية    تبدأ من 40 دينارا.. أسعار تذاكر حفل أصالة نصري في الكويت    رئيس اللجنة العلمية لمهرجان الموسيقى العربية: "نعد له قبل موعده ب 6 أشهر"    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    محافظ بورسعيد للمعلمين المحالين للمعاش: رسالتكم لم تنتهِ.. وأبناؤكم وأحفادكم أمانة فى أيديكم    تصل إلى 50 ألف دولار.. تعرف على قيمة جوائز مسابقة الأفلام الطويلة ب«الجونة السينمائي»    تعرف على موعد عرض مسلسل برغم القانون (الحلقة الأخيرة)    3 عقوبات تنتظرهم.. وليد صلاح يكشف الحكم الذي ينتظر ثلاثي الزمالك بالإمارات (فيديو)    وفاة و49 إصابة خطيرة.. اتهام ماكدونالدز أمريكا بتفشي مرض في الوجبات    فلسطين.. قصف على محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال غزة    ناصر القصبي يغازل فتاة روبوت في ثاني حلقات "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)    «شكرا أخي الرئيس».. كل الأجيال لن تنسى فضله    إعلام لبناني: 10 غارات إسرائيلية تدمرمجمعًا سكنيًا بالضاحية الجنوبية لبيروت    حريق هائل يدمر شقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام    انقلاب مروع على طريق "القاهرة-الفيوم" يودي بحياة شخصين ويصيب 7 آخرين    ضبط المتهم بواقعة سرقة قرط طفلة بالشرقية    القبض على سائقين قتلا شخصًا في عين شمس    أحمد الجمال يكتب: المسيرة والسنوار    منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة .. انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب    الذكرى ال57 للقوات البحرية| الفريق أشرف عطوة: نسعى دائما لتطوير منظومة التسليح العسكري    حزب مستقبل وطن بالأقصر ينظم قافلة للكشف عن أمراض السكر بمنطقة الكرنك    «اتصالات النواب» توضح حقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    محمد عبدالله: دوافع الزمالك أكبر للفوز بالسوبر المصري    نشرة التوك شو| موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. وحقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    أكروباتية خرافية من هالاند.. سيتي يقسو على سبارتا براج بخماسية في دوري أبطال أوروبا    قصة عجيبة.. سيدة تدعو على أولادها فماتوا.. والإفتاء تحذر الأمهات من ساعة الإجابة    ما هي بدائل الشبكة الذهب؟.. الإفتاء توضح للمقبلين على الزواج    أذكار النوم: راحة البال والطمأنينة الروحية قبل الاستغراق في النوم    النصر الليبي يعلن مواجهة الزمالك في مهرجان اعتزال أسطورته    إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «تشجير المدارس»    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظّم المؤتمر السنوى ل«الطب النفسي»    مفاجأة بشأن موعد محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات    «جذع نخلة وماسورة مياه» وسيلة الوصول لمدارس 3 عزب بأسيوط    بيان عاجل من هيئة السياحة حول تأشيرة الترانزيت للسعودية: ما الحقيقة؟    خبير اقتصادي: الهدف من مراجعة صندوق النقد تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    محافظ بورسعيد: نعمل سويًا مع الجامعة لرفع كفاءة الملاعب وتطويرها    عاجل - "أفضل خيار لشراء سيارة سيدان أوتوماتيك لعام 2024 بسعر 250 ألف"    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    «آركين».. «كل نهاية بداية جديدة»    «المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة    تخلق عالمًا خاص.. 3 أبراج تدعم شريكاتها أثناء الحمل    حصاد 83 يوما .. حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 131 مليون خدمة طبية مجانية    وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميا    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية ل 1168 مواطناً خلال قافلة بسمالوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«وألزمته المحكمة بالمصاريف».. هل يجوز إلزام كاسب الدعوى بالمصاريف؟
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 10 - 2019

في نهاية كل حكم قضائي ينطقه القاضي تتكرر جملة «وألزمته بالمصاريف»، وذلك لأنه من المتعارف عليه من الناحية القانونية أن المحكمة مُصدرة الحكم يجب عليها عند إصدار حكمها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه، وفقًا لما ورد بالمادة 184 من قانون المرافعات.
الأمر توجد فيه إشكالية قانونية، تثار حولها كثير من التساؤلات، أهمها: هل للمحكمة أن تلزم الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف؟، الإجابة فيما نظمته المادة 185 من قانون المرافعات، والتي تنص على: «للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات».
من خلال ما تقدم نرى أن المادة 185 من قانون المرافعات وضعت شروطا للمحكمة حتى تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف أو جزء منها وهى :

1- إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه .
2- إذا تسبب المحكوم له بمصاريف لا فائدة منها .
3- أو إذا ترك المحكوم له خصمه على جهل بما فى يده من مستندات .

وأيدت محكمة النقض الشروط الثلاثة السابقة، فنصت على: مؤدى نصوص المواد 184 ، 185 ، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى، فلا تسرى هذه النصوص فى حالة انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى.
ويرجع هذا الانتهاء إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات فى بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى، كما كان فى حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة انتهاء الخصومة فى الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون.
وفى الحقيقة أن إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل فى الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة منج الخصومة، لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات.
وعن تطبيقات محكمة النقض فى هذا الشأن، فورد فى الطعن المُقيد 11508 لسنة 82 جلسة 2014/12/01 كالتالى: "وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر فى غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه".
وأيضا ما جاء فى حكم آخر حيث نص على: إن النص فى المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة وأن مجرد انتهاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد أقيمت بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب فى إنفاق مصاريف بلا طائل بل يجب على المحكمة أن تتحرى موقف طرفى التداعى وقت إقامة الدعوى"، طبقا للطعن المُقيد برقم 2252 لسنة 68 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1038 ق 176.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.