جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الحفاظ على البيئة من منظور إسلامي لطلاب المدارس    أسعار الذهب اليوم السبت 26-10-2024 في مصر.. «عيار 21 بكام؟»    تراجع أسعار الأسماك اليوم السبت 26-10-2024 في مصر.. البلطي بكم؟    استقرار سعر الدولار اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 في مصر    عمرو أديب يعلق على مراجعة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي    استئناف الرحلات الجوية في إيران بعد الهجوم الإسرائيلي    وكالة تسنيم الإيرانية: الأنباء عن مشاركة 100 طائرة إسرائيلية في الهجوم كاذبة تماما    تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني    تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني    اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية للنادي المصري    اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة سائق دهس 7 لاعبين فى الشيخ زايد    النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني لبحث التعاون القضائي الدولي    اليوم.. محاكمة 35 شخصا في قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى    اليوم.. محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة زوجها وتقطيعه ببدر    بحضور أحفاده وإبنته.. تكريم موسيقار الأجيال في ليلة محمد عبدالوهاب ب السعودية    بإدارة يسرا.. اليوم ندوة الفنانة إسعاد يونس بمهرجان الجونة السينمائي    توجيهات رئاسية لتوطين صناعة الأدوية عالية التقنية في مصر    حالة الطقس في المحافظات اليوم.. أجواء غائمة ونشاط للرياح    حالة الطرق اليوم، اعرف حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    ياريت تجيب بلستر.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لمحمود كهربا بعد أزمته الأخيرة    شاهد| صور شقق المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات    ضبط لص يسرق توك توك لمدرس بسوهاج    علاج منزلي .. ضع البصل تحت الإبط وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟    وزير التموين يشهد افتتاح مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية    ترامب يعرب عن دعمه حرب نتنياهو في غزة ولبنان    اخبار التوك شو| الصحفيين تتضامن مع مصور القاهرة الإخبارية المصاب ب لبنان..يمن الحماقى: الدولار سينخفض أمام الجنيه في هذه الحالة    عاجل.. قرار كاف مع خماسي الأهلي والزمالك وفيفا يعتمد إنجاز حسام حسن    جامعة الأزهر: خروج طالبات الأقصر من المستشفى وتحقيق لكشف الملابسات    خبير يكشف عن أخر تفاصيل سد النهضة.. توقف جميع التوربينات    نهاية مأساوية لفنانتين من مصر| «دميانة» و«هيباتيا».. الإبداع في مواجهة التعصب    أول ظهور ل أحمد سعد بعد إجراء عملية جراحية في الفك (صورة)    48 هجوما.. "حزب الله" ينفذ أكبر موجة هجمات ضد إسرائيل منذ بدء الحرب    غلق القيد الصيفي للدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025    اليوم.. الصحة تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات    إنجي المقدم.. أناقة جريئة بالتوب المكشوف الأسود في مهرجان الجونة    عالم شائعات.. ياسمين الخطيب وهدير عبد الرازق وأسرار أزمة الفيديو المسرب    بعد هدم مقابر الإمام الشافعي|تحرك برلماني عاجل.. ماذا يحدث؟    إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في منطقة شومرا بالجليل الغربي    تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن احتفاله أمام الزمالك في السوبر الأفريقي    اللواء هشام الحلبي: حرب أكتوبر تجسيد للاحتراف العسكري وأسقطت نظريات دفاعية عالمية    «أسوشيتد برس»: الضربات الإسرائيلية على إيران ستؤدي إلى ارتفاع مستوى التصعيد العسكري بالمنطقة    رغم ارتفاع نسبة الحضور ل80% رسميًا.. عودة ظاهرة «التزويغ» من المدارس    موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. اضبط ساعتك وتعرف على مواقيت الصلاة الجديدة    أقراص تحديد النسل للرجال!.. إنجاز علمي تحقق عام 1963 وشاركت جامعة القاهرة في الأبحاث    «البوتكس».. يخلصك من «تجاعيد الموبايل»    التقديم اليوم رسميًا.. شروط ومكان وظائف شركة مياه القاهرة 2024 (رابط مباشر)    «زي النهارده».. وقوع حادث المنشية 26 أكتوبر 1954    ملف يلا كورة.. حظر إعلامي في الأهلي.. موعد مباراتي مصر.. ومفاوضات ليفربول مع مرموش    10 شركات سمسرة تستحوذ على 73.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى    حظك اليوم برج الحوت السبت 26 أكتوبر.. اغتنم الفرص    المخرج عمرو سلامة يختار الفائزين في برنامج «كاستنج»    واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع    مجموعة السبع تعلن الاتفاق على قرض ب 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوم بفوائد الأصول الروسية    ضبط سلاح ناري وهيروين مع 3 متهمين في كفر الشيخ    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض دعوى عدم دستورية نص المادة 122 من قانون العمل
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 05 - 2019

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي صباح اليوم السبت برفض الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية «دستورية»، التي طالبت بعدم دستورية نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.

وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه: «إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء».

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن¬ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها، وآثارًا يرتبها، من بينها – فى مجال حق العمل – ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفًا وإنسانيًّا ومواتيًا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها؛ أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقًّا وعقلاً بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها. ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافًا بها عن غايتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.

وحيث إن النص المطعون فيه – وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – قرر حكمًا مستحدثًا، لمن يخضعون لأحكام قانون العمل، حدد فيه الحد الأدنى للتعويض الذى يستحقه العامل حال إنهاء عقد العمل إنهاءً تعسفيًّا، دون أن يخل ذلك بسلطة القاضى فى الحكم بالتعويض المستحق بما يزيد عن ذلك فى ضوء تقدير المحكمة لجسامة الضرر الذى يصيب العامل جراء إنهاء العقد دون مبرر قبل انتهاء مدته. وقد جاء هذا النص متضمنًا قاعدة عامة مجردة تنطبق على كافة العاملين الخاضعين لأحكامه، دون تمييز بينهم، ولا تسرى على غيرهم ممن يخضعون لأحكام قوانين التوظف الأخرى، وبالتالى تأتى مراكزهم القانونية مغايرة لمن يخضعون لأحكام قانون العمل المشار إليه، وقد أكدت المذكرة الإيضاحية لقانون العمل أن التعويض الذى يلتزم صاحب العمل به فى هذه الحالة إنما يكون عن المدة التى قضاها العامل فى خدمة رب العمل، الذى أنهى عقد العمل معه، دون أرباب الأعمال الآخرين ممن عمل لديهم العامل المتضرر.

وقد جاء هذا النص مستهدفًا حماية العامل من تعسف رب العمل حال إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، بمنحه تعويضًا مناسبًا يحقق له حياة كريمة خلال فترة تعطله عن العمل ولحين حصوله على عمل آخر، ودون إجحاف بحقوق رب العمل أو سلطته فى تنظيم منشأته، ومن ثم فإن هذا النص لا يخالف مبدأ المساواة.

وحيث إنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وأحاطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية، وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغًا يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدم جل خصائصه.

متى كان ذلك، وكان المشرع فى إطار الوفاء بالتزامه الدستورى المقرر بنص المادة (27) من الدستور، بتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة فى علاقة العمل، بما يحفظ حقوق العاملين، ضمَّن النص المطعون فيه تحديدًا قانونيًّا للحد الأدنى للتعويض الذى يلتزم به رب العمل تجاه العامل الذى أنهى خدمته دون مبرر، مقدرًا هذا التعويض بأجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمة العامل لدى رب العمل، فإذا لم يزد التعويض العادل المقابل للأضرار التى أصابت العامل عن ذلك، اكتفى بهذا الحد الأدنى، أما إذا فاق التعويض العادل عن هذه الأضرار قيمة هذا الحد الأدنى، استحق العامل التعويض العادل لما لحقه من أضرار جراء الإنهاء التعسفى لعقد العمل الخاص به، ولا يعد ذلك مساسًا بملكية رب العمل أو انتقاصًا منها، ومن ثم فإن النص الطعين لا يخالف نصوص المواد (27، 33، 35) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.