قال الدكتور عبد الله المغازى، المحامى وأستاذ القانون، إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتعديل حكم القضاء الإدارى الخاص بالكشف الطبى، قضى بإلغاء كشف السلامة البدنية ليكون الكشف الطبى قاصر فقط على المخدرات والسلامة النفسية والذهنية. وأضاف "المغازى" أنه بعد صدور هذا الحكم فإن الدولة ملزمة بتعويض المرشحين الذين أجروا الكشف الطبى عن الفرق فى الأموال التى دفعوها كرسوم للكشف الطبى لفحوصات تحليل المخدرات واللياقة البدنية والنفسية. وأشار إلى أن المرشحين الذين أجروا الكشف الطبى قبل صدور الحكم من حقهم رفع دعوى قضائية استرداد هذه المبالغ، لأن الدولة هى من وضعت قانون الانتخابات ومحكمة القضاء الإدارى هى من أصدرت حكم الالتزام بالكشف الطبى، واللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرار الإلزام بالكشف الطبى ضمن أوراق الترشيح. كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة قضت أمس الأربعاء، بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام المرشحين بشهادة طبية إلى تقديم ما يفيد السلامة الذهنية وعدم تعاطى المخدرات، بعد أن قبلت المحكمة الطعون على الحكم. وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن قانون مجلس النواب خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية، أما المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فتضمنت حرمانا مؤقتا للمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، مما يعنى ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابًا بأى اضطراب نفسى أو عقلى ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية، بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون.