قال صابر عمار، المحامى بالنقض، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتعديل حكم القضاء الإدارى بإلزام المرشحين للانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبى، تأثيره بسيط على إجراءات الكشف الطبى، لأن هذا الحكم ألزم المرشح بتقديم شهادة طبية تفيد سلامته نفسيا وذهنيا وعدم تعاطيه المخدرات، وألغى شرط اللياقة البدنية. وأضاف "عمار" أن اللجنة العليا للانتخابات قالت إن هذا الحكم لا يؤثر على من تم توقيع الكشف الطبى عليهم، وبناء على ذلك يجب على اللجنة أن تصدر قرارا تعدل به قرارها السابق بإلزام المرشحين بإجراء كشف طبى يفيد بمدى تمتعهم باللياقة البدنية والسلامة الذهنية والنفسية، ليتم إرسال القرار الجديد إلى المستشفيات لتعرف المطلوب من الكشف الطبى، وأن المرشح ملزم بتقديم شهادة طبية. وأوضح أنه يمكن بناء على حكم "الإدارية العليا" أن تقل رسوم الكشف الطبى المقدرة ب4200 جنيه بعد إلغاء كشف اللياقة البدنية، مشيرا إلى أنه توقع أن يتم تعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى. كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة قضت أمس الأربعاء، بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام المرشحين بشهادة طبية إلى تقديم ما يفيد السلامة الذهنية وعدم تعاطى المخدرات، بعد أن قبلت المحكمة الطعون على الحكم. وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أن قانون مجلس النواب خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية، أما المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فتضمنت حرمانا مؤقتا للمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، مما يعنى ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابًا بأى اضطراب نفسى أو عقلى ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية، بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون.