حصلت "الشروق"، على مشروع "قانون النقابات العمالية" الذي أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كبديل عن قانون رقم 35 لسنة 1976، الذي ينظم العمل النقابي في مصر، في وقت لم يعلن فيه جمال سرور وزير القوى العاملة، فتح النقاش أو الانتهاء من مشروع القانون الذي أعدته الوزارة منذ 2011 وخضع للتعديل في أوقات كثيرة. مشروع القانون حظر التعددية النقابية في المنشأة الواحدة وسمح بها في المستويات العليا بالنقابات والاتحادات العمالية، بهدف "تحقيق الاستقرار في بيئة العمل داخل المنشأة وتوحيد الصف وعدم إثارة الفوضى والإضرابات وتعطيل العمل". وأجرى الاتحاد تعديلًا جذريًا في المادة الثامنة منه والمتعلقة بالبنيان الأساسي للتنظيم النقابي، نص على أن يكون البنيان على شكل رأسي وأفقي في الوقت نفسه، وحظر التعددية النقابية في المنشأة الواحدة بأن يُمثل بداية "لجنة نقابية واحدة بالمنشأة..."، كما استحدث مشروع القانون الاتحادات النقابية المحلية بالمحافظة وذلك في المستوى الثالث من التنظيم، فضلًا عن اتحاد عام واحد على المستوى الوطني يقوم على التمثيل النسبي لاتحادات النقابات العمالية. ووفقًا للمادة 9 من مشروع القانون، فإن اللجنة النقابية تتكون من 50 عاملًا على الأقل، وتُشكل النقابة العامة من 20 لجنة نقابية على الأقل، ولا يُسمح بتشكل اتحاد عام يضم أقل من 10 نقابات عامة وتضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل. المادة 16 من مشروع القانون حددت اختصاصات الاتحاد الفيدرالي الذي يجمع كافة الاتحادات النقابية تحت لواءه دون ذكر نسبة تمثيل كل منها، في الاتصال السياسي لطرح الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعبرة عن أعضائه، وتفعيل المفاوضة الجماعية على المستوى الحكومي، والتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والحكومة، واقتراح هياكل نقابية جديدة للعمالة غير المنتظمة. وبحسب مشروع القانون، فإن 10% من قيمة الاشتراكات المقتطعة من العمال، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بها في مخالفة القانون حال اعتماده وإصداره، تؤول جميعها للاتحاد الفيدرالي الذي سينشئ مؤسسات تثقيفية واجتماعية ورياضية وترفيهية على غرار المؤسسة الثقافية التابعة لاتحاد العمال. وأعاد مشروع القانون توزيع اشتراكات العمال النقابية، فبعدما كانت تورد 90% منها إلى النقابة العامة و10% إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أصبحت تورد 55% منها للجنة النقابية، و5% للاتحاد المحلي بالمحافظة، و10% لاتحاد النقابات التابع له العامل، و10% للاتحاد الفيدرالي، في النصف الأول من كل شهر. واحتفظ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لنفسه في المادة السابعة، بجميع أصوله العقارية ومؤسساته التثقيفية والاجتماعية والتعليمية والترفيهية واعتبرها حق أصيل لا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال. في باب العقوبات وتحديدا المادة 73، ألغى مشروع القانون عقوبة الحبس في قضايا إعطاء بيانات غير صحيحة يتعلق بالنظام الأساسي أو المالي المحاسبي واكتفى بالغرامة بما لا يزيد عن 5 آلاف جنيه، وكذلك غرامة ما بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه لكل صاحب عمل يحاول إكراه المادي أو المعنوي للعاملين أو التمييز بين العمل بسبب نشاطهم النقابي سواء بالامتناع عن التشغيل أو إنهاء الخدمة أو التمييز في الأجور أو إكراههم على تغيير مواقفهم التفاوضية. وعلى العكس من اتجاه الاتحاد لحل النقابات المستقلة بملاحقتها قضائيًا بإقامة دعاوى ضدها، فإن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أن "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية السابق تكوينها وتشكيلها وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بشخصيتها المعنوية وذلك من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، ولهذه المنظمات مباشرة أنشطتها اعتبارًا من هذا التاريخ".