رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للقضاء الإداري    جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي IERS لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي    رسميًا .. رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري    "مصر للتأمين": تعويضات تصل إلى 30 جنيهًا لكل ألف كتكوت نافق -تفاصيل    خبير آثار يشيد برؤية الحكومة فى مساهمة السفارات للترويج السياحي    قطع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة 12 ساعة مساء الثلاثاء للصيانة    مساعد وزيرة التخطيط: الزراعة أولوية قصوى بجميع خطط الدولة بدءًا من التنمية المستدامة ورؤية 2030    وزير الاتصالات يشارك في جلسة حول الذكاء الاصطناعي بنيويورك    وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة    رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي وفدا من الشركات التركية    خارجية لبنان تنفي إخلاء مقرها بسبب العدوان الإسرائيلي    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة    خوفًا من الاختراق.. إيران تحظر أجهزة اتصال بعد تفجيرات لبنان    جهاز الزمالك يفكر في إجراء تعديلًا على دفاع الفريق بالسوبر الأفريقي    برشلونة يشخص إصابة تير شتيجن    العين الإماراتي: الأهلي صاحب تاريخ عريق لكن لا يوجد مستحيل    مصرع طفلة وشاب داخل مصنع ومسكن بالشرقية    بعد التصالح.. تنازل أسرتي ضحايا حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن عن القضية    السجن 15 عامًا لعاطل قتل أجنبي في الإسكندرية    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل شقة سكنية في الوراق    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم الفنان التونسي "منير العرقي"    "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" يعلن عن المشروعات المشاركة في الدورة السابعة لمهرجان الجونة    رانيا فريد شوقي: "لا أنوي الاعتزال.. وقلقانة على الفنانين الشباب".. فيديو    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    تطعيم طلاب مدارس الشرقية ضد مرض الإلتهاب السحائي والثنائي    وزير الصحة: النزلات المعوية بأسوان سببها عدوى بكتيرية إشريكية قولونية    وزير الأوقاف: أسعى جدياً لإعادة قانون تجريم تصدر غير المختصين للفتوى    هالاند يفلت من العقوبة بعد قمة أرسنال    رحلة منتدى شباب العالم.. من شرم الشيخ إلى منابر الأمم المتحدة|صور    محمد صلاح يتواجد في التشكيل المثالي للجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي    في يومها العالمي.. لغة الإشارة ليست مجرد ترجمة للحديث المنطوق    وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. حتى أصبح البنك الآسيوي أسرع نموًا    «أبو الغيط» يلتقي وزير العلاقات الخارجية في بنما    قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة    حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم    استقالة موظفى حملة المرشح الجمهورى لمنصب حاكم نورث كارولينا    حكومة غزة: جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين في مدرستين بمخيمي النصيرات والشاطئ    بيراميدز يكشف حجم إصابة محمد حمدي ومدة غيابه    تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها    إعلام إسرائيلي: حزب الله قد يضرب أهدافنا في تل أبيب.. ومستعدون للرد    شيماء منصور تقدم المؤتمر الصحفى لمهرجان القاهرة الدولى للمونودراما ال 7    الجيش الإسرائيلي: ضرب أكثر من 300 هدف لحزب الله في لبنان حتى الآن    الرئيس السيسي يهنىء قادة السعودية بذكرى اليوم الوطني    رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024 والدبلومات الفنية فور إعلانها على الموقع الرسمي    محافظ المنوفية: مبنى التأمين الصحي الجديد أسهم في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية    جامعة القاهرة تعلن برنامج ال100 يوم للقوافل التنموية التي تشارك بها في مبادرة «بداية»    منظمة خريجي الأزهر تناقش مكانة المرأة في الإسلام بورشة عمل للطلاب الوافدين    طلائع كفر الشيخ ضمن معسكر «حياة كريمة» بمركز التعليم المدني في دمياط الجديدة    ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين في القاهرة    مواعيد وقنوات عرض مسلسل تيتا زوزو الحلقة 3.. خلال ساعات    تشييع جنازة اللواء رؤوف السيد بمسجد الثورة بعد صلاة العصر    علي جمعة: ترك الصلاة على النبي علامة على البخل والشح    شعبة الأدوية توضح كيفية تحصل الأدوية الناقصة في السوق    ماذا قال محمد صلاح لأحمد فتحي بعد اعتزاله كرة القدم ؟    إصابة فى مقتل    تفاصيل عزاء نجل إسماعيل الليثي.. نجوم الفن الشعبي في مقدمة الحضور (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-9-2024    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد" ينفرد بنشر رد "أبو عيطة" على ملاحظات اتحاد العمال على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية

ينفرد "صدى البلد" بنشر التقرير الذي أرسله وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ردا على ما أرسله فيما يتعلق بملاحظاته على مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.
فيما يتعلق باسم المشروع، قال أبو عيطة إن جميع الحضور اتفق - بما فيهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - على مسمى "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، وهو ما سبق أن اقترحه الاتحاد في خطابه رقم "984" المؤرخ في 27/5/2012 لوزير القوى العاملة والهجرة.
أما فيما يتعلق بشأن الديباجة الخاصة بمناقشة مشروع قانون الإصدار، يرى الاتحاد إغفال المخاطبة بأحكام القانون "203" لسنة 1991 وغير ذلك من فئات العاملين الذين يخضعون لنظم قانونية خاصة.
وجاء رد الوزارة أنه "سبق إعداد تلك الديباجة بمعرفة إدارة التشريع بوزارة العدل وتمت مناقشتها بحضور ممثلى الاتحاد وهم: محمد وهبة الله إلى جانب المستشار القانوني للاتحاد، يوم 24/7/2013 بفندق سفير بالدقي، وبالاطلاع على الملاحظات المقدمة للدكتور حازم الببلاوي من اتحاد نقابات عمال مصر تحت رقم صادر "1297" في 24/7/2013 والواردة للوزير من مجلس الوزراء في 22/8/2013 لم ترد فيها تلك الملحوظة.
أما فيما يتعلق بالمادة "2" من الفصل الثاني: "الأحكام العامة"، فقد نصت صراحة على سريان أحكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقات العمل والعمال المستقلون، وعلى الأخص:
- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، ومن ثم تكون ملاحظة الاتحاد محققة على النحو السابق المشار إليه.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية من مواد الإصدار: وهى: "لا تخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور" والدستور معطل.
جاء في رد الوزير أنه سبق تدارك ذلك وتمت الإشارة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 8/7/2013 ومن ثم تكون ملاحظة الاتحاد تم تداركها مسبقا.
وبشأن المادة الرابعة من مواد الإصدار، والتي نصت على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكام هذا القانون خلال عام وإلا اعتبرت غير قائمة.
جاء رد الوزير: جرت مناقشة مستفيضة حول هذا النص بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد وهبة الله، وعبد المنعم الجمل، وجميع ممثلي الاتحادات والنقابات، حيث تم التوافق بالإجماع على هذه الصياغة وأيلولة هذه الأموال لصندوق إعانات الطوارئ لأن نشاط الصندوق هو الصرف على العمال في حالة توقف المنشآت.
وبشأن المادة الخامسة من مشروع إصدار القانون، والمتعلقة بإصدار السيد وزير القوى العاملة والهجرة القرارات الوزارية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية، حيث رأى الاتحاد أنه يجب أن تكون بالاتفاق.
وجاء رد الوزير: "سبق مناقشة هذا النص وأجمع الجميع على إدراج لفظ "بالتشاور" وفي حضور ممثلي الاتحاد، وهو التعبير المستخدم في أدبيات منظمة العمل الدولية، وأن اقتراح الاتحاد يؤدي في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع المنظمات النقابية إلى تعطيل العمل بالقانون وعرقلة إصدار القرارات والنماذج الاسترشادية".
وبشأن تعليق الاتحاد على المادة السادسة من مواد إصدار المشروع، والمتعلقة باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الجديد، حيث رأى أن المنظمات النقابية العمالية هى من أشخاص القانون الخاص ولا تخضع لولاية القضاء الإداري استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم "7" لسنة 22 تنازع جلسة 5/5/2001.
جاء رد الوزير بالرجوع إلى الحكم رقم "7" لسنة 22 قضائية تنازل الذي يستند إليه الاتحاد في رده والصادر بجلسة 5 مايو سنة 2011 وتبين أنه يتعلق بالتكييف القانوني في عقد بيع خاص بقطعة أرض في محافظة كفر الشيخ، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية وانتهى إلى أن محافظة كفر الشيخ حينما أبرمت هذا العقد أبرمته بحسبان أنه من أملاك الدومين الخاص للدولة، ومن ثم فهو يخضع للقضاء العادي وليس القضاء الإداري، حيث إن هناك فرق بين أموال الدومين العام والدومين الخاص حينما تتعامل الدولة في أملاكها ، ولا مجال للقياس عليه في هذا الشأن.
أما بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم "60" لسنة 26 قضائية، فإنه صدر في ظل قانون النقابات القائم وكان الأمر متعلقًا في الدعوى المقامة من عصام سعيد نادي، بطلب الحكم ببطلان مجلس إدارة الجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث صدر هذا الحكم في ضوء المادة "7" من قانون النقابات العمالية رقم "35" لسنة 1976 وهي المتعلقة بالبنيان النقابي على شكل هرمي ، وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وعلى أساس المادة 41 من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم "1" لسنة 1981 ثم القانون رقم "12" لسنة 1995 وكذلك المواد "41 ، 44" من هذا القانون، واستنادًا إلى المادة "172" من الدستور المعمول به في ذلك الوقت. الأمر الذي لا يمكن التعويل عليه حاليًّا.
وعند المناقشة للاختصاص القضائي في جميع الجلسات التحضيرية باشتراك ممثلي اتحاد نقابات عمال مصر ومستشاره القانوني وفي وجود المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور المستشار ممثل إدارة التشريع بوزارة العدل ، استمرت مناقشة هذا الموضوع على مدار أربع جلسات ، حيث انتهى الرأي لإسناد الاختصاص للقضاء الإداري بحسبان أنه قضاء المشروعية والدفاع عن الحريات ، هذا فضلاً عن أن كافة المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية والنوادي والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ، ولا يمكن التعويل على الحكمين المشار إليهما في مذكرة الاتحاد للأسباب الواردة قرين كل منهما.
هذا فضلاً عن عدم اعتراض اتحاد نقابات عمال مصر في المناقشة النهائية على ذلك ي الجلسة المنعقدة بالوزارة يوم 24/8/2013.
أما فيما بشأن المادة السابعة من مواد إصدار مشروع القانون، والمتعلقة باستمرار أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بجميع الحقوق والمزايا المترتبة على اشتراكهم في صناديق ادخار أو زمالة أو أي صناديق خاصة ويعترض الاتحاد على هذا النص بحسبان مخالفته للاتفاقية الدولية رقم "87" لسنة 1948 باعتبار أن المشروع سوف يصدر بنص آمر على المنظمات النقابية العمالية في التمتع بكافة الحقوق والمزايا التي تقررها هذه الصناديق لأعضائها.
وجاء رد الوزير أن هذا النص يحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال السابق اشتراكهم في صناديق ممولة من أموالهم الخاصة وليست مدعومة من أموال النقابات. بل إن تجاهله يفرض على العمال المنضمين إلى هذه الصناديق الاستمرار في عضوية هذه المنظمات النقابية ويحظر عليهم الخروج منها ، مما يتعارض مع حرية الانضمام والانسحاب التي نصت عليها الاتفاقية الدولية رقم "87" لسنة 1948 وعدم النص عليه في مشروع القانون يشكل قيدًا وانتقاصًا من حق العامل في الانسحاب ولذلك تم إدراجه للحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال.
وبشأن المادة الأولى ومن مشروع القانون: والمتعلقة بالتعاريف الواردة في الفصل الأول، حيث يرى الاتحاد أنه يسجل تحفظه على هذا النص، حيث رسخ للتعددية النقابية في المنظمات النقابية القاعدية، حيث يمكن أن تتكون في المنشأة الواحدة العديد من المنظمات النقابية، وهو ما يؤدي إلى التناحر بين العاملين وتعطيل عجلة الإنتاج.
جاء رد الوزير: مازال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض مبدأ التعددية النقابية، لقد تلاحظ على ممثلي اتحاد نقابات عمال مصر أنه حينما يتحدث من منبر منظمة العمل الدولية بشأن الاتفاقية رقم "87" لسنة 1948 يهاجم قانون النقابات رقم "35" لسنة 1976 ويدعو إلى الحرية النقابية، ويرفض قانون النقابات الحالي "35" لسنة 1976 لرفضه الوحدة النقابية جبرًا على العمال، وهذا ما أكده مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم .. حيث لا يتم فرض الوحدة النقابية بقانون بالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
إلا أنه حينما يتحدث ممثلو اتحادات نقابات عمال مصر في الداخل يتمسكون بمبدأ الوحدة النقابية على مستوى المنشأة بدعوى عدم إذكاء التنازع بين العمال والإضرار بالإنتاج، ويدعو إلى عدم تشكيل أكثر من لجنة نقابية واحدة داخل المنشأة وهو أمر لا يمكن فرضه بقانون ولكن يمكن أن يكون نتاج التشاور والتفاوض الاجتماعي بين ممثلي العاملين أنفسهم لإقرار الوحدة النقابية داخل المنشأة، وفي حالة عدم تحقق ذلك ووجود أكثر من لجنة فإن القانون قد نظم مَن يمثل العمال في التشاور مع أصحاب الأعمال في تحسين شروط وظروف العمل وفقًا لما هو وارد في المادة "19" بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.
ويتساءل الاتحاد عن علاقة العمل المدنية التي يرتبط بها صاحب المعاش ومن هو الغير الذي يعمل لديه بأجر وتحت إشرافه؟ وهل يسمح لرجال القضاء والسلك الدبلوماسي وأساتذة الجامعات وضباط وأمناء الشرطة والجنود في تكوين نقابات عمالية؟".
وجاء رد الوزير : لا يمكن حرمان أصحاب المعاشات من حق التنظيم، وأن إدراجهم لا يعني أنهم يعملون لدى الغير بأجر أو بغير أجر، حيث إن هناك نقابات قائمة لأصحاب المعاشات للدفاع عن حقوقهم التأمينية. وقد رؤي عدم السماح لأي منهم بالترشيح لمجلس إدارة المنظمات النقابية القائمة لانتهاء علاقة عملهم وعدم وقوفهم على المشاكل العمالية القائمة وانعدام صفتهم في التفاوض ولفتح الباب أمامهم لتكوين منظمات ذات كيان قانوني تدافع عن حقوقهم التأمينية.
أما بشأن ما ورد عن أعضاء وأفراد الشرطة فإن الشرطة هيئة مدنية ومن حق أفرادهم إذا أرادوا تكوين اتحادات للدفاع عن مصالحهم وأسوة بهم أعضاء السلك الدبلوماسي والقضاء وأساتذة الجامعات ؛ حيث إنهم من العاملين في الدولة ولا يمكن إقرار حظر على قيامهم بتنظيم أنفسهم إذا أرادوا.
أما بشأن المادة الخامسة من مشروع القانون، فيرى الاتحاد أن المادة نصت على الحظر على السلطات العامة حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويقترح إضافة عبارة "أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي ولا يجوز فرض الحراسة عليها".
وجاء رد الوزير: "سبق التوافق في جميع الجلسات على النص الوارد في المشروع، ولم يبدِ ممثلو الاتحاد اعتراضًا أو اقتراحًا بهذه الإضافة من قبل، وأنه إذا أساءت السلطة العامة لاستخدام سلطتها بوقف الناشط أو فرض الحراسة، فلأصحاب الشأن اللجوء بدعوى مستعجلة بالطعن على هذا القرار".
أما بشأن المادة السابعة من مشروع القانون، فقد تساءل الاتحاد: "إذا كانت المادة السابعة نصت على تشكيل الاتحادات النوعية والجغرافية وذلك على الرغم من أن تعريف المنظمات النقابية الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون لم يتضمن النص على ما يسمى الاتحادات النوعية أو الجغرافية، ولماذا لم يتضمن من باب أولى اللجان النقابية المشكلة بمختلف مواقع الإنتاج؟!".
وجاء رد الوزير: طورد في باب التعريفات "تعريف النقابة العمالية" على أنه كل تجمع عمالي ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة".
وهذا التعريف يتضمن اللجان النقابية الموجودة على مستوى المنشآت أو اللجان المهنية، ويندرج تحت لفظ "تجمع عمالي" أم "الاتحادات النقابية"، فهى كل اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينهما سواء على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة "وهى تمثل النقابات العامة القائمة حاليا" أو النطاق الجغرافي "وهى ما يمثل النقابات الفرعية القائمة حاليا" أو على المستوى القومي "وهى الاتحادات العامة للعمال".
وقد تم الوصول إلى هذه الصياغة في حضور ممثلي اتحاد نقابات عمال مصر، ولم يعترضوا.
أما فيما يتعلق بالمادة الثامنة من مشروع القانون، يقترح الاتحاد إضافة فقرة على المادة الثامنة مؤداها: اعتبار جميع الأوراق التي تقدم للجهة الإدارية أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
جاء رد الوزير: تضمن الباب الخامس في مجال العقوبات: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة قرين كل منها.
حيث نصت المادة "33" على معاقبة كل ممثل قانوني لمنظمة نقابية عمالية قدم عمدًا للجهة الإدارية المختصة بيانات غير حقيقية بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه من أمواله الخاصة، وإذا رأت السلطات العامة معاقبته بعقوبة أشد فهذا من حقها وهى وشأنها في ذلك.
أما فيما يتعلق المادة التاسعة من مشروع القانون، فيرى الاتحاد في المادة التاسعة من مشروع القانون أن ثبوت الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار أو الإيداع.. إلى آخر النص؛ يهدر المراكز القانونية المستقرة للمنظمات النقابية العمالية الحالية وفق القانون 35 لسنة 1976.
ويتساءل: هل توفيق الأوضاع يلزم هذه المنظمات القائمة بالتأسيس وتقديم المستندات المشار إليها في المادة الثامنة؟
جاء رد الوزير: سبق أن تم حوار مستفيض حول نص هذه المادة بحضور ممثلي اتحاد نقابات عمال مصر، ولم يبدِ أي منهم أي ملاحظة على هذا النص، ما هو ما يمنع من قيام هذه المنظمات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون حفاظًا على ما أبرمته من عقود، خاصة أن المشروع قد تضمن في مواد الإصدار - في المادة الثالثة منه - على استبدال عبارة "المنظمات النقابية المعنية" بعبارة "اللجنة النقابية" و"النقابة العامة المعنية" و"الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، وهذا يعني الاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية المكتسبة وفقًا لأحكام القانون السابق.
أما بشأن المادة الثانية عشرة من مشروع القانون، فيرى الاتحاد أنها قد نصت على شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وأغفلت شروط العضوية للمنظمات النقابية، ويقترح ترك هذا التحديد للنظم الأساسية.
جاء الرد الذي أعده المستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة إعداد القانون، أن شروط العضوية العادية بالمنظمات النقابية أمر متروك للمنظمة النقابية وفقًا لما يرد بلائحة نظامها الأساسي وأيضًا تضمين لوائحها ونظمها شروط الترشيح لمجالس إدارتها، وإذا كان النص الوارد في المشروع تضمن بعض الشروط للترشيح لمجالس إدارات النقابة العمالية، ليس هذا افتئاتًا على حقها وفقًا لمبدأ الحريات النقابية، إلا أنه كان تقنينًا لما جرى العمل به في اتحاد نقابات عمال مصر من قبل فيما عدا سن الإحالة إلى المعاش، وذلك ضمانا لتجديد القيادات الموجودة على رأس العمل والأجدر على تفهم ظروفه ومشاكله.
وذلك بعد أن ساد في الفترة الماضية موروث ثقافي بعدم ترك الخدمة بعد الإحالة إلى المعاش سواء من الجهاز الحكومي أو التنظيمات النقابية، ولقد جاءت ثورة 25 يناير للتخلص من هذا الموروث، وذلك تمكينًا للشباب من المشاركة في الحياة العامة.
أما بشأن الموارد والرقابة المالية: يرى الاتحاد أن الفصل الثالث من مشروع القانون الخاص بالموارد والرقابة المالية لم يتضمن نصًا على آلية تحصيل اشتراكات العضوية النقابية وهو من ضمن مكتسبات القانون 35 لسنة 1976 ويقترح أن يتضمن المشروع إلزام العامل بسداد قيمة الاشتراك الشهري الذي يحدد في المواعيد المقررة وعلى المنشأة أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك... إلخ.
وجاء رد بلال إذا كان هذا جائزًا في ظل التنظيم الواحد، فإنه في ظل مبدأ الحريات النقابية يترك للوائح النظم الأساسية تحديد قيمة الاشتراك وطريقة سداده.
أما النص على خصم الاشتراك وطريقة سداده وتوريده إلى النقابة العامة وفقًا لما كان معمولاً به بحسبان أن اللجنة النقابية المنشأة وفقًا لأحكام القانون 35 لسنة 1976 ليس لديها الشخصية الاعتبارية، وهو أمر لم يعد قائمًا في مشروع القانون الحالي.
وبشأن المادة الخامسة عشرة، فيرى الاتحاد إغفال نص المادة الخامسة عشرة لكافة الأنشطة النقابية التي يجب للمنظمات النقابية في سبيل تحقيق أهدافها وتطوير قدراتها الحق فيها.
ويقول بلال ما يقترحه الاتحاد وارد في المادة "24" من مشروع القانون تفصيلاً، ويمكن الرجوع إليه، خاصة أن هذا النص "15، 24" تم بالتوافق في حضور ممثلي اتحاد نقابات عمال مصر بجلسة 24/8/2013.
أما بشأن المادة السادسة عشرة من مشروع القانون: وهى المتعلقة بانتخاب لجنة من ثلاثة أعضاء للرقابة المالية، يقترح الاتحاد أن تكون من سبعة أعضاء.
وقال عبد الحميد بلال إن النص الوارد في المادة السادسة عشرة أشار إلى ثلاثة أعضاء "على الأقل" ومن حق الجمعية العمومية لأي منظمة نقابية عمالية زيادة العدد، وتضمين ما تراه في صلاحيات أعضاء هذه اللجنة في لوائحها أو أنظمتها الأساسية.
أما بشأن المادة السابعة عشرة من مشروع القانون: يرى الاتحاد عدم تحديد أموال اللجنة في أحد البنود قد يتيح الفرصة لإيداع الأموال في الخارج، أشار بلال أن الجهة الإدارية حينما تعطي خطابًا لفتح حساب للبنك فهو بنك داخل جمهورية مصر العربية منظم طبقًا لقانون البنك المركزي ولوائحه التي لا تجيز التحويل للخارج، كما أن البنك المركزي يراقب جميع أعمال هذه البنوك.
وفيما يتعلق بالمادة العشرين من القانون: يرى الاتحاد أنه بينما النص قد نص على أن تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتها فلم يتضمن النص شكل الجمعية العمومية لأعضاء الاتحادات اعمالية وكيفية سداد اشتراكها لتلك العضوية.
يقول كمال عثمان عبد الباقى، الأمين العام للجنة التشريعية، في رد الوزارة على الاتحاد إن هذا أمر متروك للوائح والنظم الأساسية لتلك الاتحادات سواء كانت على المستوى الجغرافي أو الصناعي أو على المستوى القومي، وحتى لا يعتبر تدخلاً من جانب الجهة الإدارية.
أما بشأن المادة الثامنة والعشرين من القانون، فيرى الاتحاد أن نص هذه المادة لم يشمل حماية أعضاء اللجان الإدارية المشكل حديثًا لعدم وجود لجان نقابية.
ويقول عثمان في رد الوزارة إن أعضاء اللجان الإدارية ليسوا نقابيين مختارين من قبل الجمعية العمومية، ولكن تضمنت المادة "29" اعتبارهم ممثلين للعمال لا يجوز وقفهم احتياطيًا أو تأديبيًا أو توقيع عقوبة الفصل عليهم.
أما بشأن الباب الخامس من القانون المتعلق بالعقوبات، يرى الاتحاد أن هذا الباب لم يتضمن أي عقوبة لرفض المنظمة النقابية العمالية لتفرغ أحد أعضائها كليا أو جزئيا للقيام بمهام عمله النقابي.
وجاء رد الوزارة: "التفرع النقابي كان بموجب القانون السابق أمرًا مقبولاً في ظل الملكية العامة لوسائل الإنتاج، أما وقد أصبح 80% من النشاط الإنتاجي في يد القطاع الخاص فقد ترك أمر التفرغ النقابي للتفاوض الاختياري بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وفقًا لما هو وارد تفصيلاً في المادة 23 من مشروع القانون".
أما الدورات الثقافية والتدريبية فهى أمر وجوبي على صاحب العمل، فضلاً عن أن باب العقوبات تضمن عقوبات رادعة على صاحب العمل في حالة مخالفته المادة "26" المتعلقة بشأن تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية و "27" المتعلقة بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال أو التمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابي. والمادة "29" الخاصة بالفصل والوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.