أسعار اللحوم والدواجن بسوق العبور اليوم 5 أكتوبر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 5 أكتوبر    لأول مرة منذ بداية الحرب.. الجيش الإسرائيلي يستهدف طرابلس شمالي لبنان    "بلومبيرج": البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة    الجيش السوداني يغير معادلة الحرب.. وترحيب شعبي بتقدم القوات في الخرطوم    «مبقاش ليك دور».. هجوم ناري من لاعب الزمالك السابق على شيكابالا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام    حالة الطقس في مصر ليوم السبت 5 أكتوبر 2024: تحذيرات من الأرصاد الجوية    حقيقة وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي نتيجة الغارات الإسرائيلية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    بعد عودة تطبيق إنستا باي للعمل.. خبير مصرفي يكشف سبب التحديثات الجديدة    مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة    ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"    إطلاق مشروع رأس الحكمة.. بوادر الخير    الصحة الفلسطينية: 741 شهيدا فى الضفة الغربية برصاص الاحتلال منذ 7 أكتوبر    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    حريق فى عمارة سكنية بدمياط والحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة    اليوم.. محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن بالشيخ زايد    تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد    اعترافات لصوص الدراجات النارية بالغربية: نفذنا 6 جرائم بأسلوب "قص الضفيرة"    لبنان.. مقتل القيادي في حماس سعيد عطا الله جراء غارة إسرائيلية على طرابلس    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    28.4 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل العقارى للشركات بنهاية يوليو    ترامب يطالب اسرائيل بالقضاء على المواقع النووية الإيرانية    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    رئيس شعبة الدواجن: مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى المغالاة في هامش الربح    سهر الصايغ "للفجر": بحب المغامرة وأحس إني مش هقدر أعمل الدور...نفسي أقدم دور عن ذوي الاحتياجات الخاصة    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    تحذير عاجل من التعليم للطلاب بشأن الغياب    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    بعد تعطله.. رسالة هامة من انستاباي لعملائه وموعد عودة التطبيق للعمل    لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة اليوم    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    معتز البطاوي: الأهلي لم يحول قندوسي للتحقيق.. ولا نمانع في حضوره جلسة الاستماع    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تحصل على المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية
نشر في النهار يوم 10 - 03 - 2012


كتب : محمد عمرتناقش لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب خلال جلساته الاسبوع الجاري مشروع قانون الحريات النقابية الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي تم احالته مؤخرا الى مجلس الوزراء حيث يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من المواد التى تحدد أسس وآليات العمل داخل النقابات .النهار حصلت على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الحريات النقابية والذى سيتم مناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب خلال جلساتها القادمةوتتضمن المادة الاولى فى مشروع القانون : ان يعمل بأحكام قانون الحريات النقابية المرافق ، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 و تعديلاته ، واى حكم يخالف احكام القانون المرافق اينما ورد فى قوانيين اخرى .كما تتضمن المادةالثانية : لا تخل احكام هذا القانون بحقوق التعبير والاجتماع التى يكفلها الدستور ولا ينبغى ان يؤدى تفسير هذة الاحكام او تطبيقها على اى نحو الى الاخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الاساسية التى تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.اما المادة الثالثة فتتضمن : تحل عبارة النقابة العمالية المعنيةمحل كل من عبارتى اللجنة النقابية والنقابة العامة المعنيةكما تحل عبارة المنظمة النقابية المعنيةاو اتحاد النقابات المعنىان وجدت محل عبارة اتحاد نقابات عمال مصر ان وجدت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003 وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها.اما المادة الرابعة : تنص على انه لالاتخل احكام القانون المرافق بالحقوق و المزايا الخاصة باعضاء المنظمات النقابية العمالية و المترتبة على اشتراكهم فى صناديق خاصة تم انشاؤها بمعرفة النقابات ، وذلك بحرمانهم او الانتقاص منها عند رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات او نقل عضويتهم من المنظمات النقابية العمالية المنشا بها هذه الصناديق الى منظمات نقابية عمالية اخرى.والمادة الخامسة : تؤكد على ان تستمر المنظمات النقابية العمالية ومنظمات الاعمال التى سبق تشكيلها قبل اصدار هذا القانون فى ممارسة نشاطها الى حين توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ اصداره، الا اعتبرت منحلة.......... ويصدر وزير القوى العاملة و الهجرة قرارا بكيفية توفيق هذه الاوضاع وفقا للشروط و الضوابط الواردة بهذا القانون ، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق.المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرة يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .وقد تناول الباب الاول من مشروع القانون الذى تم توزيعه داخل اللجنة القوى العاملة بمجلس الشعب : التعاريف والاحكام العامة ، والباب الثانى: تكوين النقابات ، والباب الثالث: البنيان النقابى لمنظمات العمال واصحاب الاعمال .وشمل الباب الأول التعريفات المستخدمة فى المواد القانونية والأحكام العامة لكل من العامل والحرفى والمنشأة والعمال المستقلين وصاحب العمل والنقابة العمالية واتحادات النقابية العامة واتحاد أصحاب الأعمال وجمعياتهم .... وشرح الباب الثانى فصل الأحكام العامة فى 10 مواد تحديد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية، التى اشترط فيها ثلاثية التشاور والمفاوضة الجماعية واللجان المنصوص عليها فى العمل وفقا للتمثيل النسبى لعدد المنضمين إليها، ومن خلال التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة العضوية.يقع مشروع القانون في 3 أبواب تتكون من 31 مادة حيث يضم الباب الأول الذي يدور حول التعاريف والأحكام العامة 11 ماده ، أما الباب الثاني الذي يتناول تكوين النقابات فيتكون من 7 مواد ... أما الباب الثالث الذي يتناول البنيان النقابي لمنظمات وأصحاب الأعمال فيتكون من 13 مادة .تنص أبرز مواد القانون، على إخضاع العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة لمواد القانون. وألغى مشروع القانون قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات النقابية.ويحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال، أو تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى.ونص القانون فى مادته الأولى على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات، كما أكد القانون فى المادة الثانية ضرورة عدم الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التى وردت فى اتفاقيات العمل العربية والدولية.وشددت المادة الخامسة على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال الناشئة قبل إصدار القانون، بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدوره وإلا تم اعتبارها منشآت منحلة.واستثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العاملة بالجيش من نطاق تطبيق هذا القانون بخلاف العاملين المدنيين.... وأكد القانون فى مادته السابعة بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه.وأوضح القانون، فى الفصل الثانى من الباب الثانى، كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال وإلزام الجهة الإدارية بتسليم خطاب للممثل القانونى لفتح حساب سواء للنقابة أو الإتحاد.وفى الفصل الثالث أعطى القانون الحق فى إنشاء صناديق ادخار أو زمالة، وللنقابة الحق فى قبول الهبات والتبرعات من غير الجهات الأجنبية، التى حظر القانون تلقى التبرعات والمنح منها.وشددت المادة 29 من الفصل الرابع على صاحب العمل بعدم إكراه العامل بأى وسيلة تنطوى على إجبار مادى أو معنوى أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابى، محذرا من إكراه الأعضاء النقابيين وتقديم مزايا مادية أو عينية أو إنهاء خدمة العامل أو النقابى لتغيير مواقفه التفاوضية أو تغيير انتمائه النقابى.يشار الى ان أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على قانون الحريات النقابية، ، رغم أن القانون استعان ب17 مادة قدمها الاتحاد الرسمى فى قانون الحريات الجديد من أصل 40 مادة... كما شهدت لجنة القوى العاملة مواجهات شديدة بين وزير القوى العاملة و الهجرة و اعضاء اللجنة عند الاشارة بهذا القانون مؤكدين ان هذا القانون لا يلبى طموحات العمال .يذكر ان مشروع القانون الذى وزع فى اللجنة لم يتضمن مواد العقوبات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.