• حملة توقيعات للمعيدين والمدرسين المساعدين: القرار مخالف لقانون الجامعات والدستور.. وبدل الجامعة يصرف مقابل الوجود 4 أيام ولا يرتبط بالحصول على الدرجة العلمية • عضو بحركة 9 مارس: أى خصم من البدل غير جائز إلا بحكم قضائى أو مجلس تأديب والأفضل الضغط على الهيئة المعاونة بالقانون وليس بخصم البدل • مصدر مسئول بإدارة جامعة القاهرة: القرار نوع من الضغط على المعيدين والمدرسين المساعدين للانتهاء من رسائلهم فى الوقت المحدد أثار قرار مجلس جامعة القاهرة إعطاء مهلة عام لمن تجاوز السنوات الخمس فى الدرجة الوظيفية للمعيدين والمدرسين المساعدين، على أن يتم خصم 50% من بدل الجامعة خلال المهلة وخصم البدل كاملا فى حالة تجاوز المهلة، غضب واستياء المعيدين والمدرسين المساعدين، مهددين باللجوء للقضاء فى حالة عمد الرجوع فى القرار. وبدأ المعيدون والمدرسون المساعدون فى كلية الآداب جمع التوقيعات وإرسال مذكرة لعميد الكلية الدكتور معتز عبدالله يعلنون فيها رفض القرار، حيث تضمنت المذكره: «بالإشارة إلى الخطابات التى وردت إلى أعضاء الهيئة المعاونة من إدارة الجامعة بخصوص القرار الصادر من مجلس الجامعة بتاريخ 30 مارس 2015، والذى ينص على: «إعطاء مهلة سنة لمن تجاوز خمس سنوات فى الدرجة الوظيفية بعد ورود تقرير من المشرف الرئيسى يوضح أن عضو الهيئة المعاونة سينتهى من رسالته فى غضون هذه السنة، والموافقة على هذا من مجلس القسم ومجلس الكلية، ثم يتم اعتماد ذلك من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن يتم صرف 50% فقط من بدل الجامعة خلال هذه السنة، وفى حالة عدم الانتهاء خلال هذه السنة يتم عرض كل حالة على حدة على مجلس الدراسات العليا والبحوث على أن يتم اعتماد رأى المجلس من رئيس الجامعة وتكون هذه السنة هى الأخير وبدون مكافأة بدل الجامعة». وأضفافت المذكرة أن: المفترض أن هذه المستحقات تُعطى للهيئة المعاونة كمقابل إضافى لمقتضيات المهنة والأعمال التى يقومون بها أو يُكلَّفون بأدائها طبقا لنص المادتين 148، 151 من قانون تنظيم الجامعات، وليست مقابل الحصول على درجة علمية فى وقت معين، وهو ما ينطبق أيضا على بدل الجامعة الذى يُصرف مقابل التواجد فى الجامعة أربعة أيام أسبوعيّا على الأقل لأداء المهام الوظيفية، ولا يوجد ما يشير من قريب أو بعيد إلى ارتباطه بالحصول على درجة علمية أو وظيفية بنص القرار الجمهورى. وكما تضمنت المذكره: وطبقا للنظام القانونى للأجور الذى يتحدد فيه الحصول على الأجر مقابل العمل سواء كان أساسيا أو إضافيا، والذى أكده القانون رقم 18 لسنة 2015 المكمل لقانون تنظيم الجامعات، يحصل العامل فى الدولة ومن ضمنهم العاملون بالهيئات العامة مثل الجامعات على نوعين من الأجر: الأجر الوظيفى، المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بالقانون، وجميع العلاوات المقررة، والأجر المكمِّل، وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله خلاف الأجر الوظيفى، وهو ما ينطبق على جميع المستحقات المالية للهيئة المعاونة، وبالتالى فلا يجوز خصم المستحقات المالية الإضافية للأجر الأساسى استنادا إلى أسباب أخرى مثل تجاوز المدة الزمنية لأبحاث الماجستير أو الدكتوراة، وهو ما ندرك حرصكم على الالتزام به حماية لاعتبارات العدالة والقانون والمصلحة المشروعة، العامة والخاصة. من ناحيته قال الدكتور هانى الحسينى عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة إن أى خصم من البدل الصادر بالقانون غير جائز إلا بقرار قضائى أو مجلس تأديب، وأضاف: أعتقد أن القرار نوع من التهديد والتخويف لكى ينتهى المعيدون والمدرسون المساعدون من رسائلهم، مستدركا: «لو تم رفع دعوى قضائية سيكسبها المحامى»، مؤكدا أن قرار مجلس الجامعة خاطئ ولابد أن يكون الضغط على الهيئة المعاونة بالقانون وليس بخصم البدل. من جانبه، قال مصدر مسئول بإدارة جامعة القاهرة إن القرار نوع من الضغط على المعيدين والمدرسين المساعدين للانتهاء من رسائل الماجستير والدكتوراة فى موعدها المحدد والقانونى، مشيرا إلى أن هناك عددا منهم تجاوز نسبة الخمس سنوات ووصل إلى 7 و8 سنوات.