الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على منطقتي الحدث وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت    ماهي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي؟    السعودية ترحل أكثر من 12 ألف وافد    الجزائر.. انهيار عمارة بأكملها جنوب غرب البلاد    ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة فورمال في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد    بعد شهرين على وفاتهم.. إسلام جمال يؤدي «عُمرة» للمنتجين الأربعة    الكوب المميت.. الإفراط في شرب الماء كاد ينهي حياة الأم نينا مونرو|ما القصة؟    مقتل ضابط إسرائيلي برتبة لواء متأثرًا بجراحه في لبنان    خبير استرتيجي يكشف لماذا قطع الاحتلال أصبع السنوار بالرغم من تأكيد بصمة الأسنان شخصيته (فيديو)    قتل وقصف..سُعار يصيب الاحتلال الإسرائيلي طوال الليل    الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات    متعب والحضرى وشوقى ويونس فى الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وسيراميكا    أمريكا تُحقق في تسريب المعلومات بشأن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران    ضبط مسجل خطر لسرقته مشغولات ذهبية بالنزهة    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في «خلية الحدائق»    اليوم .. محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة في قطر    طائرات الاحتلال تُطلق النار على المناطق الغربية من شمال غزة    قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيجو 2-1 بالدوري الإسباني    تامر عاشور يشدو بأروع أغانيه لليوم الثاني بمهرجان الموسيقى    طارق الدسوقي خلال افتتاح ملتقى المسرح للجامعات: هذه الدورة الأصعب على الإطلاق    تفسير آية | معني قوله تعالي «أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى»    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    نجم بيراميدز السابق يكشف مفاجأة مدوية بشأن موقف رمضان صبحي من العودة للأهلي    كلمة السر في مرض أحمد سعد .. خطر غير مرئى هو السبب    أمريكا: سحب المئات من منتجات الوافل المجمدة بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا    بلدية المحلة في مواجهة صعبة أمام المصرية للاتصالات بدوري المحترفين    الشرطة الألمانية تستخدم الكلاب لتفريق متظاهرين منددين بجرائم الاحتلال    أحمد عبد الحليم: مشاركة القندوسي مع سيراميكا أمام الأهلي سلاح ذو حدين    موعد بداية فصل الشتاء 2024.. وتوقيت فتح وغلق المحلات قبل تطبيق التوقيت الشتوي    عاجل - زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وخطوات التقديم عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل    فرض ضريبة جديدة على الذهب في مصر.. ما حقيقة الأمر؟    شعبة المخابز تحدد موعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي (فيديو)    هل تذكيري لأصدقائي بتلاوة القرآن وذكر الله عليه أجر؟.. دار الإفتاء تجيب    اللهم آمين | أثر الدعاء للشهداء وأهلهم    نوة رياح الصليب وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد    أهالي شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة يستغيثون ويُناشدون وزارة التنمية المحلية    معرض فرانكفورت للكتاب: توزيع جوائز تيك توك بوك للمنطقة الناطقة بالألمانية    منها الجوع الشديد..تعرف على أعراض مرض السكري عند الأطفال    نقص الفيتامينات والضغط العصبي.. تعرف على أهم أسباب الشيب المبكر    للمسافرين كثيرًا.. كيفية الصلاة في المواصلات ومعرفة اتجاه القبلة |الإفتاء تجيب    غارات جوية للاحتلال تستهدف منطقة المواصي في قطاع غزة    الحكومة: استمرار رفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025    سعر التفاح والموز البلدي والمستورد بالأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة برصيف بالفيوم    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقفز لصدارة الكالتشيو    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    حدث بالفن| وفاة والدة فنانة وخالد الصاوي يحذر من حقن التخسيس لهذا السبب    مين فين ؟    وزراء دفاع مجموعة السبع يعقدون اجتماعا فى نابولى لبحث تعزيز التعاون الأمنى ودعم أوكرانيا    نشرة الفن.. حقيقة صادمة في سبب انفصال نادين نجيم عن خطيبها وشيرين ترد على اعتذار أحلام بمنشور مفاجئ    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تقضي بعدم الاعتداد بحكم «النقض» بكشف رواتب أعضائها
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 02 - 2015

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثاني أقدم نواب رئيس المحكمة، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي ألزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور بالكشف عن قوائم رواتب أعضائها.
وصدر الحكم في دعوى أقامها عدد من أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض، أعلى جهة قضائية، لصالح 4 من قضاة محكمتي الاستئناف والنقض.
وكان تقرير صادر من هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا في القضية الذي أعده المستشار حاتم بجاتو، قد أوصى بعدم الاعتداد بحكم النقض المذكور «لمساسه بأمر يتعلق بموازنة المحكمة الدستورية، التي هي شأن من شئون المحكمة وأعضائها، واختصاص نظرها محجوز فقط للمحكمة دون غيرها من الجهات القضائيةمؤكداً أن الحكم صدر بدون انعقاد ولاية قضائية صحيحة، ويتجرد من حجيته أمام المحكمة الدستورية».
التقرير استند إلى المادة 192 من الدستور باعتبارها قاطعة الدلالة على ولاية المحكمة الدستورية وحدها بالفصل في شئون أعضائها، ولحكم قديم صدر من محكمة النقض بشأن حكم صادر من مجلس الدولة عام 1974 أكد أنه «لجهة القضاء أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والتى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لتلك الجهة».
وأضاف أن «المستحقات التي تتقرر لعضو المحكمة الدستورية وهيئة مفوضيها، هي مما يتصل من جانب بخصوصية طبيعة العمل المنوط بهم، ومن جانب آخر بخصوصية الأوضاع المالية المقررة بموازنة كل سنة مالية، ونتيجة استقلال الموازنات المقرر دستوراً، فإن الأوضاعه الفنية والمالية للمحكمة تختلف عن كل جهة أو هيئة قضائية»
وأكدت توصية مفوضي الدستورية «أن الموازنة السنوية شأناً من شئون المحكمة الدستورية، لا يجوز تناولها أو كشفها إلا بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، أو بحكم صادر من جهة ذات ولاية قضائية، وذلك كله دون إخلال بالحقوق المقررة لجهات الرقابة المالية والمحاسبية في إطار القوانين المنظمة لعملها، منضبطة في ذلك بالدستور».
وتعرض التقرير لمسألة المساواة بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا ونظرائهم في الجهات والهيئات القضائية الأخرى، موضحا أنها «تكون في الأحكام العامة الواردة في قانون السلطة القضائية وغيره، دون الأحكام الخاصة المقررة قصراً لأعضاء الدستورية، مثل الاستثناء الذي أورده القرار الصادر من المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 3 مارس 1990»
وتابع التقرير: «أن القرار أكد أن أعضاء المحكمة تفرد لهم معاملة مالية خاصة، نزولاً على أحكام قانونها، دون الإخلال بما هو مقرر لهم من بدء معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش، ولو لم يبلغ المرتب المقرر لنائب الوزير».
وأوضح أن المشرع الدستوري لم يساو بين أعضاء السلطة القضائية وأعضاء الدستورية العليا، لأنه لم يستخدم لفظ "متساوون" كما نص في المادة 186 الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، بل استخدم معهم لفظ "يسري بشأنهم" بما مؤداه وجوب أن يتوافر لأعضاء المحكمة جميع حقوق أعضاء السلطة القضائية، وأن يتمتعوا بالضمانات المقررة لهؤلاء، على أن يلتزموا بالواجبات المفروضة عليهم.
وشدد التقرير على أنه "لا يتصور أن تكون المحكمة الدستورية جزءاً من السلطة القضائية، التي لها جهتان هما القضاء العادي ومجلس الدولة، بينما تؤدي "الدستورية" دور الفصل في كل من تنازع الاختصاص بين هاتين الجهتين وتناقض الأحكام الصادرة منهما، مما يعني أن المشرع جعل منها محكمة عليا بالنسبة لجهتي القضاء" مستنداً إلى وصف الدستور للمحكمة ب"جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها" وهو وصف لم يرد لباقي الجهات.
وأوصى التقرير تفعيل المادة 105 من قانون المرافعات بحذف بعض العبارات التي أوردها القضاة الحاصلين على حكم النقض في مذكرة ردهم على الدعوى، باعتبارها «جارحة تنطوي على إساءات لمقام المحكمة الدستورية وتجاوز في حقها، دون ضرورة من متطلبات الدفاع» والتي منها أن «المحكمة كانت دائرة من دوائر النقض، واستقلت لأسباب ليست كلها قانونية، وأنه قد يصدر دستور لا يرى ضرورة لوجود قضاء دستوري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.