رجحت مصادر قضائية، أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من 11 قاضيًا من أعضاء هيئة مفوضي المحكمة، وتحمل رقم «1 لسنة 37 قضائية»، بشأن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء، بإلزام رئيس المحكمة بتقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، والأخذ بتقرير هيئة المفوضين. من جانبهم، قال قضاة بمجلس الدولة، ل«المصري اليوم»: «إن دعوى قضاة الدستورية تم إقامتها وإيداع التقرير فيها، والحكم أيضًا خلال شهر، رغم أن هناك دعاوى منظورة أمام نفس المحكمة منذ 20 عامًا وأكثر». وأوصت هيئة المفوضين في تقريرهابشأن القضية، بإصدار حكم نهائى بعدم الاعتداد بحكم النقض المذكور «لمساسه بأمر يتعلق بموازنة المحكمة الدستورية، التي هى شأن من شؤون المحكمة وأعضائها، واختصاص نظرها محجوز فقط للمحكمة دون غيرها من الجهات القضائية» مؤكدًا أن «الحكم صدر بدون انعقاد ولاية قضائية صحيحة، ويتجرد من حجيته أمام المحكمة الدستورية». واستند التقرير إلى المادة 192 من الدستور باعتبارها قاطعة الدلالة على ولاية المحكمة الدستورية وحدها بالفصل فى شئون أعضائها، ولحكم قديم صدر من محكمة النقض بشأن حكم صادر من مجلس الدولة عام 1974 أكد أنه «لجهة القضاء أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والتى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لتلك الجهة». وأضاف أن «المستحقات التى تتقرر لعضو المحكمة الدستورية وهيئة مفوضيها، هى مما يتصل من جانب بخصوصية طبيعة العمل المنوط بهم، ومن جانب آخر بخصوصية الأوضاع المالية المقررة بموازنة كل سنة مالية، ونتيجة استقلال الموازنات المقرر دستورا، فإن الأوضاع الفنية والمالية للمحكمة تختلف عن كل جهة أو هيئة قضائية، مما تصبح معه الموازنة السنوية شأنا من شئون المحكمة الدستورية، لا يجوز تناولها أو كشفها إلا بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، أو بحكم صادر من جهة ذات ولاية قضائية. كما أوصى التقرير بتفعيل المادة 105 من قانون المرافعات بحذف بعض العبارات التي أوردها القضاة الحاصلين على حكم النقض فى مذكرة ردهم على الدعوى، باعتبارها «جارحة تنطوى على إساءات لمقام المحكمة الدستورية وتجاوز فى حقها، دون ضرورة من متطلبات الدفاع» والتى منها أن «المحكمة كانت دائرة من دوائر النقض، واستقلت لأسباب ليست كلها قانونية، وأنه قد يصدر دستور لا يرى ضرورة لوجود قضاء دستوري». وطالب قضاة في مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف بمساواة رواتبهم مع رواتب قضاة المحكمة الدستورية العليا، وقالوا إن رواتبهم لا تتجاوز ما يتقاضاه نظراؤهم في «الدستورية»، وإنه في حال مساواتهم بهم سيتم الاستغناء عن انتدابهم في أي جهة أخرى، ويكفيهم راتب الحد الأقصى. يذكر أن المواد «191 و192 و194» في باب نظام الحكم بالدستور تنص على أن المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، تكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، وتتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ورئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، تسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة