الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على منطقتي الحدث وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت    ماهي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي؟    السعودية ترحل أكثر من 12 ألف وافد    الجزائر.. انهيار عمارة بأكملها جنوب غرب البلاد    ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة فورمال في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد    بعد شهرين على وفاتهم.. إسلام جمال يؤدي «عُمرة» للمنتجين الأربعة    الكوب المميت.. الإفراط في شرب الماء كاد ينهي حياة الأم نينا مونرو|ما القصة؟    مقتل ضابط إسرائيلي برتبة لواء متأثرًا بجراحه في لبنان    خبير استرتيجي يكشف لماذا قطع الاحتلال أصبع السنوار بالرغم من تأكيد بصمة الأسنان شخصيته (فيديو)    قتل وقصف..سُعار يصيب الاحتلال الإسرائيلي طوال الليل    الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات    متعب والحضرى وشوقى ويونس فى الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وسيراميكا    أمريكا تُحقق في تسريب المعلومات بشأن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران    ضبط مسجل خطر لسرقته مشغولات ذهبية بالنزهة    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في «خلية الحدائق»    اليوم .. محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة في قطر    طائرات الاحتلال تُطلق النار على المناطق الغربية من شمال غزة    قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيجو 2-1 بالدوري الإسباني    تامر عاشور يشدو بأروع أغانيه لليوم الثاني بمهرجان الموسيقى    طارق الدسوقي خلال افتتاح ملتقى المسرح للجامعات: هذه الدورة الأصعب على الإطلاق    تفسير آية | معني قوله تعالي «أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى»    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    نجم بيراميدز السابق يكشف مفاجأة مدوية بشأن موقف رمضان صبحي من العودة للأهلي    كلمة السر في مرض أحمد سعد .. خطر غير مرئى هو السبب    أمريكا: سحب المئات من منتجات الوافل المجمدة بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا    بلدية المحلة في مواجهة صعبة أمام المصرية للاتصالات بدوري المحترفين    الشرطة الألمانية تستخدم الكلاب لتفريق متظاهرين منددين بجرائم الاحتلال    أحمد عبد الحليم: مشاركة القندوسي مع سيراميكا أمام الأهلي سلاح ذو حدين    موعد بداية فصل الشتاء 2024.. وتوقيت فتح وغلق المحلات قبل تطبيق التوقيت الشتوي    عاجل - زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وخطوات التقديم عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل    فرض ضريبة جديدة على الذهب في مصر.. ما حقيقة الأمر؟    شعبة المخابز تحدد موعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي (فيديو)    هل تذكيري لأصدقائي بتلاوة القرآن وذكر الله عليه أجر؟.. دار الإفتاء تجيب    اللهم آمين | أثر الدعاء للشهداء وأهلهم    نوة رياح الصليب وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد    أهالي شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة يستغيثون ويُناشدون وزارة التنمية المحلية    معرض فرانكفورت للكتاب: توزيع جوائز تيك توك بوك للمنطقة الناطقة بالألمانية    منها الجوع الشديد..تعرف على أعراض مرض السكري عند الأطفال    نقص الفيتامينات والضغط العصبي.. تعرف على أهم أسباب الشيب المبكر    للمسافرين كثيرًا.. كيفية الصلاة في المواصلات ومعرفة اتجاه القبلة |الإفتاء تجيب    غارات جوية للاحتلال تستهدف منطقة المواصي في قطاع غزة    الحكومة: استمرار رفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025    سعر التفاح والموز البلدي والمستورد بالأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة برصيف بالفيوم    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقفز لصدارة الكالتشيو    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    حدث بالفن| وفاة والدة فنانة وخالد الصاوي يحذر من حقن التخسيس لهذا السبب    مين فين ؟    وزراء دفاع مجموعة السبع يعقدون اجتماعا فى نابولى لبحث تعزيز التعاون الأمنى ودعم أوكرانيا    نشرة الفن.. حقيقة صادمة في سبب انفصال نادين نجيم عن خطيبها وشيرين ترد على اعتذار أحلام بمنشور مفاجئ    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم في «رواتب قضاة الدستورية» غدًا.. ومصادر: رفض طلب «النقض»
نشر في المصري اليوم يوم 23 - 02 - 2015

رجحت مصادر قضائية، أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من 11 قاضيًا من أعضاء هيئة مفوضي المحكمة، وتحمل رقم «1 لسنة 37 قضائية»، بشأن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء، بإلزام رئيس المحكمة بتقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة، بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، والأخذ بتقرير هيئة المفوضين.
من جانبهم، قال قضاة بمجلس الدولة، ل«المصري اليوم»: «إن دعوى قضاة الدستورية تم إقامتها وإيداع التقرير فيها، والحكم أيضًا خلال شهر، رغم أن هناك دعاوى منظورة أمام نفس المحكمة منذ 20 عامًا وأكثر».
وأوصت هيئة المفوضين في تقريرهابشأن القضية، بإصدار حكم نهائى بعدم الاعتداد بحكم النقض المذكور «لمساسه بأمر يتعلق بموازنة المحكمة الدستورية، التي هى شأن من شؤون المحكمة وأعضائها، واختصاص نظرها محجوز فقط للمحكمة دون غيرها من الجهات القضائية» مؤكدًا أن «الحكم صدر بدون انعقاد ولاية قضائية صحيحة، ويتجرد من حجيته أمام المحكمة الدستورية».
واستند التقرير إلى المادة 192 من الدستور باعتبارها قاطعة الدلالة على ولاية المحكمة الدستورية وحدها بالفصل فى شئون أعضائها، ولحكم قديم صدر من محكمة النقض بشأن حكم صادر من مجلس الدولة عام 1974 أكد أنه «لجهة القضاء أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والتى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لتلك الجهة».
وأضاف أن «المستحقات التى تتقرر لعضو المحكمة الدستورية وهيئة مفوضيها، هى مما يتصل من جانب بخصوصية طبيعة العمل المنوط بهم، ومن جانب آخر بخصوصية الأوضاع المالية المقررة بموازنة كل سنة مالية، ونتيجة استقلال الموازنات المقرر دستورا، فإن الأوضاع الفنية والمالية للمحكمة تختلف عن كل جهة أو هيئة قضائية، مما تصبح معه الموازنة السنوية شأنا من شئون المحكمة الدستورية، لا يجوز تناولها أو كشفها إلا بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، أو بحكم صادر من جهة ذات ولاية قضائية.
كما أوصى التقرير بتفعيل المادة 105 من قانون المرافعات بحذف بعض العبارات التي أوردها القضاة الحاصلين على حكم النقض فى مذكرة ردهم على الدعوى، باعتبارها «جارحة تنطوى على إساءات لمقام المحكمة الدستورية وتجاوز فى حقها، دون ضرورة من متطلبات الدفاع» والتى منها أن «المحكمة كانت دائرة من دوائر النقض، واستقلت لأسباب ليست كلها قانونية، وأنه قد يصدر دستور لا يرى ضرورة لوجود قضاء دستوري».
وطالب قضاة في مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف بمساواة رواتبهم مع رواتب قضاة المحكمة الدستورية العليا، وقالوا إن رواتبهم لا تتجاوز ما يتقاضاه نظراؤهم في «الدستورية»، وإنه في حال مساواتهم بهم سيتم الاستغناء عن انتدابهم في أي جهة أخرى، ويكفيهم راتب الحد الأقصى.
يذكر أن المواد «191 و192 و194» في باب نظام الحكم بالدستور تنص على أن المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، تكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، وتتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ورئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، تسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.