ضمن "مبادرة بداية".. جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بمركز شباب كفر عابد    محافظ القليوبية: ضبط منظومة العمران وتسهيل الإجراءات في التصالح على مخالفات البناء    رئيس الوزراء يبحث مع رئيس وزراء بافاريا الألمانية ملفات التعاون المشترك    «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تشن غارات جوية مكثفة على لبنان دون تحذير    حزب الله يعلن عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مستوطنة شوميرا بصاروخ "فلق"    الحرب الروسية الأوكرانية| تصعيد جديد أم بداية الحسم؟.. فيديو    البعثة المصرية للرياضة الجامعية تكتسح بطولة الألعاب الأفريقية للجامعات    اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين ب كأس الأنتركونتننتال    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    بيراميدز يتجه إلى تركيا لخوض معكسر إعدادي استعدادًا للسوبر المصري    غلق إداري لأكاديمية تمريض غير مرخصة في حملة ببني سويف    محافظ المنيا يُتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة على كوبري أبو شناف    200 عنوان وبرنامج فني.. تفاصيل مشاركة «قصور الثقافة» في معرض دمنهور للكتاب    تتويجا لرحلته الفنية.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    صحة الدقهلية تطلق إشارة البدء لفعاليات الدورة التدريبية لإعداد القيادات    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    مجدي سليم رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    سناء خليل: مايا مرسي تستحق منصب وزيرة التضامن بجداره    الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء    نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بدمياط    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    للخريف سحر لا يقاوم.. 15 صورة من شواطئ عروس البحر المتوسط    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    "الإسكان" يُصدر قراراً بحركة تكليفات وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن الجديدة    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    في أول أيامه.. إقبال كبير على برنامج «مصر جميلة» لرعاية الموهوبين    معرض الرياض الدولي للكتاب يناقش دور الصورة في حفظ التراث الثقافي وأهمية الصور التاريخية    بسبب عادل إمام.. لطفي لبيب يحكي قصة زيادة اجره "صفر" جنيه    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    باحث سياسي: حرب إسرائيل بلبنان تستعيد نموذج قطاع غزة.. فيديو    رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطاعنون على قانون التظاهر أمام «الدستورية»: قيود قانون عدلي منصور أكثر من تشريع الملك فؤاد
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 09 - 2014

- الشروط المطعون فيها لم تقتصر على المظاهرات السياسية مثل 1923.. وحولت الإخطار إلى تصريح
تقدم المحامون خالد علي ومحمد عادل سليمان وطارق العوضي بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي لإلغاء المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، مقارنة بينه وبين القانون 14 لسنه 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية الذي ألغى الذي أبقي علي معظم أحكامه.
ذكر الطعن الذي جاء في 51 صفحة أنه “من قبيل المفارقات أن كلا القانونين صدر بعض تحولات هامة في الحياة السياسية المصرية، فالقانون القديم صدر بعد إقرار الدستور المصري الأول وبعد ثورة الشعب المصري في عام 1919، أما القانون الثاني فقد صدر بعدما شهدت مصر ثورة 25 يناير وموجاتها المتتالية في غضون عامين ونصف تقريباً”.
وأكد الطعن أن كلا القانونين لم يلبيا طموحات قطاعات واسعة من الشعب المصري، وأيضاً جاءا مشوبين بعيوب جوهرية تطعن في دستوريتهما، حيث أقر البرلمان المصري عام 1924 بعدم دستورية القانون القديم، ولكن للظروف السياسية التي كانت تشهدها البلاد في ظل الملكية تم حل البرلمان قبل أن يعدله، فتم توريثه للمصريين لعقود طويلة، وكثيراً ما استخدم ذلك القانون في تكميم الأفواه.
وأضاف الطعن أنه “على الرغم من أن نصوص الدساتير المصرية الثلاث الأخيرة قد أعطت للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، بناءً علي إخطار، إلا أن المشرع وعند قيامه بصياغه القانون الجديد اتخذ قانون 1923 نبراساً له ودليلاً واقتفي أثره بل وزاد من القيود التي كانت واردة فيه”.
وأوضح الطعنأنه “على الرغم من سريان قانون 1923 لعقود متتالية بأحكامه المعيبة التي عفا عليها الزمن فإن آخر عشر سنوات من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لم تظهر إلا حالات معدودة تم إدانتها بحكم نهائي بموجب أحكام هذا القانون، مقارناً بين هذه الحقيقة والواقع الحالي الذي شهد حبس الآلاف وسجن المئات مدانين بأحكام قانون التظاهر الجديد الساري منذ أقل من عام”.
واعتبر الطعن أن “هذه المقارنة لا تفصح ليس فقط عن الإرادة السياسية للنظام الحاكم في تكبيل وتكميم أفواه المعارضين والزج بهم في السجون بلا تمييز، بل عما تضمنه التشريع الطعين من نصوص تخل بالتوازن الواجب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وبين حماية المجتمع”.
وأكد الطعن أن “المادة الثامنة من القانون تتنافى مع طبيعة الدعوة للمظاهرة، فلم تقصر القيد على التظاهر الخاص بالحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط كما كان في القانون السابق رقم 114 لسنة 1923 ، بل ترك القيد دون تحديد ليشمل للمواطنين الذين يريدون عقد اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة بخصوص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
كما تتيح المادة العاشرة لكل من وزير الداخلية أو مدير الأمن منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذا حصلوا على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، مما –بحسب الطعن- السلطة التقديرية لجهة الإدارة وتركها دون ضوابط محددة الامر الذي يترتب عليه إهدار الحق في التظاهر، وتحويل الإخطار إلى ترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.