عمرو أديب: مستقبل وطن يمتلك كوادر تنظيمية تستطيع تخفيف الأزمة الاقتصادية| فيديو    سفيرة الدنمارك بالقاهرة: أوروبا أكبر مستثمر وشريك تجاري في مصر    القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية تخرق جدار الصوت جنوب لبنان    مفتي الجمهورية ينعي الأميرة «للا لطيفة» والدة محمد السادس ملك المغرب    طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب صعوبة امتحان الفيزياء    حكم الشرع في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة.. الإفتاء تجيب    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 1445    روديجر أفضل لاعب في مباراة ألمانيا ضد الدنمارك ب يورو 2024    أحمد أبو الغيط: ما حدث في 25 يناير كان "فورة" بالمجتمع    عاجل.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من التجديد لهذا الثلاثي.. وموقف زيزو من الرحيل    القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وبيرو اليوم في كوبا أمريكا 2024    وزير الرياضة يشهد أول نسخة من دوري البادل بالإسكندرية    ظهور مؤثر لVAR وقرارات مثيرة فى مباراتى الزمالك وسيراميكا والاتحاد ضد الداخلية    مفاجأة فى تقرير الراحلين عن الأهلي بالميركاتو الصيفى    سعر ومواصفات بي ام دبليو iX2 BMW    الدفع ب3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مزرعة نخيل بالوادي الجديد    "طعنة بالصدر".. ننشر صورة المتهم بقتل سباك الوراق بسبب المخدرات    متهم في 23 قضية.. أمن الأقصر يضبط مسجل خطر بحوزته 2 كيلو «حشيش» و200 جرام «شابو »    مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير    نجوى كرم تكشف عن مفاجأة بشأن زواجها فى حفل رومانيا بعد تألقها بمهرجان موازين    محمد رمضان من البروفة النهائية قبل حفله في مهرجان موازين    عمرو أديب ساخراً: غالبية الدول تغلق المحلات في العاشرة مساءً.. احنا عايزين نظام غير العالم    تغيرات الغدة الدرقية أثناء انقطاع الطمث وتأثيرها على الصحة    تأثير تغيرات الغدة الدرقية على الصحة بعد الولادة    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    الأمعاء والرئة ب5.5 مليون جنيه.. اعترافات المتهم بقضية طفل شبرا الخيمة (مستندات)    يورو 2024 - مدرب جورجيا: مؤخرا كرة القدم كانت مثل كرة تنس طاولة بين رونالدو وميسي    حسام حسن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 3 يوليو    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    رابطة مصنعي السيارات تكشف السر وراء أزمة توقف الاستيراد وتحرك الأسعار (فيديو)    نجم الزمالك السابق: هدف الاتحاد السكندري صحيح 100%    "اعرف نتيجتك".. الآن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا بالاسم فقط    المصيلحي: توريد 3 ملايين طن و551 ألف طن في الموسم الجديد، سداد 45 مليار جنيه للموردين، والتعاقد على 470 ألف طن قمح مستورد    أحمد موسى يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة -(فيديو)    بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر    "مفيش في جيبه غير 5 جنيه".. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالمنوفية    أبرز حالات إخلاء سبيل متهم وظهور أدلة تلغي القرار    عاوز يبيع له بسعر أعلى.. صاحب مخبز بسوهاج يتعدى على طالب ويصيبه بحروق (فيديو)    الزنداني: القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة لمصر واليمن    شائع الزنداني: القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة لمصر واليمن    أستاذ علوم سياسية: الدول المنادية بحقوق الإنسان لم تقم بدور مهم حول غزة    حدث بالفن| موقف محرج لمحمد رمضان وميسرة تكشف كواليس مشهد جرئ مع عادل إمام    د.حماد عبدالله يكتب: "البلطجة والسفالة" وسكان القصور!!    المحروسة يحتل المركز الخامس والعشرين في قائمة الأكثر رواجا على مستوى العالم    خبير عسكري: لا يوجد علاقة بين الصراع في غزة وما يحدث في جنوب لبنان    منظمة التحرير الفلسطينية: ما يحدث من صراعات مقدمات لحرب عالمية ثالثة    وزير خارجية اليمن: جماعة الحوثي تستغل حرب غزة لمنح نفسها دعاية نصرة القضية الفلسطينية    بعد اشتعال الموبايل في بنطلونها.. 4 أسباب تؤدي إلى انفجار الهواتف الذكية (احذرها بشدة)    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    هيئة الدواء تصدر ضوابط لصرف المضادات الحيوية بالصيدليات    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول طعن على دستورية قانون التظاهر.. والدفع بتنحي «منصور» عن نظر الدعوى
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 09 - 2014

تقدم خالد علي، وطارق العوضي، ومحمد عادل سليمان، ومالك عدلي، المحامون، أمس، بأول طعن على دستورية قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، بعد تصريح محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، لمقيمي دعوى وقف العمل بقانون التظاهر وإسقاطه بإقامة طعن المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية بعض مواد القانون واتفاقها وأحكام الدستور الجديد للبلاد، مطالبين بتنحي «منصور»، عن نظر القضية.
وقال طارق العوضي، الطاعن الأساسي في القضية، ل«المصري اليوم»، إنهم تقدموا أمس، بطعن حمل رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية، أمام المحكمة الدستورية، على دستورية المادتين «8 و10» من القانون، لما فيهما من شبهة مخالفة لنصوص 13 مادة من دستور 2014، هي: «1 ، 4 ، 5 ، 15 ، 53 ، 65 ، 73 ، 85 ، 87 ، 156 ، 190 ، 192 ، 206».
وطالب «العوضي» بإعمال القانون بتنحي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن نظر القضية، باعتباره هو من أصدر القانون أثناء رئاسته المؤقتة للبلاد، مناشدًا سرعة نظر القضية، وألا تدخل في «ثلاجة الدستورية» - حسب تعبيره – وذلك لأهميته، باعتباره مطلبًا اجتماعيًا ومن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، معتبرًا أن القضاء بعدم دستورية القانون مخرجًا كريمًا من الأزمة الدائرة.
وأوضح «العوضي» أن الطعن جاء فيه «أن الدساتير المصرية قد شهدت تطورا كبيرا في تنظيمها للحق في التظاهر مع آخر ثلاث وثائق دستورية، وهي الوثائق التي وضعت بعد الثورة المصرية، وهذا التطور قيد حق المشرع في المفاضلة بين البدائل، حيث لم ينص فقط على الحق في التظاهر، ويحيل تنظيمه للقانون كمان كان في السابق، بل قام المشرع الدستوري بالنص على أن هذا الحق يمارس من خلال الإخطار، وهو ما يفرض على المشرع قيودا أكبر فيما يتعلق بتنظيم الحق على عكس ما نصت عليه الوثائق الدستورية القديمة، وأنه على الرغم من هذا التطور الدستوري، فإن القانون 114 لسنة 1923 بشأن تنظيم المواكب والاجتماعات العامة أفضل وأقل تقييدا لحرية التظاهر من القانون الجديد 107 لسنة 2013».
وأشار إلى أن القانون «لم يحسن اشتراطات الحصول على الإخطار والتي حولته لترخيص مسبق على عكس إرادة المشرع الدستوري، حيث اشترط المشرع أن يكون الإخطار كتابة، وأن يسلم باليد أو عن طريق إنذار على يد محضر، ووضع حدا أقصى للمدة الفاصلة بين تقديم الإخطار وعقد الاجتماع، واشترط إعلان الداخلية بخط سير المظاهرة وموعد بدئها ونهايتها والشعارات والمطالب بينما كان قانون 1923 يشترط الإبلاغ عن الزمان والمكان والغرض العام فقط».
ودفع الطعن «بعدم صلاحية المستشار عدلي منصور لنظره لأنه من أصدر القانون»، كما دفع بعدم صلاحية جميع أعضاء المحكمة لنظر الطعن، مؤكداً أن «هذا الدفع ليس المقصود منه النيل من المحكمة والتعريض بها، بل يرتبط بعلاقة قضاتها برئيسهم مهنيا ووظيفيا وإنسانيا وشخصيا على مدار سنوات، شأنهم شأن من يعملون في مهنة واحدة ويجمعهم مكان واحد، مما قد يؤثر في حيدتهم أو يجعل في النفس هوى عند النظر في القضية، لمؤازرته، والتأكيد على صدق قراءته للنص عند إصداره، وعلى حرصه على عدم الخروج على الدستور» - حسبما جاء في الدعوى-.
ولفت الطعن على دستورية قانون التظاهر إلى وقوع المشرع في خطأ بيِّن في التقدير لما نصت عليه المادة الثامنة من حد أقصى للإخطار بالمظاهرة أو التجمع بخمسة عشر يوما، وما نصت عليه المادة العاشرة من جواز منع التظاهرة أو التجمع مما يمثل اعتداء ومخالفة واضحة لنصوص الدستور، حيث يتنافى الحد الأقصى مع طبيعة الدعوة لتظاهرة، خاصة وأن القانون لم يقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط، كما زاد القانون السلطة التقديرية لجهة الإدارة وتركها دون ضوابط محددة، مما يحول ما تم تحديده دستوريا بأنه إخطار إلى ترخيص، على الرغم من تسميته في القانون بالإخطار».
واتهم الطعن القانون ب«الاعتداء على حرية الرأي والتعبير، مما يعتبر خرقا لقوانين وأعراف الدولة، حيث يصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق، مثل: حق الإضراب، وحق التظاهر السلمي، الذي يعتبر أحد وسائل التعبير عن الرأي، فبدون حرية الرأي لا يمكن التحدث عن التظاهر، ولا يمكن ممارسة هذا الحق بمعزل عن حرية الرأي، باعتباره مظهرا من مظاهر هذه الحرية، فحرية الرأي يمكن التعبير عنها بوسائل شتى، يمارسها الأفراد للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع معينة»، بحسب الطعن.
وأوضح الطعن أن «الدستور كفل حق التظاهر السلمي، ولم يعلقه علي أي شرط، وأحال تنظيم هذا الحق للمشرع العادي، وهو ما يجعل سلطات المشرع العادي مقيدة في حدود النص الدستوري لا تستطيع الحيد عنه أو تقييد ما كفله من حقوق وحريات، وطبقا للنصوص السابقة فإن الدستور اشترط شرطين فقط، الأول: هو أن يكون المتظاهرون غير حاملين سلاحا، والثاني: أن يقوموا بالإخطار على النحو الذى ينظمه القانون».
وأكد الطعن أن «المادة 10 حولت الأمر من إخطار إلى ما يشبه الإذن والتصريح، وأفرغت جوهر النص الدستوري من مضمونه وجعلته أقرب للتصريح أو الإذن في أربع نقاط، حيث أتاح للداخلية أن تصدر قرارا بمنع التظاهرة أو إرجائها أو تغيير مسارها، وجعل سبب المنع يعود لأسباب مبهمة ومطاطة ولا يمكن رقابتها ولا التيقن من حقيقتها بزعم حصول الداخلية على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، والنقطة الثالثة، أنه بدلاً من إلزام الداخلية بأن تتقدم هي للمحكمة لإثبات مدى جدية تحرياتها، وأن يكون قرار المنع صادرا من قاض ليراقب مدى مشروعية اعتراضها، أصبح العبء كله على طالب التظاهر الذي يجب عليه أن يذهب هو للمحكمة ويرد على الداخلية، والنقطة الرابعة أنه جعل للداخلية الحق في رفض التظاهرة حتى قبل الميعاد المحدد لها ب24 ساعة في تجاهل واضح لحقيقة أن مثل هذه الأعمال الجماهيرية تحتاج لمجهود كبير ولا يمكن إلغاؤها في اللحظات الختامية، والتي غالبا ما تكون لحظات التعبئة الحرجة».
وذكر الطعن أن «المشرع بإقراره للقرار بقانون الطعين اعتدى على مبدأ المشروعية اعتداء صارخا، حيث اعتدى على حق المواطنين في تنظيم تجمعاتهم وتظاهراتهم من خلال الإخطار، كما نص الدستور على ذلك وغالى مغالاة شديدة في اشتراطات هذا الإخطار حتي اقترب اقترابا لا يدع مجالا للشك من مجال الترخيص، وأعطى جهة الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية حق رفض التظاهرة وبالتالي إلغاء الإخطار».
واختتم الطعن بأنه كان لازمًا على المشرع أن يدع لجهة الإدارة الحق في رفض الإخطار حال لم يكتمل شكله القانون وكان لزامًا عليه تقليل السلطة التقديرية لجهة الإدارة، وهي السلطة التي أطلقها المشرع لجهة الإدارة مما أهدرت الحق وأخلت بالالتزام الدستوري.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.