بعد رفض قسم التشريع بمجلس الدولة لمقترح الرئاسة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع المحاكمين جنائيا من مزاولة حقوقهم السياسية، قال المستشار مجدي العجاتي رئيس القسم، إن مشروع التعديل المقترح منع يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة. وأضاف «العجاتي»، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن النص المقترح يرتب جزاء يوقع على الشخص المحال تلقائيا ودون حكم قضائي بما يمثل اعتداء من السلطة القائمة على التشريع على اختصاصات السلطة القضائية، كما أنه يمثل وقف مباشرة الحقوق السياسية للمحال إلى المحاكمة الجنائية ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها النص المقترح دون مقتضى من الدستور، على حد قوله. وأشار إلى أن النص المرفوض إذا ما قورن بنص المادة الثانية من ذات القانون والتي لم تحرم المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب او تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، من مباشرة الحقوق السياسية إذا كان الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره، وكذلك لم يحرم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون من مباشرة حقوقة السياسية ، إذا كان الحكم موقوفا أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . وأوضح المستشار العجاتي أنه من باب أولى لا يجوز حرمان المحال للمحاكمة الجنائية من حقوقه السياسية وهو من لم يصدر ضده حكم بالإدانة ، والقول بغير ذلك يؤدي بنا إلى وضع وصفه ب«الشاذ»، بأن يكون المحكوم عليه في الجرائم السابقة والموقوف تنفيذ الحكم فيها في وضع أفضل ممن لم يصدر ضده حكم بالإدانة، على نحو يجافي قواعد العقل والمنطق ويثير تناقضا بين نصوص القانون ويخالف أحكام الدستور، على حد قوله. وكان التعديل المقترح قد نص على وقف مباشرة الحقوق السياسية عن "المحال إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة".