أصدر رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، قرارا بتحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أمس، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى نوفمبر الماضى بوضع حدين أدنى وأقصى للأجور على المستوى القومى، وبعد التنسيق مع وزيرى المالية والتنمية الإدارية والقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. ونص القرار على ألا تتجاوز الأجور 35 مثلا للحد الأدنى، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا، وذلك على صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة، أو أموال الهيئات والشركات التابعة لها، أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وكذلك العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، سواء كان العامل يشغل وظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى. ويسرى القرار على هذه النوعيات الوظيفية سواء كان ما يتقاضاه العامل من جهة عمله الأصلى أو من أى جهة أخرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان. وحدد القرار طريقة حساب الحد الأقصى الشهرى على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على 12 شهرا، وينتقل المبلغ الزائد عن الحد الأقصى إلى الخزانة العامة للدولة، وتجرى المحاسبة فى نهاية ديسمبر من كل عام. ولا يسرى القرار على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية، مثل بدلات السفر أو مصاريف الانتقال والإقامة، بشرط أن يكون صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها قانونيا. كما لا يسرى الحد الأقصى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم بالخارج، ولا يسرى أيضا على العاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء. وألزم القرار الجهات الحكومية بإبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها بأية صورة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صرفها، وإخضاع هذه المصروفات لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تتحقق الوزارة والجهاز من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بطبيعة المصروفات.