سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المعاملات الإسلامية تشعل النزاع بين الضرائب والبنوك البنوك تدرس الطعن بعدم الدستورية على قانون الدمغة.. واستثناء المعاملات الإسلامية من الضريبة الجديدة
كشفت مصادر مصرفية ومالية عن وجود خلاف جديد بين البنوك ومصلحة الضرائب، قد يزيد النزاع بين السياسة المالية والنقدية المتواصل قبل أسبوعين. وعلمت «الشروق» أن الخلاف الجديد يتعلق بعدم فرض ضريبة الدمغة على المعاملات الإسلامية «مرابحة ومشاركة» المقدمة من البنوك وعدم إدراجها فى القانون الأخير، المعترض عليه من قبل البنوك. وقصرها على التسهيلات التجارية التقليدية.
وقال مصدر رفيع المستوى من قطاع كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب إن التمويل المقدم بطريقة المعاملات الإسلامية غير منصوص عليه فى الضريبة المقدمة فى قانون المناقش فى الشورى مؤخرا، وهو ما يعنى عدم تطبيق ضريبة الدمغة على تلك المعاملات المصرفية. دون أن يعطى مبررا للاستثناء.
وقال المصدر إنه لا يمكن فرض ضريبة الدمغة على المعاملات الإسلامية، إلا فى حالة وجود نص وهو أمر فى يد المشرع وحده.
وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فمن المقرر أن تطعن البنوك على قانون «الدمغة» بعدم الدستورية، ومن السهل الحصول على حكم لصحالها يمكنها من عودة للقانون السابق «المعروف بقانون غالى»، حسب المصادر المصرفية والتى ترفض تلك الإجراءات دون اعتبار للبنوك.
«التعديل بمضاعفة سعر الضريبة لتحقيق هدف القضاء على الاختلافات فى تعريف التسهيلات والقروض الخاضعة لضريبة غير حاسم وإخراج معاملات الصيرفة الإسلامية فى القانون الأخير سوف تكون مسار خلاف كبيرا الفترة المقبلة بين المالية والبنوك»، قالت المصادر.
كان اتحاد بنوك مصر قد عقد الأحد الماضى اجتماعا مع أسامة توكل رئيس قطاع كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، لبحث نقاط الخلاف فى مشروع القانون الخاص بضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة. وهو ما أشارت إليه «الشروق».
وقال مصرفيون إن الوقت غير مناسب، خاصة أن البنوك تعمل فى الوقت الحالى على جذب أموال من القطاع غير الرسمى إلى البنوك، لإعادته إلى السوق الرسمية من خلال قنوات قانونية.
كان مجلس الشورى قد وافق قبل أسابيع من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012. حيث تضمن القانون ضريبة نسبية سنوية، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة إلى مصلحة الضرائب.
وتعترض البنوك على الضريبة وتطالب بأن تكون على أعلى رصيد وليس الاستخدام كما جاء فى القانون. كما أن إخراج المعاملات الإسلامية فى القانون الأخير أمر مستغرب وغير مبرر من وجهة نظر البنوك.
الخبير المصرفى أحمد آدم قال إن القانون الجديد هو تكرار لما كان يحدث من حكومات سابقة، لم تحاول البحث عن حلول غير تقليدية، وتعتمد فى الحلول التى تطرحها على فرض ضريبة دون مناقشة الطرف الأصيل. مؤكدا أن الحكومات السابقة من منتصف الثمانينيات وحتى نهاية القرن الماضى، كانت تفرض ضريبة تقدر بنحو 6 فى الألف على تعاملات العملاء، وكانت البنوك تحمله للعملاء فى صور مختلفة. وقال آدم إن الضريبة الجديدة لن تزيد من أعباء البنوك وتقلل ربحيته، لكن من الأفضل عدم اللجوء إلى مثل تلك الحلول فى ظل صعوبات تحد من وجود عملاء جدد للبنوك. وصعوبات بالجملة فى القطاع.
كانت اللجنة القانونية باتحاد البنوك قد حسمت قبل نحو 5 سنوات الخلاف الدائر بين البنوك ومأموريات الضرائب حول فرض ضريبة الدمغة النسبية الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأجمع أعضاء اللجنة فى اجتماعهم على أحقية البنوك فى إعفائها من ضريبة الدمغة النسبية المقررة على عقود القروض التى تعقدها مع الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97. وقد قامت 7 بنوك، فى مقدمتها «الأهلى المصرى» قبل عدة أشهر باجتماع مع مصلحة الضرائب، وقدمت لها مذكرة تطالب ببطلان وضع تشريع لاحتساب الضريبة بواقع 4 فى الألف على أعلى رصيد خلال مدة السداد لمخالفته نص المادة 57 من القانون بإجماع أهل الفتوى القانونية.
وتنص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لعام 1980 والمعدلة بقانون رقم 143 لعام 2006 على الآتى «تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع أربعة فى الألف، على أن يلتزم البنك بسداد 1 فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة»
وقال قانونى من داخل احد البنوك الكبرى فى السوق إن المشكلة الثانية فى القانون المقترح أن المصلحة تريد حساب الضريبة على القروض المتعثرة، وهو ما يعد غير واقعى فى ظل التسهيلات التى من الممكن تقديمها، وتعثر العملاء حيث من المتوقع أن تطول مدة سداد القرض بسبب ظروف العملاء.
وأكد إمكانية لجوء البنوك إلى القضاء لحسم هذه الأزمة بسبب إصرار مصلحة الضرائب على تفسيراتها.
وقال المصدر إن الأزمة بين البنوك ومصلحة الضرائب بخصوص ضريبة الدمغة النسبية تنحصر فى أن المأموريات تفسر نص القانون بحسب أهوائها، والتى لا تحتمل التوسع فى تفسيرها.
يتزامن الخلاف السابق مع نزاع كبير بين المركزى والمالية فيما يتعلق بضريبة مخصصات البنوك وسط أنباء عن إعادة النظر فى ضريبة مخصصات البنوك وإمكانية إلغائها.
تمثل ضريبة الدمغة خلافا كبيرا بين المعاملات المصرفية والإجراءات الضريبية منذ صدور قانون ضريبة الدمغة لسنة 1980 وحتى تعديلاته بالقانون رقم 143 لسنة 2006 حتى تفجرت المفاجأة الكبرى التى جاء بها الحكم الصادر فى قضية النزاع بين البنك الوطنى للتنمية ومصلحة الضرائب المصرية حول المستحقات الضريبية عن الدمغة النسبية على محررات البنك عن الفترة من أول مايو 1995 وحتى 31 ديسمبر 97، بعد أن فصلت محكمة استئناف القاهرة فى القضية، وأنصفت البنك لتحكم بعدم خضوع الديون المتعثرة الناتجة عن هذا الحكم.