استنكر عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى موافقة مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس على تعديل المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012. ونصت التعديلات الخاصة بالمادة بان تستحق ضريبة نسبية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات والقروض واى صورة من صور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالاضافة الى رصيد أول المدة للربع نفسه من العام، وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة علي أن تلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة اقصاها 7 ايام من نهاية الفترة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة فيما بينهم. وأجمعوا أن نص المادة الخاص "بكل ربع سنة بجانب رصيد أول المدة للربع نفسه فى السنة" فيه لبس شديد لأنه يعنى مضاعفة الضرائب التى تُفرض على البنوك والعملاء حيث انها تُحتسب كل ربع بجانب رصيد أول المدة للربع نفسه مما يعنى تحمل البنك والعميل 4 فى الاف سنويا مناصفة فيما بينه والعميل. ومن جانبه أكد أحمد عبد المجيد، مدير إدارة القروض ببنك الاستثمار العربى، أن الوضع لا يتحمل مضاعفة الضرائب على العملاء والبنوك فى ظل ارتفاع العائد على الاقراض وركود الوضع الاقتصادى وحاجة الدولة لتشجيع الاستثمار. وأشار الى أن الدولة لابد أن تلجأ الى آليات لتشجبع التدفقات الاستثمارية فى الوقت الذى تعانى فيه من نقص السيولة الدولارية وقلة توظيف الودائع بدلا من فرض ضرائب على الاقتراض من البنوك. وفى السياق ذاته قال أسامة عبد الخالق ، عضو مجلس الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، أن ذلك التعديل يعنى مضاعفة ضريبة الدمغة علي القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك إلي 0.004% خلال العام في حين نص القانون 143 لنسة 2006 علي فرض ضريبة علي التسهيلات والقروض التي تقدمها البنوك بواقع 0.002% خلال العام ، مشيرا إلي أن ذلك سيؤثر بشكل كبير علي الاقبال علي الاقتراض من البنوك. وأوضح أن ذلك القانون يسهم فى قلة توظيف معدلات القروض للودائع فى ظل ارتفاع ودائع القطاع المصرفى الى اكثر من تريليون جنيه ،مطالبا بتقديم تسهيلات أكبر لتشجيع الاقتراض وليس مضاعفة الضريبة.