استقرار سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة    أستاذ علوم سياسية: الأسابيع المقبلة من أصعب المراحل على المنطقة    تنسيق الكليات 2024..الآن رسميًا نتيجة المرحلة الثالثة لطلبة الثانوية العامة (دور أول وثاني)    فلسطين.. جيش الاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة    قصف غزة.. الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزله في كفر راعي جنوب جنين    شركة يابانية تتحقق من معلومات حول تفجير أجهزة اتصالات تنتجها في لبنان    مباراة الأهلي وجورماهيا في إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة    حبس عصابة تتزعهما سيدة بتهمة الاتجار في الأستروكس بالمعصرة    إجهاض إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون يجذب الأنظار.. «مشهد مبدع»    استديوهات مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل Agatha All Along    أسعار الدجاج والأسماك اليوم 19 سبتمبر    مواعيد دخول الطلاب للمدارس في جميع المراحل التعليمية    حدث ليلا: مفاجأة في انفجارات لبنان ورسائل مجهولة ترعب الإسرائليين والسنوار يتلاعب بجنود الاحتلال.. عاجل    37.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات أمس الأربعاء    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    «أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟ (تقرير)    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: القرار الأممي نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة    تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا.. من يعوض أولمو؟    قراصنة إيرانيون أرسلوا لحملة بايدن مواد مسروقة مرتبطة بترامب    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    شريف دسوقي: كنت أتمنى أبقى من ضمن كاست "عمر أفندي"    حقيقة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة    الخارجية الأمريكية ل أحمد موسى: أمريكا مستعدة لتقديم خدمات لحل أزمة سد النهضة    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024    الأهلي لم يتسلم درع الدوري المصري حتى الآن.. اعرف السبب    تفاصيل مصرع مُسن في مشاجرة على قطعة أرض في كرداسة    إصابة 12 شخصا إثر تصادم 4 أتوبيسات على طريق السخنة    طفرة عمرانية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة تشهدها مدينة العاشر من رمضان    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    "ماتت قبل فرحها".. أهالي الحسينية في الشرقية يشيعون جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة    آيتن عامر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور..والجمهور: "ناوية على إيه" (صور)    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    عبير بسيوني تكتب: وزارة الطفل ومدينة لإنقاذ المشردين    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)    «استعلم مجانًا».. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي فور إعلانها رسميًا (رابط متاح)    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    إيمان كريم تلتقي محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوي الإعاقة    تراجع بقيمة 220 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد التحديث الجديد    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    «هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي    كيفية تحفيز طفلك وتشجيعه للتركيز على الدراسة    السفر والسياحة يساعدان في إبطاء عملية الشيخوخة    أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد وتخلصه من السموم    الخطيب يدرس مع كولر ملف تجديد عقود اللاعبين وأزمة الدوليين قبل السوبر المصري    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    قمة نهائي 2023 تنتهي بالتعادل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    عقب تدشينها رسميًا.. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة «بداية جديدة»    صحة مطروح تقدم 20 ألف خدمة في أولى أيام المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».. صور    عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر تقريرى «مفوضى الدستورية» عن شرعية الشورى والتأسيسية
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 05 - 2013

تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم فى جلسة ساخنة قضيتى بطلان الثلث الفردى بمجلس الشورى، المعروفة إعلاميا ب«حل مجلس الشورى» على غرار الدعوى التى أدت إلى حل مجلس الشعب فى 14 يونيو 2012، وقضية بطلان تحصين الجمعية التأسيسية المحالة إلى المحكمة من محكمة القضاء الإدارى، التى رأت بطلان القانون 79 لسنة 2012 بشأن اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا كأحد القرارات البرلمانية.

وتنتظر القضيتان العديد من الاحتمالات بحسب مصادر قضائية، من بينها التأجيل لجلسة تالية، أو الحكم بانقضاء القضيتين والاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية بعد نفاذ الدستور، وبشرعية مجلس الشورى استنادا إلى الدستور الجديد الذى ينص فى المادة 220 منه على تحصين تشكيل مجلس الشورى الحالى ب«أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب».

وتتضمن السيناريوهات أيضا إمكانية حل مجلس الشورى بناء على تفسير وقراءة أخرى للمادة 230 بأنها لم تتطرق إلى منع الطعون ولم تحصن المجلس من البطلان، أى أنها منعت تغيير التشكيل فقط، ويرى معارضو هذا السيناريو ومستبعدوه أنه وإن كان يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية السابقة بشأن حل مجلس الشعب، إلا أنه يصطدم بالتفسير الظاهرى لهذه المادة، وأن إقرار الدستور فى حقيقته كان إقرارا بوجود هيئة تشريعية جديدة بتشكيل مجلس الشورى، بغض النظر عن انعقاده السابق.

إلا أن أهم ما فى ملفى القضيتين وتنفرد «الشروق» بنشره اليوم، تفاصيل تقريرى مفوضى المحكمة اللذين تم إيداعهما فى القضيتين، واللذان انتهيا إلى نتائج توصى باستمرار انعقاد مجلس الشورى الحالى وتمنع أى هيئة قضائية من التعرض له، وكذلك بشرعية اختيار الجمعية التأسيسية وبطلان إخضاع قرار اختيار الجمعية للرقابة المعتادة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية المختصة بها المحكمة الدستورية العليا، على عكس ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى.

التقرير الأول بشأن قضية مجلس الشورى أعده المستشار عوض عبدالحميد، الرئيس بهيئة المفوضين، وجاء فى 80 صفحة، حيث عرض كل الاحتمالات الممكنة قانونا وفى النهاية أوصى أصليا بعدم قبول الدعوى بسبب غياب مصلحة المدعى فى إعادة انتخابات مجلس الشورى، بسبب تحصين مجلس الشورى بمادة فى الدستور الجديد، واحتياطيا برفض الدعوى بسبب تضمن الدستور الجديد مادة تبقى مجلس الشورى الحالى بتشكيله الحالى عاملا بسلطات مجلس النواب لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

وتؤدى التوصيتان إلى نتيجة واحدة وهى شرعية استمرار مجلس الشورى وعدم حله.

وأكد التقرير أنه ورغم الخلاف حول شرعية إصدار رئيس الجمهورية الإعلان الدستورى المؤرخ فى 21 نوفمبر 2012، والذى نص على حظر حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية على أى جهة قضائية، فإن الدستور الحالى الذى بدأ العمل بأحكامه منذ 25 ديسمبر 2012 لم يترك مجالا لبحث شرعية هذا الإعلان أو أى إعلان دستورى آخر صدر من المجلس العسكرى أو الرئيس محمد مرسى قبل سريان الدستور.

وأضاف التقرير أن المادة 236 من الدستور الجديد ألغت هذه الإعلانات المشار إليها وأبقت آثارها المترتبة فى الفترة السابقة، حيث رأت السلطة التأسيسية التى أقرت الدستور والتى تعلو إرادتها على كافة سلطات الدولة أن تبقى على هذه الآثار نافذة لتحصينها، دون الخوض فى صحة ما قررته هذه الإعلانات أو التحقق من مدى التزامها بضوابط الشرعية الدستورية.

وأوضح التقرير أن المبادئ السابقة من المحكمة الدستورية العليا وتحديدا الحكم الصادر بجلسة 5 فبراير 1994 برئاسة المستشار د.عوض المر قد نص على أن «الدستور، وسواء كان قد بلغ غاية الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها، فإنه يظل دائما فوق كل هامة، معتليا القمة من مدارج التنظيم القانونى، باعتبار أن حدوده قيد على كل قاعدة تدنوه بما يحول دون خروجها عليها، وهو ما عقد للدستور السيادة كحقيقة مستقر أمرها فى الوجدان والضمير الجمعى».

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه المبادئ يؤكد أن مجلس الشورى الحالى لم يعد قابلا لأن يكون محلا للطعن أمام أى جهة قضائية، وأن الحصانة الدستورية التى كفلتها السلطة التأسيسية لمجلس الشورى الحالى باستمرار تحصينه وإكساب آثار الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر حماية قانونية، هى حصانة نهائية، وأن المحكمة الدستورية العليا لا تملك التصدى لموضوع الدعوى، وبالتالى يرجح التقرير الحكم بعدم قبولها.

أما التقرير الثانى بشأن قضية الجمعية التأسيسية فقد أعده المستشار د.طارق محمد عبدالقادر، عضو هيئة المفوضين، وجاء فى 122 صفحة وأوصى أصليا بانقضاء الدعوى وانتهاء التقاضى فيها، بقوة المادة 236 فى الدستور الجديد التى حصنت الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، ومنها انقضاء جميع الدعاوى المقامة بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ومنع أى جهة قضائية من حلهما.

وفى حيثيات هذه التوصية رجح التقرير ذات ما اتجه إليه التقرير الآخر بأن الدستور الجديد لم يترك مجالا للقضاء ليبسط رقابته على الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، لأن المحكمة الدستورية العليا لا تملك إمكانية مراقبة هذه الإعلانات، ولا تملك مراقبة النصوص الدستورية التى تخرج أيضا عن مجال ولايتها التى تنحسر فى القوانين واللوائح فحسب.

وأوضح التقرير أن موقف المشرع الدستورى من تحصين القرارات والقوانين ليس بدعة فى الفكر القانونى الدستورى، إذ سبق للمحكمة العليا التى كانت قائمة قبل إنشاء المحكمة الدستورية، أن أقرت العديد من التشريعات المخالفة للمبادئ المقررة فى دستور 1971 استنادا إلى المادة 191 من دستور 1956 التى نصت على تحصين جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة والقوانين التى تتصل بها أو صدرت مكملة أو منفذة لها».

إلا أن التقرير أفرد فى هوامشه عدة ملاحظات مهمة من بينها أنه «من المرغوب فيه أن يأتى عمل السلطة التأسيسية للدستور معبرا بصدق عن رغبات الشعب، ويقرر الفقه الدستورى فى هذا السياق أنه لا جزاء على مخالفة السلطة التأسيسية لرغبة الشعب، إلا إذا تولد رد فعل فى نفوس أفراد المجتمع مما قد يؤدى لإسقاط الدستور بطريق سلمى أو ثورى». مشددا فى الوقت نفسه على أن إرادة السلطة التأسيسية بتحصين الإعلان الدستورى تعلو على كافة سلطات الدولة.

أما التوصية الاحتياطية للتقرير فجاءت ببطلان المادة الأولى من قانون الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012، والتى تنص على إسناد اختصاص الرقابة على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها من القوانين والقرارات البرلمانية، حيث تضمن التقرير بحثا كاملا حول صحة حكم محكمة القضاء الإدارى، وما إذا كان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية يجوز الطعن عليه من عدمه.

حيث فسر التقرير المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 بأنها نصت على أن الشعب يفوض نوابه الذين انتخبهم لمجلسى الشعب والشورى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وأن هذا التفويض الذى يعبر فى حقيقته عن نظام انتخاب غير مباشر، يختلف تماما عن نظام الانتخاب المباشر الذى لم تأخذ به لجنة التعديلات الدستورية التى ترأسها المستشار طارق البشرى فى فبراير 2011، خاصة وأن المستقر عليه فى الفقه الدستورى أن حق الانتخاب يقوم على سلطة قانونية مقررة للناخب، لا لمصلحته الشخصية، بل لمصلحة المجموع.

وأضاف التقرير أن عملية الانتخاب التى مارسها الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، تعبر عن الصفة التمثيلية التى منحها الشعب لهؤلاء بموجب المادة 60، كما أنها ليست عملا برلمانيا بالمعنى المفهوم لأن السلطة التأسيسية لهذا النص لم تشأ أن تشرك البرلمان فى وضع الدستور، بل فوضت فقط الأعضاء المنتخبين بصفاتهم النيابية فى انتخاب جمعية خاصة ذات وكالة محدودة لوضع الدستور، أى أنه ليس عملا برلمانيا على الإطلاق، كما أنه ليس عملا إداريا، بل هو عمل دستورى، مما يخرجه عن ولاية القضاء بصفة عامة، ولا يجوز الطعن عليه.

ولم يكتف التقرير بذلك، بل تعرض أيضا إلى النواحى الموضوعية فى القانون 79 لسنة 2012 بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه يعبر فى حقيقته عن تدخل من السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب فى عمل هيئة ناخبى الجمعية التأسيسية المحددة دستوريا وهى الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، مؤكدا أنه ليس من حق أى شخص أو سلطة أخرى فرض معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية غير هيئة الناخبين المفوضة من الشعب.

وأكد التقرير أن المادة الأولى من هذا القانون باطلة لما تضمنته من اعتبار تشكيل الجمعية التأسيسية قرارا مثل باقى القوانين والقرارات التى تصدر من المجلس التشريعى، تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، لأنه فى الحقيقة عمل دستورى يخرج عن اختصاص رقابة أى جهة قضائية، وأن هذا العواء يهدم بنيان التدخل التشريعى لهذا القانون من أساسه، وقد يكون كفيلا بإسقاط القانون بالكامل.

وحول سلامة إجراءات إصدار هذا القانون قال التقرير إن الثابت من الأوراق صدور هذا القانون من مجلس الشعب قبل الحكم بحله، وانقطاع صلته به واتصاله بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم وقتها تمهيدا لإصداره، إلا أن المجلس العسكرى لم يصدر القانون ولم يعترض عليه، مما يؤكد أن إجراءات صدوره ليست مرتبطة البتة بحكم حل مجلس الشعب.

وبالنسبة لمدى سلامة إصدار القانون من الناحية التشريعية أكد التقرير أن رئيس الجمهورية بانتخابه وتوليه سلطاته قد تسلم سلطة إصدار القوانين من المجلس العسكرى، الذى تولى السلطة التشريعية بدلا من مجلس الشعب بعد صدور الحكم بحله، ولم يقم المجلس العسكرى بعرض هذا القانون على رئيس الجمهورية أو الاعتراض عليه، مما يؤكد صحة اتخاذ رئيس الجمهورية قراره بإصدار هذا القانون، طالما لم تعدل عنه سلطة التشريع ممثلة فى مجلس الشعب حتى 14 يونيو أو المجلس العسكرى بعد 14 يونيو.

ويؤيد التقرير فى خلاصته ما سبق وصرح به المستشار طارق البشرى فى تصريحات مختلفة ل«الشروق» العام الماضى عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى، من أنه لا قيود على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، سواء باختيارهم من داخل هيئة الناخبين أو من خارجها، وأنه ليس عملا من الأعمال الإدارية التى يمكن للقضاء وقفها أو الحكم ببطلانها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.