قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، اليوم الأحد، إن الحكومة حرصت على تقديم مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر السلمى طبقا للدستور الجديد والمواثيق والمعاهدات الدولية التى تتيح الحق فى التظاهر السلمى. وأضاف الشريف، أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، أن الحكومة دفعت بهذا المشروع بصرف النظرعما يحدث حاليا داخل من مصر من مظاهر للتظاهرات والتى لابد لها من تنظيمها حتى لا يصل بعضها لأعمال تخريب.
وأكد أن الحاجة ضرورية وهامة للقانون بغض النظر عما يعكر صفو الحالة الأمنية أو السياسية بالبلاد كما أنه كان لابد على وزارة العدل التحرك تشريعيا لإعادة تنظيم هذا الحق خاصة وأن المواثيق الدولية تحدثت عن هذا الحق.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 19 مادة منها تعريف المظاهرة، كما يتضمن ضرورة إخطار وزراة الداخلية قبل المظاهرة بموعد مناسب وتشكيل لجنة بكل محافظة من وزارة الداخلية للتنسيق مع منظمى المظاهرة لتحديد مسارها وتأمينها وذلك حتى يكون هناك اتصال بين المنظمين ووزارة الداخلية ليجرى تأمين المظاهرة بالشكل المناسب.
وذكر، أن مشروع القانون أتاح الحق لوزارة الداخلية فى الاعتراض على المظاهرة أمام قاضى الأمور الوقتية والذى يحق له إلغاء المظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر وقاضى الأمور الوقتية يتخذ القرارات على وجه السرعة ودون رفع دعوى قضائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون حدد حرما آمنا لبعض الأماكن والمنشآت التى تتصل بسلطات الدولة كالمجالس النيابية ومؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى مناطق الخدمات والمرافق العامة، ولا يجوز التظاهر بجوارها وتعطيل عملها، ولكل محافظ له الحق فى تحديد المناطق التى يباح فيها التظاهر دون مراعاة هذا الحرم.
وأكد مساعد وزير العدل أن القانون ألزم وزارة الداخلية بحماية المظاهرة العامة، كما حظر على المتظاهرين التعدى على الأموال العامة أو الخاصة ، وعاقب على مخالفة هذا بالحبس لا يقل عن أسبوع وغرامة لاتزيد عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وعن تفريق التظاهرات، أشار الشريف إلى أن القانون حدد الأساليب التى تتبعها الداخلية لتفريق التظاهرات وذلك فى حدود حق الدفاع الشرعى عن النفس.
وشدد المستشار عمر الشريف على أن القانون يجرم كل تمويل لتنظيم المظاهرات بغرض إحداث الفوضى أو تعطيل مصالح المواطنين.