أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أن الحكومة حرصت على تقديم مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي، طبقًا للدستور الجديد والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتيح الحق في التظاهر السلمي، مشيرًا إلى أن الحكومة دفعت بهذا المشروع بصرف النظر عما يحدث حاليا داخل من مصر من مظاهر للتظاهرات والتي لابد لها من تنظيم، والتي يصل بعضها لأعمال تخريب. وقال الشريف، إن الحاجة للقانون ضرورية وهامة، بغض النظر عمن يعكر صفو الحالة الأمنية أو السياسية بالبلاد كما أنه كان لابد على وزارة العدل التحرك تشريعيا لإعادة تنظيم هذا الحق، خاصة وأن المواثيق الدولية تحدثت عن هذا الحق. وأوضح مساعد وزير العدل، أن مشروع القانون يتضمن 19 مادة منها تعريف المظاهرة، كما يتضمن ضرورة إخطار وزارة الداخلية قبل المظاهرة بموعد مناسب، وكذا تشكيل لجنة بكل محافظة من وزارة الداخلية للتنسيق مع منظمي المظاهرة لتحديد مسارها وتأمينها، حتى يكون هناك اتصال بين المنظمين ووزارة الداخلية ليجري تأمين المظاهرة بالشكل المناسب. وذكر أن مشروع القانون، أتاح الحق لوزارة الداخلية، الاعتراض على المظاهرة أمام قاضي الأمور الوقتية، والذي يحق له إلغاؤها أو نقلها إلى مكان آخر، حتى لا تنفرد وزارة الداخلية في إقرار ما يترتب على المظاهرة من أضرار أو غيرها، وقاضي الأمور الوقتية يتخذ القرارات على وجه السرعة ودون رفع دعوى قضائية. وأشار إلى أن مشروع القانون، حدد حرمًا آمنا لبعض الأماكن والمنشآت التي تتصل بسلطات الدولة كالمجالس النيابية ومؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى مناطق الخدمات والمرافق العامة، ولا يجوز التظاهر بجوارها وتعطيل عملها، ولكل محافظ الحق في تحديد المناطق التي يباح فيها التظاهر دون مراعاة هذا الحرم. وأكد مساعد وزير العدل، أن القانون ألزم وزارة الداخلية بحماية المظاهرة العامة، كما حظر على المتظاهرين التعدي على الأموال العامة أو الخاصة، وعاقب على مخالفة هذا، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع وغرامة لاتزيد عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وعن تفريق التظاهرات، أشار إلى أن القانون حدد الأساليب التي تتبعها الداخلية لتفريق التظاهرات، في حدود حق الدفاع الشرعي عن النفس، وشدد مساعد وزير العدل على أن القانون يجرم كل تمويل لتنظيم المظاهرات بغرض إحداث الفوضى أو تعطيل مصالح المواطنين.