قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن الحكومة حرصت علي تقديم مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي طبقا للدستور الجديد والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتيح الحق في التظاهر السلمي. وأضاف الشريف أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم أن الحكومة دفعت بهذا المشروع بصرف النظر عما يحدث حاليا داخل من مصر من مظاهر للتظاهرات والتي لابد لها من تنظيمها حتى لا يصل بعضها لأعمال تخريب .
وأكد أن الحاجة ضرورية وهامة للقانون بغض النظر عما يعكر صفو الحالة الأمنية أو السياسية بالبلاد كما انه كان لابد علي وزارة العدل التحرك تشريعيا لإعادة تنظيم هذا الحق خاصة وان المواثيق الدولية تحدثت عن هذا الحق.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 19 مادة منها تعريف المظاهرة كما يتضمن ضرورة إخطار وزارة الداخلية قبل المظاهرة بموعد مناسب وتشكيل لجنة بكل محافظة من وزارة الداخلية للتنسيق مع منظمي المظاهرة لتحديد مسارها وتأمينها وذلك حتى يكون هناك اتصال بين المنظمين ووزارة الداخلية ليجري تأمين المظاهرة بالشكل المناسب.
وقال أن مشروع القانون أتاح الحق لوزارة الداخلية في الاعتراض علي المظاهرة أمام قاضي الامور الوقتية والذي يحق له إلغاء المظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر وقاضي الامور الوقتية يتخذ القرارات علي وجه السرعة ودون رفع دعوي قضائية .
وأشار إلى أن مشروع القانون حدد حرما أمانا لبعض الأماكن والمنشات التي تتصل بسلطات الدولة كالمجالس النيابية ومؤسسة الرئاسة بالإضافة إلى مناطق الخدمات والمرافق العامة ، ولا يجوز التظاهر بجوارها وتعطيل عملها، ولكل محافظ له الحق في تحديد المناطق التي يباح فيها التظاهر دون مراعاة هذا الحرم.
وأكد مساعد وزير العدل أن القانون ألزم وزارة الداخلية بحماية المظاهرة العامة، كما حظر علي المتظاهرين التعدي علي الأموال العامة أو الخاصة، وعاقب علي مخالفة هذا بالحبس لا يقل عن أسبوع وغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه أو احدي هاتين العقوبتين.
وعن تفريق التظاهرات أشار الشريف إلى أن القانون حدد الأساليب التي تتبعها الداخلية لتفريق التظاهرات وذلك في حدود حق الدفاع الشرعي عن النفس.
وشدد المستشار عمر الشريف علي أن القانون يجرم كل تمويل لتنظيم المظاهرات بغرض أحداث الفوضى أو تعطيل مصالح المواطنين.