ناقش مجلس الشورى، أمس، تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس حول مشروعها للدستور، الذى ضم عشرة أبواب هى: «الدولة، المقومات الأساسية للمجتمع، الحريات والحقوق العامة، سيادة القانون، سلطات الدولة، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، الأزهر الشريف، الصحافة، أحكام عامة وانتقالية»، وتضمنت الأبواب 220 مادة، وقام المجلس بعد مناقشة التقرير بإحالته إلى لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعى بالجمعية التأسيسية للدستور. وتضمن مشروع الدستور مادة جديدة تضمن للمواطنين حقهم فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات من كل الجهات، بما لا يهدد كيان الدولة داخليا أو خارجيا.
كما تضمن أيضا مادة تحظر استخدام أى أدوات فى السجون، تتنافى مع الإنسانية، أو تعرض صحة السجين للخطر، كما حدد المشروع مدة الرئاسة ب4 سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، ولا يجوز وفقا لهذه المادة إعادة انتخاب الرئيس إلا لفترة واحدة فقط، وحظر الانضمام إلى أى حزب على الرئيس، وإذا كان عضوا فى حزب، يجب أن يقدم استقالته منه عند توليه منصبه.
وحددت المادة 98 التى اقترحتها اللجنة، آلية توجيه تهم الخيانة العظمى أو الحنث باليمين أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ للرئيس، ومنها أن يقوم ثلث أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشورى بتوجيه الاتهام إلى الرئيس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين المنتخبين، وتشير المادة إلى أنه يتم وقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتم عمل استفتاء شعبى على قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل الرئيس من منصبه، وإذا رفض الشعب قرار الاتهام يتم حل مجلسى الشعب والشورى.
ووسعت اللجنة فى تصوراتها للدستور الجديد من مهام رئيس الوزراء، فأصبح من حقه تعيين الوزراء ونواب رئيس الوزراء وإقالتهم من مناصبهم، ونصت المادة 118 من مشروع الدستور المقترح، أنه يحق لرئيس الدولة ومجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما وقع منه من جرائم أثناء تأدية عمله، ويكون الاتهام بناء على طلب من النائب العام أو خمس أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين للجلسة.
وأضافت اللجنة مادة جديدة تتعلق بمهام القوات المسلحة نصها «يجوز للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالات وظروف استثنائية لأغراض محددة على النحو الذى يبينه القانون».
كما حذفت اللجنة كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» التى اتفق عليها أعضاء اللجنة التأسيسية من المادة الثانية من الدستور، وأصبح نص المادة وفقا لتقرير اللجنة «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، ونصت المادة 18 من الدستور الذى تقترحه تشريعية الشورى، على أن اللغة العربية والتربية الدينية مادتان أساسيتان فى مناهج التعليم بجميع أنواعه، ولا يجوز تدريس مادة أخرى غير اللغة العربية كلغة أم للمصريين فى أى مؤسسة تعليمية.
ونصت المادة 63 على «أنه يحق للمواطنين الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاح، ودون الحاجة إلى إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ولا العامة ولا المواكب».
واقترح مشروع الدستور تغيير اسم مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ على ألا يقل عدد أعضائه عن 220 عضوا، يتم انتخاب 180 منهم بالاقتراع السرى المباشر، والأربعين الآخرين من أصحاب الكفاءات يتم انتخابهم من جانب الأعضاء المنتخبين، ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا.
واقترح مشروع الدستور الجديد فى المادة قبل الأخيرة أن يمارس رئيس الجمهورية المنتخب قبل الاستفتاء على هذا الدستور الجديد سلطاته على النحو المبين فى هذا الدستور، وأن يكمل مدته الدستورية ويباشر البرلمان المنتخب بمجلسيه قبل إقرار هذا الدستور وأن يكملا مدتهما الدستورية.
وأبقى مشروع الدستور المقترح من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب، ومنع كون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء بالمجلس، فى حين منح المجلس حق أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولكن بعد استجواب وبناء على اقتراح عشرة أعضاء من المجلس، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد المسئولين السابقين، وجب عليه اعتزال منصبه، ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية.
وبالنسبة للسلطة القضائية والهيئات القضائية، أكد مشروع الدستور، أن السلطة القضائية مستقلة تعمل على تحقيق العدالة، والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، وأن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
ونص المشروع على أن الازهر الشريف هيئة مستقلة ينتخب شيخه من هيئة كبار العلماء، ولا يجوز عزله، ويحدد القانون اختصاصاته، ومدة ولايته، وطريقة انتخابه، وكيفية انتخاب هيئة كبار العلماء، والشروط الواجب توافرها فيهم.
وقال محمد طوسون، رئيس لجنة الشئون الدستورية ومقرر المشروع ان الشعب الذى اسقط نظاما جائرا انكر الأغلبية الكاسحة فأشاع الظلم والمحسوبية واهان كرامة الانسان المصرى واهدر مكانة الدولة بعد ان كانت رائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى.. وقال ان هذا الشعب قد عقد العزم على أن يؤسس لمصر الجديدة التى تقوم على العدالة الاجتماعية وتعلى من قيم الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد.
وأشار إلى ان المادة الأولى أكدت ان مصر دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الامة العربية الإسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيا واسلاميا.
وأكد النائب سيد حسن عارف، على ضرورة أن تكون مدة الرئاسة فى الدستور الجديد خمس سنوات بدلا من أربع لارتباط ذلك بخطط التنمية الخماسية، وأن تكون هناك علاقة واضحة بين السلطات ولا تتعرض سلطة فى عمل سلطة اخرى وهذا يتطلب وقف عمل المحكمة الدستورية لحين إعداد الدستور الجديد وان تكون السيادة لله والسلطة للشعب.
واقترح النائب يحيى عقيل سالمان أن ينص الدستور الجديد على تحديد النظام الانتخابى الذى يتم العمل به ولا يترك الامر للقانون حتى نحصن قانون الانتخابات البرلمانية من الطعن عليه بعدم الدستورية.. وطالب بأن ينص الدستور الجديد على اهمية الحفاظ على البيئة.
وطالب رضا صالح الحفناوى بألا يقل سن المرشح لرئاسة الجمهورية عن 70 عاما لضمان الحكمة فى اتخاذ القرارات، وأشار محمد العزب إلى ضرورة إحكام صياغة مواد الدستور بحيث لا تكون هناك تفسيرات متعددة لنصوص الدستور وهذا يتطلب استخدام الكلمات المحددة بدون تأويل.