نفى المستشار سعيد محمد، المتحدث باسم «لجنة مكى» لتعديل قانون السلطة القضائية، الانتهاء حتى الآن من صياغة التصور النهائى لمشروع القانون أو تحديد موعد لعرضه على مجلس القضاء الأعلى. وفى تصريحات ل«الشروق» قال سعيد إن اللجنة «مجتمعة فى منزل المستشار أحمد مكى، بالساحل الشمالى منذ 3 أيام، ومن المقرر أن تنتهى من اجتماعها عصر اليوم بعد الانتهاء من صياغة الاقتراحات التى تلقتها من جموع القضاة حول التعديل المنشود، ومن المقرر كذلك أن تتم العودة مرة أخرى لتلقى مقترحات جديدة من القضاة، وتحديد موعد اجتماع آخر لصياغة تلك المقترحات بشكل قانونى ثم وضع التصور النهائى لمشروع القانون لعرضه على مجلس القضاء الأعلى». وأضاف: «حتى الآن لم يتحدد موعد بعينه لعرض المشروع، ولكن اللجنة وعدت الشعب المصرى بأن يتم الانتهاء من تعديل القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأوضح سعيد محمد أنه «بعد تقديم المشروع لمجلس القضاء، يدعو المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء، لجمعية عمومية، لعرض التصور النهائى للمشروع على القضاة، وبعد موافقة مجلس القضاء عليه يتم عرضه على المجلس العسكرى، سواء وافق عليه وزير العدل أو لم يوافق، لأن موافقة وزير العدل ليست ضرورية، كون السلطة بموجب المشروع الجديد، ستكون فى يد مجلس القضاء فى كل ما يخص القضاة». وعلمت «الشروق» أن المواد التى تمت صياغتها حتى من مشروع تعديل القانون تتضمن إلغاء كلمة وزير العدل تماما من قانون السلطة القضائية لتوضع بدلا منها كلمة مجلس القضاء الأعلى لتكون الولاية على القضاة للمجلس فقط دون غيره. ويقصر المشروع مدة الإعارة للقضاة إلى خارج البلاد على 6 سنوات فقط، على أن تكون لمرة واحدة طوال فترة الخدمة، وهى المادة التى تتسبب فى أزمة بين المؤيدين والمعارضين لها، حيث يرفض عدد كبير من القضاة أن تكون الإعارة لمرة واحدة طوال عمرهم القضائى حيث يحرمهم هذا من فرص خارجية كثيرة، بينما يرى المؤيدون ومن بينهم أعضاء لجنة تعديل القانون أن قصر الإعارة على مرة واحدة تعطى الفرصة لآخرين كى يحصلوا على إعارات خارجية بدلا من اقتصارها على أسماء بعينها. ومن المقرر أن يتضمن المشروع الجديد أيضا أن يكون تعيين نواب محكمة النقض بالاقتراع السرى وليس بالأقدمية كما هو معمول به حاليا، وهى المادة التى يتوقع ان تلقى معارضة كبيرة من قبل القضاة الذين يعولون فى ترقياتهم على الأقدمية وليس على الكفاءة. ويتضمن التعديل أيضا أن يكون تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية باختيار الجمعية العمومية لكل محكمة ابتدائية على أن يكون رئيس المحكمة من محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية، ويشترط فيه موافقة التفتيش القضائى ومجلس القضاء الأعلى.