قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة على سير أعمال اللجان الفرعية التى يجرى فيها الانتخاب، وزيادة عدد أعضاء اللجان العامة على النحو الذى يكفل هذا الإشراف دون التقيد بعدد محدد هو 9 أعضاء، حسب ظروف كل لجنة عامة. وقررت المحكمة إحالة المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى قانونيتها، فيما تضمنته من تحديد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء. وقبلت المحكمة بذلك الدعوى المقامة من النائب الإخوانى عصام مختار، المرشح على مقعد العمال بدائرة مصر الجديدة، لإلغاء قرارات اللجنة العليا بالامتناع عن وضع تنظيم جديد لزيادة عدد أعضاء اللجان العامة. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع أوجب على أعضاء اللجان العامة المشكلة من أعضاء الهيئات القضائية الإشراف على العملية الانتخابية فى اللجان الفرعية وبحث ما تتلقاه لجان الاقتراع من شكاوى وبلاغات، إلا أن هذا الإشراف المنشود لن يتحقق إلا باتصال أعضاء اللجنة العامة بشكل مباشر بعملية الانتخاب التى تجرى فى اللجان الفرعية، مما يتطلب تشكيل اللجنة العامة من العدد المناسب الذى تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة. وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة العليا امتنعت عن وضع تنظيم بزيادة أعضاء اللجان العامة حتى تتمكن من الإشراف على اللجان الفرعية بصورة حقيقية، مما يخل باختصاصها فى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية. وأوضحت المحكمة أن المشرع حدد عدد أعضاء اللجان العامة بألا يقل عن 3 ولا يزيد على 9 «بصورة تحكيمية وجزافية ولم يترك للجنة العليا للانتخابات أى سلطة تقديرية لزيادة عدد أعضاء اللجنة العامة على النحو الذى يحقق الهدف من الإشراف»، حسب قولها. وأضافت المحكمة أن هذا يقيد يد اللجنة العليا ويعيقها عن الإشراف على الانتخابات بصورة متكاملة، وبهذا يكون نص المادة قد خالف نص المادة 88 من الدستور. كما قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، بعدم قبول دعوى تحويل صفة اللواء سفير نور، مرشح حزب الوفد على مقعد العمال والفلاحين بالدقى، من فلاح إلى فئات، بحجة أنه لا يعمل فى الزراعة وأنه مساعد سابق لوزير الداخلية. وقالت المحكمة: إن مقيمة الدعوى، المواطنة شيرين كمال، تفتقد الصفة والمصلحة فى رفع الدعوى، وفقا للمادة 9 من قانون مجلس الشعب، حيث قصر المشرع حق الطعن على إدراج المرشحين وتحويل صفاتهم على المرشحين المنافسين فقط، وأنه لا يكفى لرفع الدعوى أن يكون المدعى ناخبا عاديا بالكشوف. وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالرقابة على قرارات الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم بشأن اختيار مرشحيه لمجلس الشعب، ورفضت دعوى مقامة من مجدى قديس، المرشح المستقل بدائرة الجمالية، لإلغاء قرار استبعاده من ترشيحات المجمع الانتخابى للحزب، وقررت إحالة الدعوى لمحكمة جنوبالقاهرة. وأوضحت حيثيات الحكم أن قرارات الحزب السياسى من تنظيمات داخلية واختيارات وانتخابات لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، حتى إذا كان الحزب هو الحاكم، مما يخرجها عن اختصاص مجلس الدولة ويدخلها ضمن اختصاص محاكم شئون الأحزاب. كما قضت المحكمة بعدم قبول دعوى أقامها النائب الإخوانى جمال حنفى، المرشح عن دائرة عابدين، لإلزام وزير الداخلية بقبول التوكيلات الصادرة لمندوبيه فى اللجان، بعد توثيقها فى مكاتب الشهر العقارى مباشرة، وبدون اعتمادها من أقسام الشرطة. وذكرت المحكمة أن الأوراق التى قدمها النائب أكدت عدم صدور قرار حتى الآن من وزارة الداخلية بالامتناع عن الاعتداد بهذه التوكيلات، أو منع مندوبى المرشح من ممارسة مهامهم الانتخابية. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر