نهاية فوضى الأسعار واستقرار الدولار.. مطالب البرلمان من الحكومة الجديدة قبل حلف اليمين    خلفًا لنور الدين.. من هو المرشح بتولي مهام محافظ كفر الشيخ؟    عيار 21 يسجل الآن رقما جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء في الصاغة بعد الارتفاع    نتنياهو يأمر بمعاقبة جنرالات من الجيش الإسرائيلى طلبت هدنة في غزة    أوكرانيا ترفض مبادرة أوربان لوقف إطلاق النار    كوبا أمريكا 2024| لويس دياز يقود تشكيل منتخب كولومبيا أمام البرازيل    عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة ضد بيراميدز خلال ساعات    اتحاد الكرة: إدارة محمد الحنفي للمباريات قانونية.. وموقفنا سليم في قضية فيتوريا.. ورئيس لجنة الحكام القادم "مصري"    ميدو يتحدى سويلم: «هتروح ورا الشمس لو انتقدت الأهلي»    جيرارد: صلاح لاعب أسطوري.. وأتمنى استمراره مع ليفربول    عاجل| ثروت سويلم: بيراميدز وراء أزمة مباراة سموحة.. والزمالك تقدم بشكوى ضدي    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير المالية الجديد    أمير صلاح الدين ل "الفجر الفني": شخصيتي في "قصر الباشا" مفاجأة بالنسبة لي    الكشف على 1825 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بزاوية فريج بالبحيرة    لاعب الأهلي السابق قريب من الانضمام للمنتخب الأولمبي.. شوبير يوضح    مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي    قيس سعيد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    مأساة في مستشفى المبرة بطنطا.. وفاة طالب أثناء إجراء عملية الزائدة    6 أكتوبر القادم.. موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    "ممنوع من الحديث".. المخرج أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية مفاجئة    متحدث "مهرجان العلمين": الفعاليات الرياضية ستكون نهارية والحفلات الغنائية ليلية    «تهشم السيارة».. مدحت شلبي يتعرض لحادث سير (صور)    ملخص مباريات وأهداف يوم الثلاثاء في يورو 2024    خبير علاقات دولية: هناك فجوة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية من ناحية التبادل التجاري    رئيس غرفة التطوير العقاري: صفقة رأس الحكمة ترفع كفاءة المنافسة في السوق المصري    وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا من تشاد (التفاصيل)    العثور على جثة سيدة في العقد الثالث ب أوسيم.. وجهود أمنية لكشف الملابسات    ولي العهد السعودي: سخرنا كل الإمكانيات لخدمة الحجاج    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بأوسيم    مصطفى الفقي: اندهشت من رحيل هذا الوزير.. وهذه الوزارة «مغرز» (فيديو)    حركة المحافظين الجديدة 2024.. تعديلات شابة وصلاحيات كاملة    المدينة التي لا تنام.. أمين "محلية النواب" يعلق على قرار إغلاق المحال الساعة 10    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير الطيران المدني الجديد    شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وغزة ورفح    النائب أيمن محسب يطمئن الأطباء: قانون إدارة المستشفيات سيحسن أوضاعكم ويضاعف دخلكم    زيادة غازات البطن، أهم أعراض آلام القولون وهذه أسبابها    ديميرال أفضل لاعب فى مباراة النمسا ضد تركيا ب يورو 2024    مصرع سيدة بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بالمنيا    اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد.. السيرة الذاتية    خبير شؤون أمريكية: مناظرة بايدن وترامب كشفت حجم الانقسام داخل الحزب الديمقراطي    عاجل - أسماء السيدات في التشكيل الحكومي الجديد.. ثلاث سيدات تولين المنصب    خبير اقتصادي: التغيير الوزاري الكبير مطلبا شعبيا من المواطنين    المستشار ياسر البخشوان نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي    3 أبراج تنجذب إلى الجوانب الخفية في الأشخاص    إيساف: اسمي حامل السيوف.. وبهاء سلطان أقرب النجوم لقلبي    النائب أحمد مهنى: لدينا أمل كبير فى الوزارة الجديدة وأن يكون القادم أفضل    رئيس شعبة الأدوية يكشف تفاصيل قرار حظر صرف مضادات حيوية إلا بروشتة    البابا تواضروس يشارك في احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلومة المشورة    ضبط 64 حالة سرقة وصلات مياه الشرب بمركز سنورس والفيوم    من هي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؟(بروفايل)    كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس؟ الصحة تجيب    الصحة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تحقق انجازا كبيرا في فحص أكثر من 2 مليون سيدة    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن وزارة الأوقاف    هل تصل الأعمال الصالحة إلى المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندى: سرقة الكهرباء منكر ومن لا يبلغ عنها شريك مع السارق    "ادعوا لي بالشفاء"- حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية بعد العودة من الحج    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير إقرار الاستئناف في أحكام الجنايات
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 01 - 2024

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن ما قدمته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات.
وكانت اللجنة وافقت خلال اجتماعها، السبت، على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم إجراءات الاستئناف في أحكام الجنايات.
وتأتي التعديلات التي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري الذي أعطى المشرع مهلة 10 سنوات لتنفيذه، تنتهي 17 يناير الجاري.
وتنص المادة 240 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وقال الهنيدي، في الجلسة العامة، إن اللجنة عقدت اجتماعًا لنظر التعديلات في 13 يناير، مضيفًا: "ما أفرزه الوقاع العملي من تكدس القضايا أصح من الضروري إعادة النظر في القانون القائم".

وأكد مرور ما يزيد عن 70 عامًا على إقراره، لافتًا إلى أن المشروع يعمل على العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن محكمة المنقض والوصول لوضع أفضل لمصالح المتقاضين لخطورة الجنايات وتأثيراتها على المتهم وذويه.
• الهنيدي: مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور
وتابع: "مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكد أنه يتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويعد نقلة نوعية في ضمانات حقوق الإنسان وتسهيل التقاضي بما لا يخل بمبدأ العدالة المنصفة وحق الدفاع.
وأوضح أن المشروع أصبح حاجة وضرورة على الأصعدة كافة، للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل.
وبموجب التعديلات المعروضة على الجلسة، يحق للمتهم أو النيابة العامة استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
ويحدد مشروع القانون، إجراء الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024 /2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.
وينص المشروع على أن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر، لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها، برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.